اللجنة القانونية
قانون الجنسية العراقية
المستشار سعيد النعمان
عضو اللجنة القانونية
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
قبل ايام كثر الحديث عن قيام مجلس النواب بأجراء تعديل على قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 ومضمون هذا التعديل منح الجنسية لمن اقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب ويستثنى من ذلك المهجر قسرا على الا تقل اقامته عن سنة واحدة . وان محور الاعتراض والرفض انصب على الاستثناء . كما رفضه عددا من اعضاء المجلس وجمهور كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية ووسائل اعلامية مؤثرة .سوف استعرض القوانين التي صدرت قبل الاحتلال وبعده
( اولا ) قانون رقم 43 لسنة 1963 تضمنت المادة ( 8) للوزير ان يقبل تجنس الاجنبي بالشروط التالية منها بلوغه سن الرشد ودخل العراق بصورة مشروعة واقام فيه مدة لا تقل عن عشرة سنوات متتاليات سابقة على تقدم الطلب وشرط حسن السلوك وله وسيلة عيش جلية وشروط اخرى معروفة للجميع
(ثانيا ) قانون رقم 46 لسنة 1990 . وبشان المدة لمنح الجنسية للأجنبي تضمنت المادة ( 8) الفقرة (ثانيا وثالثا) اذا دخل العراق بصورة مشروعة وكان مقيما فيه عند تقديم الطلب مدة لا تقل عن عشر سنوات مع توفر بقية الشروط المعروفة
(ثالثا) قانون رقم 26 لسنة 2006 تضمن ذات النصوص التي وردت في القانونين اعلاه باستثناء تعديلات هامشية غير ذات اهمية .وبالنسبة لتجنس الاجنبي فقد ورد في نص المادة( 6 ) الفقرة (ب و ج) دخل العراق بصورة مشروعة واقام فيه بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب مع توفر الشروط الاخرى المعروفة وكذلك هو الحال بالنسبة للعربي .كما نصت القوانين اعلاه استثناء منح الجنسية العراقية للفلسطينيين حتى تحقق العودة .ولكي لا ندخل في تفاصيل مملة ونصوص وفقرات مكررة .الا اننا سنؤشر بعض العيوب الجوهرية على مقترح التعديل فقط
(رابعا) ان الاستثناء الوارد على مدة العشر سنوات وجعلها سنة واحدة بالنسبة للمهجر القسري مؤشر خطير ينتقص من السيادة العراقية شعبا ودولة حيث لا توجد دولة من دول العالم تمنح جنسيتها لمجرد الاقامة فيها لمدة سنه واحده كما ان هذا الاستثناء لم يذكر الدخول غير المشروع الذي هو جريمة بحد ذاته ( ثانيا ) ان هذا الاستثناء سيودي الى اكتساب الجنسية العراقية لألاف من الاجانب وبالذات الزائرين والوافدين وهو مقصود لرعايا دولة معينة الامر الذي يودي الى اضرار مادية ومعنوية جسيمة تلحق بالعراق والعراقيين .(ثالثا) ان الاستثناء يتعارض مع نص المادة (6 ) الفقرة ثانيا المتعلقة بالتوطين والتركيبة السكانية التي منعت ذلك
(خامسا) تضمن القانون صلاحيات واسعة لوزير الداخلية لمنح الجنسية الامر الذي يتوجب الغائها ومنحها لمجلس الوزراء حصرا
(سادسا) لا نجد مبرر لمنح رئيس الجمهورية صلاحية منح الجنسية دون التقيد بالضوابط الواردة في نصوص هذا القانون
(سابعا) ان العمل بالاستثناء ومنح الجنسية لمجرد الاقامة لمدة سنة سواء كانت مشروعة او غير مشروعة يشكل كارثة اقتصادية واجتماعية ( سابعا ) ان الاستثناء اعلاه اذا مرر وصوت عليه سيودي الى الفساد الاداري والمالي وتعاطي الرشاوى وزيادة في عمليات التزوير والغش والاحتيال عند تمشية المعاملات . وعلى الرغم من الاعتراضات البرلمانية والشعبية فقد يمرر التعديل بحجج واهية لا نه صدر بأوامر وتوجيهات خارجية من دولة معروفة في عدائها للعراق والعراقيين ولان البرلمان لا يمثل ارادة الشعب وان الكثير من القوانين مررت وصوت عليها بدوافع شخصية ومصلحية ومذهبية ارضاء للأحزاب النافذة وقياداتها الفاسدة وخوفا من تنظيماتها المسلحة .
