اللجنة القانونية

الحقوق الدستورية، الصياغة والتطبيق

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 في مقدمة دستور (2005) فهم متناقض يتقاطع مع سياق وأسلوب صياغة اللغة الدستورية وقواعدها التي تؤسس النصوص وتضيء لها الدرب وتسهل لها مرونة التطبيق الضامن للتغيير والتعديل متى اقتضت تطورات ومتغيرات الحياة.

لقد طغت على ما يسمى بالديباجة الإنشائية والوصف والعبارات التي لا تخلو من التحريض المبطن وذلك بصيغة الوعد والوعيد والتهديد المعلن وبتأييد المحتل الذي شارك بصياغة الدستور. هذه الديباجة تتعارض تماما مع مبدأ السمو الدستوري شكلا ومضمونا بوصفه القانون الأعلى في الدولة ومؤسساتها.

 الأمر الذي كان على المشرع أن يتقن ويحسن مفردات الصياغة ويمنحها التوازن والمرونة بما يضمن الآلية العلمية والتطبيق العادل والمنصف الذي يتناغم مع الحقائق بشكل يضمن المساواة للجميع. وهذا مالم يفعله المشرع.

لقد تضمنت الديباجة زرع الفتن والعداوات مرورا بالأكاذيب التي لا تعد ولا تحصى ومع ذلك أقر وأعترف باحترام قواعد القانون وتحقيق العدالة والمساواة ونبذ سياسة العدوان والفرقة والخلاف بين أطياف المجتمع الواحد والدعوة إلى الالتزام بهذا الدستور نصا وروحا. ومع ذلك تضمن الدستور مواد سامية وعادلة تلزم الدولة بتنفيذها وتضع المجتمع على قدم المساواة في التعامل في نيل الحقوق وتكليف الواجبات.

 في هذا المقال القصير أستعرض الفصل الأول من الباب الثاني الذي تضمن (الحقوق) التي وردت في المواد من (14 لغاية 36) أجمالا مع الإشارة إليها بالتدرج وكالاتي:

ـ العراقيون متساوون أمام القانون.

 ـ لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية.

 ـ تكافئ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين.

 ـ الحق في الخصوصية الفردية.

 ـ حرمة المساكن مصونة لا يجوز تفتيشها أو التعرض لها ألا بقرار قضائي ووفقا للقانون.

 ـ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.

  ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

 ـ التقاضي حق مكفول للجميع.

 ـ المتهم بريء حتى تثبت أدانته.

 ـ الحق في المعاملة العادلة في الإجراءات القضائية والإدارية.

 ـ جلسات المحاكم علنية.

 ـ حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

 ـ العقوبة شخصية.

 ـ لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي الأ أذا كان أصلح للمتهم.

  ـ تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم.

 ـ يحضر الحجز ولا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك.

 ـ العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.

 ـ الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها.

 ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة.

 ـ يحضر الاستغلال الاقتصادي للأطفال.

 ـ تكفل الدولة للفرد والأسرة الضمان الاجتماعي والصحي والرقابة الصحية.

 ـ ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

 ـ التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.

 أذن هذه هي القواعد والمبادئ والحقوق المبهرة والطموحة لشعب العراق وألان لنرى آلية تطبيقها:

 ـ لا أمن ولا أمان بسبب غياب قوة القانون.

 ـ لا وجود للحرية المنضبطة، بل المطلقة التي تؤدي إلى الفوضى.

 ـ لا تكافئ في الفرص بسبب النعرات المذهبية والطائفية وتعددها.

 ـ لا وجود للخصوصية الفردية لأنها مباحة.

 ـ لا حرمة للمساكن لان دخولها مباح ومشاع.

 ـ لا استقلال للقضاء ولا حصانة للتدخل السافر في شؤونه.

 ـ والتقاضي غير مصون ولا مكفول بسبب التهديد والوعيد من عدة جهات متنفذة.

 ـ والمتهم مدان، حتى لو ثبتت براءته.

 ـ لا وجود للمساواة والمعاملة العادلة بسبب شيوع الرشوة والابتزاز والتهديد.

 ـ وجود جلسات سرية لمحاكمات بسبب الضرورة.

 ـ حق الدفاع غير مكفول ولا مقدس.

 ـ سريان القانون بأثر رجعي أضرارا بحقوق المتهم ومصالحه.

 ـ الحجز والتوقيف في أماكن غير مرخصة ولا معلومة.

 ـ ولا ضمانة لحياة كريمة كما هو معروف للجميع.

 ـ الملكية الخاصة غير مصونة لأنها تحجز وتصادر خلافا للدستور وقوانين الملكية.

 ـ لا ضمان اجتماعي أو صحي أو تعليمي لأنها مكلفة لخزينة الدولة.

 هذه هي أبرز الانجازات لمسيرة الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال تطبيقا لمواد دستور ( 2005) فهل من مزيد ؟        

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى