اتفاقية شط العرب
المستشار سعيد النعمان
عضو اللجنة القانونية
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
اطلعت على العديد من الكتابات عن جذور الخلاف بين العراق وايران حول تقاسم مياه شط العرب والاتفاقيات والمعاهدات بشان هذا الخلاف والآراء التي قيلت فيه من قيل اساتذة في القانون الدولي العام وكذلك المختصين في تفسير بنود الاتفاقيات . وكذلك ما نشر من مقالات في الصحف العربية والعراقية ولقاءات متلفزة عبر مواقع الانترنيت ومنصات الفضائيات . تكونت لدي خلاصة متواضعة في اعطاء فكرة عن هذا الخلاف والمراحل التي واكبت التطبيق .اولا ـ اتفاقية الجزائر التي وقعت من قبل العراق وايران في حزيران 1975 والبرتوكولات الملحقة بها في ظروف غير اعتيادية بقيت محل خلاف وسجال حتى يومنا هذا وفي زيارة روحاني الى العراق اتفق الطرفان على توقيع اتفاقية الحدود وحسن الجوار والمباشرة بعمليات مشتركة لكري شط العرب بغية اعادة قناة الملاحة الرئيسية فيه (التالوك) وابقاء المنصة العمية عراقية كما كانت . ثانيا ـ بعد ان تم التوقيع على اتفاقية 75التي رسمت الحدود العراقية الايرانية بنا على بروتكول القسطنطينية عام 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود لعام 1914 بضمنها خط التالوك ( خط وسط المجرى الرئيسي الصالح للملاحة عند خفض منسوب المياه حدودا نهرية في شط العرب) وليست التي رسمتها معاهدة 1937 الموقعة بين البلدين والتي منحت السيادة للعراق على شط العرب باستثناء مناطق محددة مقابل مدينة المحمرة وميناء عابدان والتي اعلنت ايران الغاءها من جانب واحد في عام 1969 . ثالثا ـ تضمنت اتفاقية 75 ترسيم الحدود الدولية وحسن الجوار مع التوقيع على 3 بروتكولات ملحقة بها تخص الحدود البرية والنهرية وامن الحدود الذي اتفق عليه وقد اكدت انه لا يجوز المساس يها وانه دائمي ونهائي المادة ( 5) ورسمت هذه المادة الاجراءات في حالة ظهور اي خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق الاتفاقية فعلى الطرفين الالتزام بها وهي تحديد سقوف زمنية ملزمة لحل الخلاف . اللجوء الى المفاوضات الثنائية خلال مدة شهرين من تقديم طلب من احد الطرفين . وفي حالة عدم الاتفاق اللجوء الى المساعي الحميدة لدولة ثالثة خلال 3 اشهر . وفي حالة عدم الاتفاق يصار الى التحكيم خلال مدة لا تزيد على شهر . وفي حالة عدم الاتفاق اللجوء الى محكمة تحكيم خلال 15 يوم .ويمكن لأي من الطرفين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لتعين محكمين او محكما طبقا لإجراءات محكمة التحكيم الدائمة . رابعاـ اما البروتكول المتعلق بتحديد الحدود النهرية فقد تم تحديد خط التالوك بدقة بناء على خرائط الإميرالية البريطانية والذي تضمن ان التغيرات في المجرى الرئيسي الصالح للملاحة لا سباب طبيعية يجرى التحقق منها من قبل لجان متخصصة من الطرفين وفي حالة انتقال مجرى شط العرب الى مصبه بسبب ظواهر طبيعية ادت الى التغير في العائدية الوطنية لإقليم الدولتين او الاموال المنقولة او المباني فان خط الحدود يستمر في خط التالوك واذا لم يتم الاتفاق يجري اعادة المياه على نفقة الطرفين الى المجرى كما كان عليه سنة 1975 طبقا للخرائط المعتمدة في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والملزمة . خامسا ـ ان كافة النصوص التي وردت في الاتفاقية مهدت ارضية خصبة ومناسبة لمعالجة المشكلات المتعلقة بشط العرب والمرتبطة بالتغيرات الطبقية الحاصلة مؤخرا بسبب الترسبات هي التي ادت الى تغير خط التالوك نفسه الامر الذي ادى الى تكون منصة العمية العراقية ضمن الجانب الايراني (فتحول ميناء العمية الى مجرد منصة ) سادسا ـ اقر العراق وايران بانه لايجوزالمساس بتخطيط الحدود آو تغيرها عن طريق القوة بل الاحتكام الى الاتفاقية الملزمة للطرفين ومبادئ القانون الدولي . وعلى العراق ضمان حقوقه انطلاقا من بروتكول تحديد الحدود النهرية الذي ينص على بقاء خط التالوك خطا حدوديا حتى لو ادت التغيرات الطبيعية الى تغير مجرى شط العرب مالم يقرر الطرفان باتفاق مشترك بان خط الحدود يجب ان يتبع من الان فصاعدا المجرى الجديد . سابعا ـ وعلى المفاوض العراقي ان يكون حذرا وذكيا عند التفاوض مستقبلا مع الطرف الايراني الذي يعتمد التسويف والمماطلة وقلب الحقائق وان يتمسك بكل ما ورد بالاتفاقية والبروتكولات الثلاثة الملحقة بها وفي حالة رفض المفاوض الايراني فعلى العراق اقامة الدعوى لدى محكمة العدل الدولية للمطالبة بحقوقه . واخيرا اقترح عقد ندوة من قبل اللجنة القانونية في مقر المنتدى او في العاصمة عمان لمناقشة بنود الاتفاقية وتكليف اعضائها من ذوي الاختصاص في القانون الدولي وتفسير المعاهدات والاتفاقيات بتقديم البحوث والدراسات واستضافة اساتذة من خارج المنتدى لا غناء هذه الندوة .