مشروع قانون المساعدة القانونية
المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
المقدمة:
بدأت اللجنة القانونية في مجلس النواب الترويج لمزايا هذا القانون ومنافعه وأنه سيدعم ويضمن حقوق ضحايا العنف الأسري والمشمولون بقانون الحماية الاجتماعية والمقيمون قي مؤسسات الرعاية وكذلك دور إيواء الدولة. وفي المقدمة منهم النازحون والمهجرون الذين منحهم القانون حق طلب المساعدة دون التحقق من قدراتهم المالية وتقديم الخدمة المجانية وتوفير محامين يترافعون عنهم في جميع المحاكم .
ويلاحظ أن هذا المشروع تبنته المفوضية العليا لحقوق الإنسان من خلال تشكيل مركز تديره سكرتارية تنفيذية وله مكتب في بغداد داخل هذه المفوضية وبدعم مادي ومعنوي .ولهذا المركز مجلس يسمى مجلس المساعدة القانونية يتألف من ( نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان رئيسا وممثلين بصفة أعضاء عن مجلس القضاء الأعلى والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة العدل و نقابة المحامين والمنظمات غير الحكومية) ويمنح أعضاء المجلس من غير الموظفين مكافأة شهرية مقدارها (250) مائتان وخمسون إلف دينار. ويمتلك المكتب موارد مالية تصرف لتغطية احتياجات التعاقد مع المحامين وتشمل المساعدة القانونية التعريف بالحقوق الدستورية والقانونية وتقديم الاستشارة والتسوية الودية بين أطراف النزاع وكتابة عرائض الدعاوى والتمثيل أمام المحاكم والجهات الأخرى . ويتم التعاقد مع المحامي بأجر وتضمن المشروع في المواد (10 ـ 13) إلغاء المساعدة القانونية في أي مرحلة من مراحل الدعوى في حالات وجود مخالفة من قبل المستفيد أو المحامي .
كما تضمنت المادة (17) الموارد المالية ما يخصص من الموازنة العامة الاتحادية للدولة والإعانات والمنح والهبات والأتعاب والمصاريف التي يتحملها الخصم لصالح حساب المساعدة القانونية . وتخضع حسابات المركز لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادية . في الأحكام الختامية حددت إجراءات تقديم المساعدة القانونية وتعليمات تسهيل تنفيذ هذا القانون بتعليمات تصدر عن وزير العدل وتحدد بنظام داخلي يصدره وزير العدل وتقسيمات وتشكيلات المركز . كما تضمنت الأسباب الموجبة إشاعة العدل ومساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم المكنة المالية من تحمل نفقات التقاضي والمشورة القانونية وتسهيل انجاز معاملات الأشخاص الذين تتطلب معاملاتهم المساعدة القانونية .
أهم ملاحظات نقابة المحامين
1 ـ أن هذا المشروع يتعارض مع نص المادة ( 22 ) من قانون المحاماة رقم ( 173 لسنة 1965) التي تضمنت لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين أبداء المشورة القانونية أو التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها أمام المحاكم ودوائر التحقيق .
2 ـ ضرورة دعم نظام المعونة القضائية التي وردت في قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 لسنة 1969 ) النافذ وقانون المحاماة رقم ( 173 لسنة 1965 ) النافذ كما لا يجوز القيام بأعمال المحامي من أي جهة أو منظمة حكومية أو حكومية وأتما منح الصلاحية للمسجلين في جدول المحامين حصرا .
3 ـ أن هذا المشروع يتعارض مع نص المادة ( 4 ) من قانون المحاماة كون المحامي الذي سيتم التعاقد معه سيجمع بين المحاماة والعمل بأجر مما يجعله مستبعد حكما من جدول المحامين واستحالة ممارسته لمهنة المحاماة والتوكل عن الغير وبالنتيجة يعد منتحلا لصفة المحامي ويتعرض للمسائلة الجزائية .
4 ـ لا يحق للمحامي الحضور عن الغير الأ بوكالة رسمية مصدقة من كاتب العدل أو المحكمة التي تنظر الدعوى وأن انتداب المحامي بناء على التعاقد معه لا يحل محل الوكالة الرسمية ويعتبر مخالفا للمواد ( 51 و52 و53 ) من قانون المرافعات المدنية .
5 ـ تضمن المشروع صلاحية فرض العقوبات التأديبية على المحامين يشكل مخالفة صريحة لقانون المحاماة فلا يحق لأي جهة فرض العقوبات التأديبية على المحامين لأن صلاحية فرضها من حق مجلس النقابة ولجان السلوك المهني .
6 ـ تضمن المشروع أعطاء الصلاحية لمكتب المساعدة القانونية بالتحقيق مع المحامي عن المخالفة المرتكبة عن تقديم الخدمات مخالف لقانون المحاماة لأن الصلاحية منوطة بلجان الشكاوى في نقابة المحامين والسلوك المهني .
7 ـ عدم موافقة نقابة المحامين ورفضها لهذا المشروع استنادا لقرار مجلس النقابة وإجابة مجلس الدولة وكذلك بيان رفضها المرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
8 ـ ورد في مشروع القانون أن مركز المساعدة المالية يحل محل المستفيد عند الحكم له بمصاريف الدعوى وهذا يعد مخالفا للدستور الذي تنص مواده على مجانية كافة الخدمات التي تقدم للمواطن ما عدا الرسوم والضرائب والمصاريف التي لا تكون الأ بموجب قانون .
توصيات عامة
ـ نقترح أجراء تعديل على نص المادة ( 19/ حادي عشر) بإضافة فقرة تتعلق بشمول الدعاوى المدنية بهذا الانتداب وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين .
ـ نوصي بأن يكون انتداب المحامي في مراحل التحقيق الابتدائي والقضائي لحين حسم الدعوى واكتسابها الدرجة القطعية مع مراعاة تحسين أجور المحامي بما يحقق العدالة مع أجور المحامي غير المنتدب .
ـ يتم تغطية نفقات انتداب المحامي من الموازنة العامة الاتحادية للدولة .
ـ ضرورة تولي النقابة متابعة التعديلات التي اقترحت على قانون المحاماة مع اللجنة القانونية لمجلس النواب والتنسيق معها لغرض مناقشتها خلال القراءة الثانية لمشروع القانون وبحضور ممثل عن نقابة المحامين .
ـ لا نرى مبرر لمشروع المساعدة القانونية الذي يربك ويتداخل بين الجهات الواردة فيه وأن تعمل كل جهة بما تراه وفقا لاختصاصاتها وصلاحياتها التي وردت في قوانينها وأنظمتها بالتنسيق فيما بينها .
وأخيرا فأن حظوظ تمرير هذا المشروع في مجلس النواب ضئيلة جدا للأسباب التي وردت في بيان النقابة الذي يوضح موقفها بشأنه والملاحظات التي ذكرت في أعلاه .