اللجنة القانونية

حق الإنسان بالحياة في القانون الدولي وتداعيات الاحتلال الأمريكي للعراق

تأليف / المحامي  د. شوكت حبيب الشبيب / عضو اللجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

عرض/ المستشار سعيد النعمان / عضو اللجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

في البداية أقدم شكري وتقديري للمؤلف المحامي شوكت الشبيب (عضو اللجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات) على هديته الكريمة موضوع اهتمامي إلا وهي كتاب ( حق الإنسان بالحياة في القانون الدولي ) والذي تضمن مزاوجة رائعة بين القانون والسياسة وطنيا وإقليميا ودوليا . وتداعيات الاحتلال الأمريكي للعراق.

لقد أستعرض الكاتب وبالتفصيل مجريات الحرب العدوانية وتداعياتها على العراق والمجتمع الدولي ومنظماته التي تدعي الإنسانية من ماسي مادية ومعنوية . لقد راودتني فكرة أن أعرض إيجازا لهذا الكتاب القيم والمفيد جدا لمن لايسعه الوقت لقرأته كاملا فهو خلاصة متواضعة مبحرة وراصدة لأهم ما ورد فيه إلا أنها لا تفي بالغرض لمن يعده  مصدرا مهما لطلبة دراسة الماجستير أو الدكتوراه فلابد للطالب أن لا يكتفي بهذا العرض بل يتوجب عليه قراءة الكتاب بتأني وتروي ومن ثم يشير إليه كمصدر مهم وأساسي لبحثه.

في المقدمة يستعرض الكاتب بداية الخليقة التي عانت الكثير من الويلات منها الحروب المدمرة التي حصدت الملايين من البشر ثم توصل المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة إلى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نتج عنه معاهدات واتفاقيات دولية لحماية هذا الحق ثم أعقب ذلك صدور تشريعات وطنية في مجال حماية الإنسان وحقه في الحياة . ويذكر الكاتب بأن حق الإنسان في الحياة من الحقوق البديهية التي لا تقبل التنازل ولتحقيق هذه الغاية النبيلة لذلك نجد إن القانون الدولي والقوانين الوطنية تضمنت عقوبات على جريمة العقم وجريمة قتل المرأة الحامل والإجهاض وقتل الأطفال الأجنة . وأن بعضا من الدول شرعت قوانين لمن يحاول قتل نفسه . ويشير الكاتب أن الجهود الدولية لم تفلح في العمل وقف الحروب وحماية حق الحياة . ويذكر الكاتب أن العديد من الدول العربية شهدت حروبا دولية وداخلية خاصة في العراق وسوريا وليبيا والسودان واليمن ولأتزال مستعرة وبتدبير وتحريض من قوى خارجية.

ويتناول الكاتب في المدخل  أنه لم تكن هناك مجتمعات متكافئة كما لم تكن للإنسان قيمة على الأرض ولم تكن للإنسان قيمة على الأرض وغابت القوانين التي تهدف إلى الحفاظ على حياته  وبقيت التقاليد والآثار السيئة والسلبية لتلك المراحل مؤثرة فينا حتى زماننا الحالي . وعلى الرغم من التطور الحضاري الذي بلغه العالم في كافة المجالات فأن الإنسان لا يزال يتعرض للقتل الفردي والجماعي  نتيجة الحروب في أماكن كثيرة من العالم أنتبه المجتمع الدولي فعمد على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 . فقامت الكثير من الدول بعقد المعاهدات الدولية وفي المقدمة منظمة الأمم المتحدة ويشير الكاتب أنه لاختزال الدول الكبرى في المقدمة منها أمريكا تتدخل في شئون الدول بحجج  مختلفة للحفاظ على أمنها والسلم العالمي فيما تقوم بخلق الفتن والمنازعات مثلما أوجدت منظمة داعش باسم الإسلام لتحريض العالم ضده وخوفا من تنامي الإسلام في أوربا وأمريكا ولخدمة الكيان الصهيوني.

ويستعرض الكاتب عددا من الحروب الأهلية التي نشبت في منطقتنا العربية  وفي ختام المدخل يوصي بالعمل على الحد من الحروب الدولية والأهلية وخنق أسبابها ومنع أنتاج وانتشار أسلحة الدمار الشامل وحماية البشر من الجوع والتشرد والتعذيب . في الفصل الأول وتحت عنوان وجود الإنسان وحقه في الحياة وفي ثلاثة فصول الأول وجود الإنسان وحقه في الحياة والثاني حق الإنسان بالحياة الجماعية والثالث الحماية الدولية لحق الإنسان في الحياة وموقف المشرع العراقي منها . ويشير الدكتور الكاتب إلى مفهوم حق الإنسان في الحياة على الصعيد الدولي وفي نطاق حق الإنسان في الحياة . ويرى الكاتب أن  حق الإنسان في الحياة لا يقتصر على تجريم إنهاء حياة إنسان حي بل يشمل كل ما هو مؤثر على حياته اتفاقيات جنيف لعام 1949 معاقبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم تتعارض مع القانون الدولي الإنساني أمام المحاكم الوطنية قي دولهم ويذكر الكاتب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة إبادة الجنس البشري الموقع عليها في باريس عم 1948 ويذكر تفاصيلها.

وتحت عنوان الأمن الإنساني  يتطرق الكاتب واصفا الظروف والعوامل الداخلية الخارجية ذات الصلة بالجوانب الأمنية والسياسية  والاقتصادية والاجتماعية التي أوجدت بيئة معقدة غير ملامة لعيش  المواطن بأمان وخلقت أجواء معقدة  ويذكر الكاتب أن من أبرزها  في المنطقة :

1 ـ خلق النزاعات الدينية والعرقية والطائفية.

2 ـ توسيع الفرقة والتشاحن.

3 ـ هيمنة المصالح الأجنبية .

 

وتناول الحرب العراقية الإيرانية  والحرب العراقية الكويتية وبحجة التخلص من الدكتاتورية تم غزو العراق بحجة وجود أسلحة الدمار الشامل . ويستعرض الكاتب الأمن الغذائي بمعناه الواسع في المقدمة إشباع الناس بالغذاء أيا كان  وتوفير العدل والمساواة لكل إنسان ونشر ثقافة القبول للأخر واحترام عقيدته وجنسه وتحديد مواطن التهديد وغيرها من الأمور التي تدخل ضمن الأمن الإنساني . ويرى الكاتب أن جوهر الأمن الإنساني توفر بيئية متكاملة .

وتناول الكاتب الإجراءات التي تتخذها الدولة لسلامة أمنها ولكن بشروط :

1 ـ أن يكون سحب الجنسية هو الإجراء الخير.

2ـ أن تكون هناك ضرورة لمثل هذا الأجراء.

3 ـ أن يكون الشخص المقرر سحب الجنسية عنه قد أكتسبها قانونا بقرار سيادي وليس اكتسابا طبيعيا.

4 ـ أن يكون هذا القرار صادرا من جهة قضائية.

 

ينتقل الكاتب إلى ميثاق الأمم الذي ورد فيه تحريم الحروب الدولية وأوجب تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية ويشير الكاتب إلى عددا منها:

1ـ اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي حرمت ارتكاب هذه الجريمة المعقدة في 1948

2ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1949 الذي نص على حق الإنسان في الحياة.

3 ـ اتفاقيات جنيف الأربع 1949 التي تضمنت تحسين حالة المرضى والجرحى بالقوات المسلحة في الميدان والغرقى من القوات المسلحة في البحار.

4 ـ اتفاقيتي بشأن معاملة الأسرى والأشخاص المدنيين وقت الحرب . وحرمت هذه الاتفاقيات قتل المدنيين وحماية النساء والأطفال وإلغاء عقوبة الإعدام ومنعها ومناهضة التعذيب والاحتجاز وحماية جميع الناس من الاختفاء ألقسري وتحريم استنساخ البشر والقائمة تطول .

ثم تناول الكاتب عقوبة الإعدام التي هي عملية إزهاق روح الإنسان بوسائل مختلفة باختلاف القوانين والأعراف من دولة إلى أخرى  وأشار المحامي الدكتور إلى هذه العقوبة عبر التاريخ الإنساني واستعرضها  بالتفصيل والدول التي أخت بها ومبادئ الأمم المتحدة لمنع عقوبة الإعدام ومن بين الإجراءات الوقائية وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة مبادئ المنع والتقصي لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون كالإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة . وأستعرضها الكاتب بنقاط تسهل على القارئ استيعابها بسهولة ويسر وكذلك الحال في أجرأءات التحقيق والإجراءات القانونية . وينتقل الكاتب إلى موقف المنظمات الدولية من عقوبة الإعدام بدأ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2007 غير الملزم كما نظمت بروتوكولات وصادقت عليها أغلب الدول وقد ذكر الكاتب أن النظام العالمي الجديد أعتمد النظرة المادية على حساب النظرة الإنسانية والحصار الاقتصادي عانت منه الكثير من الدول وعلى سبيل المثال العراق وليبيا وسوريا وغيرها كما ساعدت ثورة الاتصالات الالكترونية على أيجاد مجتمع مدني عالمي وأستعرض الكاتب وبكفاءة عالية ما تعرض له العراق هن انتهاكات جسيمة ووقحة على حقوق الإنسان خلال العدوان ومن ثم احتلاله .

وتحت عنوان مراحل حماية حق الإنسان في الحياة تناول الكاتب فيه حق الجنين في الحياة وحق الطفل في الحياة ومنع بيع الأطفال والتعاون الدولي لمكافحة الجريمة واتخاذ التدابير الوقاية ومنع تعرض الأطفال للتعذيب وحماية الأطفال في المنازعات المسلحة .

وتناول الكاتب موقف النظام العالمي الجديد من حماية الطفولة ثم حق المرأة في الحياة . وينتقل الكاتب  الى موضوع الحماية الدولية لحق الأنسان في الحياة ويبحر في اهتمام القانون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة وموقفها في تسوية المنازعات وللحد من الحروب الدولية وواجبات مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين . والتدابير المخول في اتخاذها.

أولا ـ تدابير لا تستوجب استخدام القوة العسكرية.

ثانيا ـ التدابير المؤقتة .

ثالثا ـ تدابير أرغام غير عسكرية .

رابعا ـ تدابير عسكرية .

 

ثم يستعرض الكاتب تقويم أعمال مجلس الأمن في حماية الحق في الحياة ويؤكد الكاتب فشل مجلس الأمن في حل المنازعات الإقليمية والدولية ولم يتمكن من تسويتها بل ساهم في تعقيدها ودفعها الى الصراعات الدموية ومن أبزها القضية الفلسطينية . كما علق المجلس انسحاب القوات الأجنبية من العراق على موافقة الحكومة العراقية وهو يعلم ليس للحكومة القدرة والولاية على أخراج القوات الأجنبية وهناك العديد من القرارات المتخاذلة من المجلس بشأن خروج هذه القوات . في الفصل الثاني يتناول الكاتب حق الإنسان بالحياة الجماعية وتحريم الإبادة الجماعية ويؤكد الباحث أن حق الإنسان في الحياة من الحقوق التي تهم الفرد والجماعة على حدا سواء فلا يجوز أن تتعرض حياتهم للإبادة الجماعية مهما كانت الأسباب وحاول المجتمع الدولي أن يمنع هذه الجرائم بكل الوسائل فقام بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لهذا الغرض شرط  أبعادها عن سطوة ونفوذ الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة التي استغلتها لملاحقة خصومها .

ويتناول الباحث تعريف جرائم الإبادة الجماعية الذي ورد في المادة الثانية من اتفاقية جرائم الإبادة بأنها ( تعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أوثنية أو عنصرية أو دينية للأسباب التي تحملها حسب انتماءاتها العنصرية أو الدينية أو غيرها ) وحددت المادة المذكورة في أعلاه تلك الجرائم في الحالات:

  • قتل أعضاء من الجماعة ألحاق أذى جسدي أو روحي خطير.
  • إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية بغية تدميرها.
  • فرض تدابير خاصة تعمل على إيقاف أنجاب الأطفال داخل الجماعة.
  • نقل أطفال من هذه الجماعة إلى جماعة أخرى .

ويستعرض الباحث الدكتور الشبيب مضامين هذه الاتفاقية  بشيء من الإيجاز مع التزامات الدول للحد من هذه الجرائم . ثم ينتقل إلى طبيعة هذه الجرائم فيصفها بأنها جرائم دولية ويجوز تسليم مرتكبيها بين الدول ويوجز مسؤولية الفرد الدولية . وينتقد بوضوح عيوب هذه الاتفاقية ( أنها لم تحدد  بشكل تفصيلي مفهوم هذه الجرائم . تركت هذه الاتفاقية معاقبة مرتكبيها إلى الدول نفسها . لا تتمتع الاتفاقية بعنصر الدوام . أجازت حق الانسحاب منها . لم تهتم الدول بهذه الاتفاقية . لم تنشأ الاتفاقية محكمة خاصة بها . يكون الانضمام إليها اختياريا . ولم تحدد العلاقة بينها وبين الأمم المتحدة مع أنها عقدت بجهودها . وقوع جرائم إبادة جماعية أثناء سريان الاتفاقية ومن دول أعضاء فيها . وافقت الدول على عدم تسليم المجرمين من الجنسية الأمريكية ) هذه الملاحظات ذكرها الباحث من خلال التعمق في قرأءه الاتفاقية ووفقا لاجتهاده الصائب.

وفي الحماية القضائية يتناول الباحث دور المحكمة الجنائية في حماية الحق في الحياة وينتقل الكاتب إلى مفهوم جريمة القتل العمد في القانون الدولي والقانون المحلي ومن بين صور هذه الجريمة القتل العمد في أطار جرائم الإبادة وكذلك ضد الإنسانية وجرائم الحرب والهجمات ضد السكان المدنيين والمواقع المدنية والهجمات في أوقات السلم وقصف المدن وضرب المستشفيات ثم أشار  إلى أركان هذه الجريمة المادية والمعنوية تفصيليا . واعتماد الوقائع المادية المحيطة بالجريمة وذكر عددا من الآراء في أثبات هذه الجريمة من عدمها . وتحت عنوان واجبات الدولة بحماية شعبها من الجوع فيشير إلى إعلان رؤساء الدول والحكومات الصادر من الأمم المتحدة الذي أنعقد في 6/ 8/ 2000 وأشار الى المبادئ التي تمخض عن الاجتماع ( تخليص الإنسان من الفقر . وجود نظام سليم على الصعيد الدولي واعتماد. سياسة تسمح بوصول مبادرات الدول ) وفي تحريم استخدام الغذاء والدواء كوسيلة من وسائل الحرب  وذكر الكاتب معاهدات جنيف الأربع ( البروتوكول الإضافي الأول عام 1977 اتفاقية جنيف اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 الخاصة بواجبات دولة الاحتلال ) وتلتزم دولة الاحتلال:

1ـ تزويد السكان بالمؤن والإمدادات الطبية والغذائية.

2 ـ تتعاون دولة الاحتلال.

3 ـ تتعاون دولة الاحتلال مع السلطات الوطنية والمحلية على صيانة المنشآت والخدمات الطبية.

4 ـ وإذا أنشأت مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة.

5 ـ وإذا أنشئت مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة وجب على سلطة الاحتلال تحديث أجهزتها كي تؤدي وظيفتها ـتتمتع المستشفيات بالحماية.

6 ـ ويحضر على دولة الاحتلال أن تدمر أية ممتلكات.

7 ـ تلتزم دولة الاحتلال بأن تسهل إيصال عمليات الإغاثة.

8 ـ ـتجري توزيع إرساليات الإغاثة  بمعاونة الدولة الحامية والقائمة تطول.

إما أركان جريمة الإبادة الجماعية فهي أن يفرض مرتكب الجريمة أحوالا معيشية قاسية وأن يكون الشخص أو الأشخاص  منتمين إلى جماعة قومية أوثنية وعرقية وأن ينوي مرتكب الجريمة أهلاك تلك الجماعة وأن يقصد بالأحوال المعيشية الإهلاك المادي وأن يكون شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الهلاك . ثم ينتقل الباحث إلى وسائل الحماية من الجوع وأسباب المجاعة   وأوجب العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان:

1 ـ تلتزم الدول بحق كل فرد في توفر مستوى معيشي مناسب لنفسه وعائلته.

2 ـ وتلتزم الدول أن يكون المواطن لديها متحررا من الجوع.

3 ـ وتقوم الدولة بتحسين وسائل الإنتاج وتوزيع الأغذية عن طريق الإنتاج الكلي.

4 ـ تامين توزيع عادل للمواد الغذائية تبعا للحاجة .

 

ثم يستعرض الكاتب الأزمات الغذائية الخطيرة التي اجتاحت شعوب البلدان النامية والتي يتحملها النظام العالمي . ولمعالجة ذلك يرى الكاتب أن تشترك البلدان اشتراكا فعالا ونشطا في العلاقات الدولية وإقامة أجهزة دولية مناسبة للرقابة . وبشأن موقف القانون الدولي من القضاء على الجوع واستئصاله يتطرق الكاتب إلى مبادئ الأمم المتحدة  التي اعتمدت الإعلان العالمي الخاص بالقضاء على الجوع وسؤ التغذية ومنها ـ واجبات كل دولة بتوفير الغذاء لشعوبها ـ وضع الخطط والقوانين لتطوير التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج  ـ ضمان الأمن الغذائي مستعرضا المبادئ والإجراءات بالتفصيل . وينتقل بعد ذلك إلى إعلان رؤساء الدول والحكومات وتوفير الحماية من الجوع والفقر .

ثم يتطرق الكاتب إلى أركان جريمة الإبادة الجماعية بالتعذيب وتتحقق أركان هذه الجريمة:

أولا ـ أن يسفر فعل مرتكب الجريمة ألحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بشخص أو أكثر.

ثانيا ـ أن يكون الشخص أو الأشخاص المتعرضين للتعذيب منتمين إلى جماعة قومية أوثنية وعرقية أو دينية معينة.

ثالثا ـ أن ينوي مرتكب الجريمة أهلاك تلك الجماعات .

وفي موضوع الإبادة الجماعية بالعقم يرى الكاتب أن هذه الجرائم ظهرت في الوقت الحاضر وتتم هذه الجرائم بوسائل عدة منها حجب متطلبات الإنجاب وإصدار تشريعات تمنع الزواج المبكر وإعطاء أدوية تؤدي إلى عقم النساء أو الرجال . ثم يتناول الكاتب الإسقاط أو إجهاض النساء الحوامل . وكذلك استخدام الأسلحة المحرمة دوليا التي تؤدي إلى العقم كالغازات الخانقة والسموم بجميع أنواعها والمواد البتر وكيماوية والبتريولوجية  والأسلحة التي تؤدي الى حصول جروح مختلفة والأسلحة النووية ويقوم بشرح لكل استخدام . وفي موضوع حماية حق الإنجاب للمرأة في القانون الدولي ويذكر منها أتفا قبة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979 واتفاقية حقوق المرأة عام 1981 وإعلان الأمم المتحدة بشأن استنساخ البشر عام 2005 , أما أركان هذه الجريمة فهي . أن يكون الشخص أو الأشخاص المجني عليهم إلى جماعات أو فئات مر ذكرهم وأن ينوي مرتكب الجريمة أهلاك تلك الجماعة وأن يقصد بالتدابير المفروضة منع الإنجاب وأن يصدر هذا العمل في سياق أعمال أعدائية  أخرى . ويخصص الكاتب عددا من صفحات هذا البحث إلى واقع حالة الإنجاب في عصر العولمة وواجبات الدولة المحتلة في الحفاظ على حياة السكان ومنح الكاتب حصة الأسد لعدوانية الاحتلال على العراق قبل وبعد 2003 . وقمع وقتل وهمجية العدوان للشعب الفلسطيني والدعم المطلق للكيان الصهيوني .

