(تعديل قانون رقم 72 لسنة 2017 النافذ ضرورة تقتضيها مبادئ العدالة)
الدكتور عمر علي موفق مولود
عضو اللجنة القانونية ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
هناك حقوق لصيقة بالانسان وبصرف النظر عن الرأي او الانتماء السياسي للافراد ,ومن هذه الحقوق هو حق الملكية للافراد,وهذا الحق تم النص عليه في المواثيق الدولية ,فلقد جاء الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 مؤكدا عليه في المادة(7/1و2 ) بأن((لكل فرد حق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره )و(لايجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا )).
وكذلك جاءت المادة (2)من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 بأنه ((تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في اقليمها او الداخلين في ولايتها دون اي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الاصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الاسباب )).
وهنا نشير الى أن جمهورية العراق هي دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966,و انها عضو طرف في اغلب المعاهدات الدولية الجماعية .
وأمافي نطاق التشريع الداخلي فأن الدستور العراقي لعام 2005 النافذ لم يجيز الحجز والمصادرة فقد جاءت المادة (23) منه بأنه(( لايجوز نزع الملكية الا لاْغراض المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وينظم بقانون)) ,وكذلك فأن قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 النافذ أشارفي المواد (121-122) و المواد(183-186)منه الى أن اشارة الحجز للاموال المنقولة وغير المنقولة يتم فرضها في حال ارتكاب جناية او جنحة, وبالتالي فأن المشرع ربط الحجز والمصادرة بارتكاب جناية او جنحة.
لقد جاء قانون رقم (72) لسنة 2017 والخاص بمصادرة وحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة ليشمل ممن شغلوا مناصب معينة في نظام الحكم السابق لفترة ماقبل عام 2003 بعد ان كانوا مشمولين بالحجز بموجب قراري مجلس الحكم رقم(88,76) ليلغي هذين القرارين بصدوره .
وفي الواقع فأن القانون المشار اليه يشمل في نطاق تطبيقه أعداد تقدر بعشرات الالف من المواطنين العراقيين من بينهم الارامل واليتامى وكبار السن والمتوفين اصلا وبأثر رجعي لفترة ما قبل عام 2003.
نقترح على مجلس النواب الموقر الحالي ولاسيما ان مجلس الوزراء قد اجرى تعديل يتضمن اطالة امد النظر بطلبات رفع الحجزللمشمولين واحاله الى مجلس النواب ,بأن يجري بدوره تعديلاً يجعل بموجبه الفصل في أي نزاع يتعلق (بملكية عقار) عائد للمشمولين بهذا القانون هو ضمن (اختصاص القضاء العادي حصرا ),وأن يتم تحديد مدد قصيرة للسلطة التنفيذية لانهاء ملف هذه الشريحة من المجتمع ,تحقيقاً لمبادئ العدالةوالانسانية, ورأفةً وتخفيفاً لما تحملته هذه العوائل منذ 15 عاما ومازالت تنتظر رفع الحيف والظلم الذي اصابها.