السوابق القضائية
المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
تعرف السابقة القضائية بانها قاعدة قانونية وضعت من قبل المحكمة الأعلى درجة في دعاوى متشابه في المسائل والوقائع حيث تكون ملزمة للمحكمة الأدنى درجة والقبول بالنتائج القانونية المترتبة عليها وهناك شروط لتطبيق السابقة القضائية على الدعوى المنظورة من قبل المحكمة منها:
1 ـ إذا كانت المسائل والوقائع التي حكم بها في السابقة ذاتها المراد حلها في الدعوى المنظورة.
2 ـ وان حل تلك المسائل والوقائع ضروريا لحسم الدعوى المنظورة وفقا للسابقة.
3 ـ وأن الحقائق في السابقة هي ذاتها الموجودة في الدعوى المنظورة.
4 ـ ان لا تظهر حقائق أساسية مضافة في الدعوى المنظورة.
وصفة الإلزام هذه غير دائمة فاذا تواجدت دوافع قوية أو أسباب باتجاه تغير أو تعديل ضروري فلا مانع ان كان في ذلك مصلحة في تحقيق العدالة حتى وأن ألم تكن الوقائع والمسائل متشابه في الدعوى المنظورة .
كما إن السابقة القضائية قد تكون غير ملزمة حتى من قبل المحكمة العليا التي اصدرتها ولو في حالات نادرة إذا استجدت وقائع جديدة تفرض عليها تجاوز هذه السابقة أو تعديلها بما يضمن تحقيق العدالة.
أما إذا مضت فترة زمنية طويلة على تطبيقها فيصعب استبدالها بسابقة أخرى لأنها تجدرت وترسخت واعتادت المحاكم على الأخذ بها وكانت لها المرشد والدليل لا حكامها. والسوابق القضائية انواع منها الملزمة التي اشرنا اليها والمقنعة التي هي مفيدة وذات صلة بالموضوع والملغية والمعارضة والمستحسنة وغيرها وكلا لها وظيفتها واهم وظيفتين للسابقة الملزمة:
ـ الأولى استناد القضاة إليها في إحكامهم.
ـ والثانية استضاءة وتنوير القاضي بما يتوجب عليه القيام به.
إما فوائدها فهي:
ـ تسهيل السبل إمام القاضي ليتخذ الحكم العادل.
ـ وزيادة الثراء في الاجتهاد القضائي.
ـ وإنارة الطريق للقضاة الجدد وتقريب الاجتهاد القضائي في الإحكام.
ـ والمساواة بين الخصوم إمام المحاكم فيما يصدر منها من إحكام فتكون الدعاوى المماثلة حكمها واحد وإرشاد الخصوم والمحامين معرفة ما يتجه اليه الحكم منذ بداية الدعوى.وتوفير الجهد والوقت للقاضي اللاحق والاستفادة من خبرات وتجارب القضاة السابقين .
إلا إن المشرع العراقي لا يعتبر السابقة القضائية كمصدر من مصادر القانون وبالتالي هي ليست مصدرا من مصادر الحكم القضائي ( راجع نص المادة الاولى من القانون المدني التي تضمنت مصادر القانون هي النص التشريعي ثم قواعد العرف ثم الشريعة الاسلامية واخيرا قواعد العدالة) ثم راجع نص المادة (203) من قانون المرافعات المدنية التي أشارت إلى طرق الطعن تمييزا لم تشير الى مخالفة السابقة القضائية الا ان المحاكم عليها ان تسترشد بما استقر عليه قضاء محكمة التميز مع ان هذا القضاء في بعض الحالات يكون غير ملزم باجتهاداته السابقة.
لقد اختلفت النظم القضائية في مدى الاستفادة من السابقة القضائية في اصدار الحكم . ففي النظام الانكليزي تعتبر السابقة القضائية مصدرا رئيسيا من مصادر الحكم القضائي وعليه فان المحكمة ملزمة بإتباع السوابق المقررة من قبلها أومن المحاكم الأعلى منها بالتدرج.
إما في القانون العراقي والمصري والفرنسي.فان الحكم القضائي فيها ليست له الا حجية نسبية ومحدودة في نطاق الدعوى ذاتها ولا يمتد الى الدعاوى الاخرى وان كانت متشابهة بالمسائل والوقائع .