محكمة العدل الدولية وقرار فرض التدابير المؤقتة
المستشار سعيد النعمان ،عضو اللجنة القانونية
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
كنت متابعا لدعوى دولة جنوب أفريقيا التي سبق أن رفعتها أمام محكمة العدل الدولية والتي تضمنت ارتكاب إسرائيل جرائم حرب على غزة . وفي جلسة يوم الجمعة 26 / 1 /2024 أصدرت المحكمة قرارها الذي تضمن فرض تدابير وإجراءات تهدف إلى منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية دون وقف أطلاق النار ورفضت المحكمة طلب إسرائيل برد الدعوى التي تضمنت ارتكابها جرائم حرب في غزة . وتضمن قرار المحكمة أن على إسرائيل بذل المزيد من الجهود لمنع الأفعال التي يمكن أن تقع تحت طائلة جرائم اتفاقية الإبادة الجماعية . كما لم تصدر المحكمة قرارا فيما كانت أفعال إسرائيل تشكل إبادة جماعية الأمر الذي يستغرق وقتا طويلا كما تضمن قرار المحكمة . أن على إسرائيل وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة أن تتخذ جميع التدابير التي تمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية .
كما تضمن القرار أن على إسرائيل أن تتخذ التدابير الفورية والفعالة لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة ظروف الحياة وكذلك عليها اتخاذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أعمال ضمن نطاق المادتين الثانية والثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية ضد أفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة . كما بينت المحكمة أنه من الضروري على جميع أطراف النزاع في غزة ملزمون بالقانون الإنساني الدولي ودعت إلى أطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة . وأن المحكمة رفضت الطلب برد الدعوى التي أدعت جنوب أفريقيا أن إسرائيل ارتكبتها في غزة يمكن أن تندرج ضمن إحكام اتفاقية الإبادة الجماعية يشكل الفلسطينيون ما تعتبره مجموعة محمية . وتضمن القرار أن الفلسطينيين يشكلون مجموعة قومية أو دينية متميزة وأنها مجموعة محمية بالمعنى المقصود في المادة الثانية من الاتفاقية وتضمن القرار أنه وفقا لمصادر الأمم المتحدة يبلغ عدد سكان الفلسطينيين في قطاع غزة أكثر من مليوني نسمة ويشكلون جزأ كبيرا من المجموعة المحمية .
وأكدت المحكمة أن العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل في أعقاب هجوم (7) من تشرين الثاني أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى بالإضافة إلى دمار هائل للمنازل . وأكدت المحكمة أن الحقائق والظروف كافية لاستنساخ أن بعض الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا على الأقل تسعى للحصول على الحماية المعقولة وهذا هو الحال فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية والأفعال المحظورة ذات الصلة المحددة في المادة الثالثة وحق جنوب أفريقيا في السعي إلى امتثال إسرائيل لالتزاماتها الأخيرة بموجب الاتفاقية واتخاذ التدابير على وفق المادة (41) من النظام الأساسي للمحكمة . ويتضح أن فرار المحكمة أنه يهدف إلى ضمان بعض التدابير المؤقتة التي تؤدي للحفاظ على الحقوق المعقولة التي تؤكدها على أساس اتفاقية الإبادة الجماعية في هذه الدعوى التي ارتكبت قي غزة وتوفير حق الحماية للفلسطينيين من أعمال الإبادة الجماعية والانتهاكات .
وتعتبر المحكمة هيئة قضائية في منظمة الأمم المتحدة التي تنظر في النزاعات بين الدول الأعضاء في المنظمة وان قراراتها ملزمة الأ أن المحكمة لأتملك إلية لتنفيذ القرارات التي تصدر عنها .كما أنها تعرض أراء استشارية في المسائل القانونية التي قد تحال عليها أجهزة الأمم المتحدة . ونود أن نوضح أن قرارات هذه المحكمة طيلة تاريخها لم تتضمن قراراتها إدانة واضحة وصريحة لدول ارتكبت إبادة جماعية وحتى في هذه الدعوى فالمحكمة لم تدين إسرائيل بل طالبتها باتخاذ أجرأءات وتدابير لمنع وقوع جرائم الإبادة الجماعية . وقي أدناه ملاحظاتنا على قرار المحكمة من وجهة نظر متابع وحريص لتعميم الحوار والفائدة .
ـ قرار المحكمة يستدعي المتابعة ذات الصلة بالتدابير الملزمة لا إسرائيل بالتنفيذ وإحاطة المحكمة بالتفاصيل ومن قبل مشرفين دوليين تختارهم المحكمة أو من خلال أجهزتها التنفيذية .
ـ أن قرار ألزام إسرائيل بتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة في تنفيذ التدابير في غضون شهر لا يعني الانتظار شهرا لمعرفة مدى التزام إسرائيل بالتنفيذ وقد تحصل الكثير من الانتهاكات ولم ترسل إلى المحكمة للاطلاع عليها واتخاذ التوجيه المناسب .
ـ يلاحظ أن المادة (41) من النظام الأساسي للمحكمة خولت المحكمة سلطة ألزام أطراف النزاع باتخاذ تدابير وقائية لحفظ الحقوق مؤقتا أثناء النزاع المعروض أمامها قبيل الفصل في الدعوى .
ـ يلاحظ أن المادة (94) من ميثاق الأمم المتحدة تلزم أطراف الدعوى بتنفيذ قرارات المحكمة وتقضي فرض عقوبات على أي عضو يخالف قراراتها بموجب الفصل السابع من الميثاق وعلى إسرائيل التنفيذ التدابير الوقائية التي أقرتها المحكمة .
ـ ونأمل أن تتخذ المحكمة أجرأءات أكثر قوة ضد إسرائيل وتحكم بإدانتها والتجريم وفرض عليها دفع تعويضات لشهداء غزة والدمار الذي خلفه العدوان . وبهذا القرار أكدت المحكمة ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وفقا لشروط المادة ( 9 ) من اتفاقية الإبادة الجماعية .
ـ أن استمرار أقامة الدعاوى سؤددي إلى كشف أجرام إسرائيل المحتلة ويحد من نشاطها الأمر الذي ينتج عنه وقف عمليات التدمير والتهجير ألقسري لشعب فلسطين الصابر والصامد .
ـ ومن خلال تصريحات وتهديدات مجرمو العدوان الصهيوني أنهم لم يستجيبوا إلى قرار المحكمة وسيواصلون العدوان والتصعيد وبكل الوسائل والأساليب الوحشية الأكثر استخداما .
ـ أن المتابع والمختص في شئون المحكمة وقراراتها سيجد أن قرارها في هذه الدعوى عادلا ومنصفا وشجاعا وصائبا وجريئا ونال أعجاب جميع المتابعين لجلساتها . ويقينا أنها لعدالة دولية رائدة .