( اولا ) قانون رقم 43 لسنة 1963 تضمنت المادة ( 8) للوزير ان يقبل تجنس الاجنبي بالشروط التالية منها بلوغه سن الرشد ودخل العراق بصورة مشروعة واقام فيه مدة لا تقل عن عشرة سنوات متتاليات سابقة على تقدم الطلب وشرط حسن السلوك وله وسيلة عيش جلية وشروط اخرى معروفة للجميع
(ثانيا ) قانون رقم 46 لسنة 1990 . وبشان المدة لمنح الجنسية للأجنبي تضمنت المادة ( 8) الفقرة (ثانيا وثالثا) اذا دخل العراق بصورة مشروعة وكان مقيما فيه عند تقديم الطلب مدة لا تقل عن عشر سنوات مع توفر بقية الشروط المعروفة
(ثالثا) قانون رقم 26 لسنة 2006 تضمن ذات النصوص التي وردت في القانونين اعلاه باستثناء تعديلات هامشية غير ذات اهمية .وبالنسبة لتجنس الاجنبي فقد ورد في نص المادة( 6 ) الفقرة (ب و ج) دخل العراق بصورة مشروعة واقام فيه بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب مع توفر الشروط الاخرى المعروفة وكذلك هو الحال بالنسبة للعربي .كما نصت القوانين اعلاه استثناء منح الجنسية العراقية للفلسطينيين حتى تحقق العودة .ولكي لا ندخل في تفاصيل مملة ونصوص وفقرات مكررة .الا اننا سنؤشر بعض العيوب الجوهرية على مقترح التعديل فقط
(رابعا) ان الاستثناء الوارد على مدة العشر سنوات وجعلها سنة واحدة بالنسبة للمهجر القسري مؤشر خطير ينتقص من السيادة العراقية شعبا ودولة حيث لا توجد دولة من دول العالم تمنح جنسيتها لمجرد الاقامة فيها لمدة سنه واحده كما ان هذا الاستثناء لم يذكر الدخول غير المشروع الذي هو جريمة بحد ذاته ( ثانيا ) ان هذا الاستثناء سيودي الى اكتساب الجنسية العراقية لألاف من الاجانب وبالذات الزائرين والوافدين وهو مقصود لرعايا دولة معينة الامر الذي يودي الى اضرار مادية ومعنوية جسيمة تلحق بالعراق والعراقيين .(ثالثا) ان الاستثناء يتعارض مع نص المادة (6 ) الفقرة ثانيا المتعلقة بالتوطين والتركيبة السكانية التي منعت ذلك
(خامسا) تضمن القانون صلاحيات واسعة لوزير الداخلية لمنح الجنسية الامر الذي يتوجب الغائها ومنحها لمجلس الوزراء حصرا
(سادسا) لا نجد مبرر لمنح رئيس الجمهورية صلاحية منح الجنسية دون التقيد بالضوابط الواردة في نصوص هذا القانون
(سابعا) ان العمل بالاستثناء ومنح الجنسية لمجرد الاقامة لمدة سنة سواء كانت مشروعة او غير مشروعة يشكل كارثة اقتصادية واجتماعية ( سابعا ) ان الاستثناء اعلاه اذا مرر وصوت عليه سيودي الى الفساد الاداري والمالي وتعاطي الرشاوى وزيادة في عمليات التزوير والغش والاحتيال عند تمشية المعاملات . وعلى الرغم من الاعتراضات البرلمانية والشعبية فقد يمرر التعديل بحجج واهية لا نه صدر بأوامر وتوجيهات خارجية من دولة معروفة في عدائها للعراق والعراقيين ولان البرلمان لا يمثل ارادة الشعب وان الكثير من القوانين مررت وصوت عليها بدوافع شخصية ومصلحية ومذهبية ارضاء للأحزاب النافذة وقياداتها الفاسدة وخوفا من تنظيماتها المسلحة .