في الفصل الثالث والأخير أستعرض فيه حماية حق الأسنان في الحياة في التشريعات النافذة التي فرضت فيه حماية خاصة للإنسان ومنها القوانين العراقية  في توفير الحماية ومنعت الاعتداء على حق الإنسان  وتضمنت العقوبات المناسبة ومنحت حق الدفاع عن نفسه وفي مفهوم هذه الحماية اختصت المحاكم الوطنية النظر في جميع الجرائم التي تقع على أراضيها . وتخضع هذه الولاية لقاعدة الاختصاص الإقليمي في حين منحت الحصانة للجنود الأمريكان وعملاهم من تطبيق القانون العراقي عن الجرائم التي ترتكب من قبلهم وأن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية الذي يعتبر خطوة إلى الإمام إلا إن تدخل الدول الكبرى أساء إلى مهام المحكمة الأساسية . وفي نطاق الحق بالحياة في القوانين الوطنية وأهميته في الحفاظ على حياة الإنسان ويستعرض الكاتب مضامين هذا الحق  وخلاصته ـ منع الجميع من أفراد وسلطات من التعرض لحياة أي فرد ـ ليس للفرد الحق في إنهاء حياته بنفسه  ـ ومن خصائص هذا الحق أنه من الحقوق اللصيقة بالإنسان فهو ليس حرا في التنازل عن هذا الحق . وفي الاستثناء على الحق في الحياة ومنها1 ينتهي الحق في الحياة أذا حكم على شخص بالعادم ونفذت بحقه العقوبة 2 أذا ارتكب الشخص جريمة الإبادة الجماعية 3 ينتهي حق الشخص في الحياة أذا قتل أثناء محاولته الاعتداء على أخر 4 أذا أنهت الحروب عددا من مواطني الدولة للدفاع عنها 5 يجوز إنهاء حياة الشخص تنفيذا لأنر صادر من السلطات المختصة 6 في قوانين بعض الدول تنتهي حياة الشخص بوسيلة (القتل الرحيم ) وبتوافر شروط منها ـ أن يقوم بهذا العمل طبيب مختص وبتأييد لجنة طبية مختصة ـ أن يقدم المريض طلبا بإنهاء حياته أو من له الولاية عليه من أهله أذا كان فاقدا لإرادته ـ أن يتولى تشخيص قرار عدم الشفاء من المرض لجنة متخصصة . وقد نظم قانون العقوبات العراقي حق الإنسان في الحياة على الإعمال التي تؤدي إلى إنهاء حياة الإنسان بكل أشكالها في الباب الأول تحت عنوان الجرائم الواقعة على الأشخاص في المواد (405 ـ 409) وتناولها الدكتور الكاتب وحسب التفصيل التالي أولا ـ القتل العمد وأركانه محل الجريمة والركن الثاني المادي والركن الثالث القصد الجنائي ثم تناول جرائم القتل العمد ( القتل العمد بدوافع إنسانية أو أذا كان المجني عليه من  أصول الجاني وقتل الموظف العام أثناء أدائه واجبات وظيفته وجرائم القتل العمد المعاقب عليها بالإعدام والتمثيل بجثة المقتول والعود بارتكاب جريمة ثانية وقتل الأم لطفلها والقتل غسلا للعار ) أستعرض الكاتب هذه الجرائم بشيء من إلا يجاز  مع ذكر المواد العقابية لكل جريمة . ثم يتناول الضرب والجرح المفضي إلى الموت ثم القتل الخطأ وأشار إلى أسبابها منها رعونة الجاني وتهوره أو وعدم انتباه الجاني أوعدم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية أوعدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر . ثم ذكر الكاتب الظروف المشددة لهذه الجريمة منها ـ أذا وقعت الجريمة نتيجة أخلال الجاني أخلالا جسيما أو أذا كان الجاني في حالة سكر أو أذا لم يقدم الجاني المساعدة لمن وقعت عليه الجريمة أو أذا نشأ عن فعل الخطأ موت أكثر من ثلاثة أشخاص .

ويتناول الكاتب موقف القضاء العراقي من جرائم القتل مستشهدا بعدد من قرارات القضاء . كما يخصص الكاتب عدد من الصفحات لحق الدولة المشروع في الدفاع وشروط استخدامه في حالات من بينها أن تواجه الدولة اعتداء أو عدم وجود وسيلة أخرى لدفع الخطر أو أن يكون الخطر حقيقيا أوعدم تجاوز الدفاع خطورة العمل . كما أستمر الكاتب بإيجاز حق الشخص بالدفاع عن نفسه في حالة تعرضه إلى خطر حال أو تعذر اللجوء للسلطة المختصة لدفع الاعتداء عليه أو عدم وجود وسيلة للتخلص من الخطر وعدم وجود وسيلة للتخلص من الخطر .  وأما الجرائم التي تستوجب اللجوء إلى حق الدفاع الشرعي فهي الخطر الواقع على الإنسان والواقع على الأموال . وتحت عنوان حدود استخدام حق الدفاع الشرعي . ويرى الباحث الدكتور الشبيب بأن الدفاع الشرعي ليس حقا مطلقا يستخدم بحرية وأنمى مقيد في حدود منها:

1 ـ أنه محدد بدفع الخطر المأتى.

