اللجنة القانونية

مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

أثيرت انتقادات واسعة وتذمر عام من عموم أطياف المجتمع عندما طرح مقترح التعديل للقانون على مجلس النواب لمناقشته وتمريره ومن ثم التصويت عليه. أن الكثير من النصوص التي وردت في القانون   وأعتاد الجميع على تطبيقها والعمل بها والتي هي محل توافق بين أطياف المجتمع الواحد من خلال تطبيق نصوص القانون وبالذات تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. ومنها الخطبة والزواج والأهلية والحقوق والتفريق والطلاق والنسب والوصية والعدة، والوقف، والخلع، وغيرها.

 هذا المقترح تضمن صياغة على أسس مذهبية وطائفية لا يقبل بها شعبنا الواحد المتحد ويرفضها. كما يراد من المقترح تفتيت المجتمع وخلق حالات التناحر والفرقة وتفتيت نسيج المجتمع إلا أن مجلس النواب رفض مناقشة هذا المقترح وبالإجماع مقابل أصوات محدودة.

وعند قراءتنا لمضمون المقترح لوحظ أنه ألزم المحكمة بأتباع ما يصدر عن المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتاء في ديوان الوقف السني مضافا إلى ذلك أتباع المحكمة شكليات وإجراءات معقدة ومتعبة. على وفق كل مذهب والعودة إلى المرجعيات الدينية في كل مواضيع الخصوم وميز بين الرجل والمرأة في أحكام الشهادة مشترطا لنصاب الشهادة رجل وامرأتين وفي حالة عدم وجود رجل فأربع نساء.

كما تضمن التعديل تشكيل محاكم شرعية لكل مذهب وحسب تفرعاته مما يؤكد ترسيخ الطائفية وزرع الفتن بين المذهب الواحد وفروعه. هذا الشيء القليل مما تضمنه المقترح المشئوم والمرفوض فهناك الكثير ولكيلا نطيل على القارئ سأذكر في أدناه عددا من المقترحات والمخالفات الدستورية ومنها:

1 ـ تضمن التعديل إلغاء مفهوم الدولة المدنية الحديثة ومبادئ حقوق المواطنة التي هي الأساس الراسخ والبناء المتين للأمة العراقية الواحدة التي لابد أن تنعم بالرخاء والعدالة.

 2ـ المقترح يكرس المفاهيم الطائفية التي هي أساس الفتنة وتفتيت وحدة العراق وشعبه أذا ما أخذ بهذا المقترح.

 3 ـ أن مقترح التعديل خرق صريح لمبدئي استقلال القضاء والفصل بين السلطات وخلافا لما ورد في المادتين (19 / الفقرة أولا و47) من الدستور العراقي الصادر في 2005.

 4 ـ أن المقترح ألحق محاكم الأحوال الشخصية بالمجلسين العلمي للإفتاء في ديواني الوقفين الشيعي والسني والذي يؤدي إلى تداخل بين واجبات القضاء والمجلسين من حيث الإجراءات وإصدار القرارات والأحكام إتباعا لكل مذهب وفروعه التي هي كثيرة الفروع والتعدد.

 5 ـ مقترح التعديل يتعارض مع المادة 14 من الدستور التي نصت على مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز بسب الجنس، والعرق، والقومية، والمذهب.

 6 ـ أن المقترح مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325) الذي تضمن تشريعات تهدف إلى إلغاء التمييز ضد المرأة ويشكل انتكاسة لحقوقها.

7 ـ أن المقترح يهدف إلى إلغاء قيم المواطنة والمساواة بين أبناء الشعب الواحد الذي تضمنها قانون 88.

 8 ـ لا نتفق مع من يدعي أن المقترح غير ملزم وبإمكان طرفي العلاقة حق الاختيار بينه وبين القانون. 9 ـ أن المقترح يشجع على تزويج القاصرات الذي يعتبر جريمة بحق القاصرة والمجتمع وحق الاختيار. 10 ـ المقترح يمنح الولاية للمرأة البالغة بيد الأب أو الابن في حالة غياب الأب ولأي سبب.

 11 ـ يحجب المقترح حق المرأة من الميراث للأراضي المملوكة لزوجها كما يحرمها من المطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي ومن حضانة الطفل في حال طلاقها.

 12 ـ أن المقترح في حالة أقراره بزواج البنت القاصر البالغة من العمر (9) سنوات يعتبر انتهاك صريح للطفولة وتخلفا إنسانيا لابد من محاربته.

 13 ـ المقترح يتقاطع مع التزامات العراق الدولية تجاه اتفاقية حقوق الطفل والتمييز ضد المرأة ويخلف تراجع تشريعي ويفتح الباب أمام الانتقادات الكثيرة. وأن الموافقة عليه سيترك أثارا سيئة لايمكن معالجتها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى