المادة ( 45 ) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لعام 2020
المادة ( 45 ) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لعام 2020
المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
أن المطلع على دستور 2005 يجد أن المادة (49 / ثامنا ) ذات العلاقة بالانتخابات قد نصت على (تنظم بقانون شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخابات ) واستنادا لهذا النص صدر قانون الانتخابات رقم (9 لسنة ـ 2020) الذي أرسل من قبل مجلس الوزراء كمشروع للقانون المذكور إلى مجلس النواب في خضم الاحتجاجات والمظاهرات التي غطت أغلبية محافظات العراق واستمرت لأشهر وسنوات .
ومن بين مواد هذا القانون سيئة الصياغة المادة (45 ) التي نصت على ( لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب وكتلة أو قائمة أخرى . إلا بعد تشكيل الحكومة إلا بعد الانتخابات مباشرة دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات ) أن هذا النص الركيك المطول والمتداخل والقابل للتأويل والاجتهاد والملغوم في صياغته لم يكن منسجما مع المادة (76/ أولا ) الدستورية التي نصت على ( يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ) وهذا النص الدستوري هو الأخر لم يكن واضحا ودقيقا بشان تسمية مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا والذي يقبل الاجتهاد والتأويل لأنها وردت عامة دون الإشارة إلى قبل أو بعد نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة .
ونحن نرى أن المشرع قد غيب العدالة الدستورية وكان عليه أن يضمن النص مرشح الكتلة الانتخابية الفائزة في الانتخابات والتي حصلت على أكثر عددا من المقاعد بدلا من مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا قطعا للاجتهاد والاختلاف في الرأي وهذا ما حصل في الانتخابات السابقة والتي قبلها . كما يفهم من نص المادة ( 45 ) انه منع الانتقالات أو الدمج بين الأحزاب والكتل وكذلك انتقال الإفراد إلا بعد نتائج الانتخابات وبعد تشكيل الحكومة .
ويفهم من ذلك أن التكليف من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة يكون من المرشح الفائز من الكتلة التي حازت على أكثر عددا من المقاعد مع توفر بقية الشروط القانونية وشرط أن يجمع عدد (النص +1 ) من مجموع عدد النواب الكلي البالغ (329) نائبا .
وفي حالة فشل الحصول على العدد المطلوب بتشكيل الحكومة حينئذ يتم تكليف الحزب أو الكتلة التي تليه في عدد الأصوات بترشيح البديل . وهذا هو السياق الذي يوجب العمل به وأعمالا لهذا النص فأن مفهوم الكتلة الأكبر استند في الأساس على مبدأ الانتقال أو الدمج قبل الانتخابات وليس بعدها وأن هذا المبدأ واضح وصريح ويغلق باب الاجتهاد . وبالعودة إلى انتخابات 2010 عندما حصل خلافا بين كتلة دولة القانون والقائمة العراقية تم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا عام 2010 لبيان رأيها في الكتلة النيابية الأكبر. فأصدرت المحكمة قرارها بعدد 25 اتحادية في 25/ 3 / 2010 الذي تضمن ( أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عددا يعني الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة ودخلت الانتخابات باسم ورقم معين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد ) وفي حينه تم تطبيق القرار باعتباره باتا وملزما استنادا إلى المادة (94 ) من الدستور التي نصت على ( قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ) وتنفيذا لهذا القرار كلف مرشح كتلة دولة القانون بتشكيل الوزارة . ولكي نقطع دابر الفتنة و الخلاف وتدارك أثاره المضرة في كل دورة انتخابية قادمة نوصي بالاتي:
1 ـ أن نص المادة (76 / أولا ) يستدعي إجراء تعديلا كي تكون أكثر وضوحا عند التطبيق وبالذات مفهوم الكتلة الأكبر.
2 ـ إلغاء نص المادة (45 ) من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 الغامض والمتداخل والمثير للجدل والخلاف والذي لا مبرر له.
3 ـ أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في أعلاه والذي أكدت المحكمة عليه في عامي (2014 و2019 ) عندما قدمت الكتل والأحزاب طعونا في نتائج الانتخابات في حينه ردت المحكمة الطعون عملا بقراراتها أعلاه تطبيقا للسوابق القضائية.
4 ـ أن القرارات القضائية المستندة إلى السابقة القضائية لاحصانة لها مطلقة بل حجيتها نسبية ومحدودة لا تمتد إلى الدعاوى الأخرى وأن كانت متشابهة بالمسائل والوقائع.
5ـ أن تشكيل المحكمة الاتحادية العليا الجديد قد يكون لها اجتهاد وقرار أخر يختلف عن سابقتها ولا يمنع من تفسير الكتلة الأكبر بشكل أوضح وأدق الوارد في المادة (76/ أولا ).
6 ـ ضرورة توحيد الصياغة الدستورية والقانونية في التسميات والمصطلحات وأن تكون واحدة ومنسجمة مع بعضها .
7 ـ يجب أنجاز تشكيل الحكومة وفقا للسقوف الزمنية الواردة في المادة (76) كي لا يدخل العراق في نفق الفراغ الدستوري كما حصل في الدورات الانتخابية السابقة .