حق التظاهر السلمي بين الاباحة والتجريم
الأستاذ الدكتور براء منذر كمال عبد اللطيف
كلية الحقوق جامعة تكريت
رئيس اللجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
مقدمة البحث
الحق في التظاهر السلمي هو احد المبادئ الرئيسة التي تكاد لا تخلو الدساتير الديمقراطية من النص عليها، وهو الاسلوب الاكثر حضارية للضغط على الحكومات بغية تلبية مطاليب المتظاهرين سلميا، لهذا فقد اهتمت الكثير من الاعلانات والمواثيق والمعاهدات الدولية بالحق في التظاهر والتجمع السلمي، ولعل من ابرزها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، الذي تضمن الاعتراف بالحق المذكور، وعدم جواز وضع قيود على ممارسته الا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام او حماية الصحة العامة او الاداب العامة او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم، وتضمن ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوربي على ان لكل انسان الحق في حرية التجمع السلمي
اما في العراق فقد كفلت الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والاداب حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، استناداً لأحكام المادة (38) من الدستور العراقي لسنة 2005 (النافذ) اذ نصت على (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والاداب “حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون”)،ومع >لك فإن التشريعات القانونية النافذة في العراق والمنظمة لحق التظاهر لا تزال تعاني من قصور في جوانب عديدة ، فضلاً عن ان الواقع العملي وال>ي شخصته العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان يشير إلى وجود انتهاكات واسعه له..