2 ـ أذا كان  الموجه ضد المدافع مشروعا.

3 ـ الحق لبعض الفئات ولحالات معينة في استعمال القوة المادة ( 41 ) من قانون العقوبات العراقي.

4 ـ الأعمال التي يقوم بها الأطباء.

5 ـ أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الرياضية .

 

وتحت عناوين حرمان الإنسان من الحياة بالتعذيب وحقه في حصانة جسده تناولها الكاتب بالتفصيل وكما وردت في قانون العقوبات 111 لسنة 1969 وبالمواد التي نص عليها القانون كالقبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم وانتهاك حرمة المساكن وملك الغير .

وفي خاتمة الكتاب أقترح الكاتب في مجال حق الحياة الجماعي الآتي:

1 ـ تحريم صنع واستخدام أسلحة الدمار الشامل.

2ـ العمل على منع الحروب الدولية وأسبابها .

3ـ العمل على دفع الدول بالتعاون على مكافحة الجوع.

4 ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الحروب والاضطرابات الأهلية.

5 ـ العمل على نشر الوعي الصحي.

6 ـ أنشاء منظمة دولية تابعة الأمم المتحدة تتولى الأشراف على السجون.

7 ـ مكافحة الإرهاب بجميع أنواعه.

8 ـ حماية حق الفرد في الحياة على الصعيد الاجتماعي والتربوي والصحي ومنذ الطفولة .

في المحطة الأخيرة لهذا الكتاب القيم والمميز ينهي الدكتور الشبيب كتابه بعدد من المقترحات سأتولى إيجازها:

أولا ـ نشر الوعي لدى الفرد بأن القتل جريمة بشعة غير إنسانية ومخالفة لجميع الأديان .

ثانيا ـ نشر ثقافة التسامح بين المواطنين وحل المنازعات عن طريق المفاوضات المباشرة.

ثالثا ـ اتخاذ الإجراءات  الكفيلة بنشر ثقافة قبول الأخر.

رابعا ـ حث الدول على الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحرم فرض عقوبة الإعدام.

خامسا ـ ضرورة العمل على الحد من عادة الأخذ بالثأر الفردي والعشائري.

سادسا ـ أنشاء المستشفيات والمراكز الطبية في جميع الاقضية والنواحي والاهتمام بالتعليم الطبي والتمريض.

سابعا ـ التعاون في القضاء على كل الحركات المتطرفة لأسباب طائفية أو عنصرية وبكل الوسائل والعمل على حصر السلاح في يد الدولة فقط .

ونحن  نرى أن المحامي والدكتور قد أعتمد في أصدارة هذا الكتاب المميز والمفيد والذي لا غنى عنه لرجال الفقه والقانون والقضاء ومن له اهتمامات في مجال السياسة والقانونية والتوظيف الممتاز وسعة معلوماته في مهنة المحاماة مكنته القدرة على النقد وأن يوصي ويستنتج ويؤشر ويحلل بتروي وخبرة في مجال حق الإنسان بالحياة .

أن المخرجات التي توصل إليها تلزم الممعنين والمهتمين دراستها وأخذها  بعين الاعتبار عند أجراء أي تغير أو تعديل وفي المقدمة منها القوانين ذات الاهتمام في حق الإنسان . كما منح الكاتب الصورة الكاملة لبدايات هذا الحق ونموه ومخرجات تطوره وأشر بكل شجاعة أخفاقات التطبيق .

أن الانجاز الكبير والمبدع والثمين  لهذا الإصدار وكشف خفايا السياسات المظللة والعدوانية لأمريكا على العراق . ومن تحالف معها وكشف خفايا العدوان وعرض الحقائق وضعف أداء المجتمع الدولي الذي يمثل الكارثة الكبرى في عدم تطبيق القوانين الدولية والاتفاقيات والمعاهدات هي السمة البارزة في هذا العصر .

لقد تفوق الكاتب على الكثير ممن كتب في مجال الحقوق وبالذات حق الإنسان بالحياة في القانون الدولي  وبالتأكيد سيكون  لهذا الكتاب موقعا رياديا مميزا ومرجعا بين الكتب الأجنبية المودعة لدى المكتبات الدولية والعربية والوطنية  وسينهل منه مرتادو هذه المكتبات العلم والمعرفة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى