اللائحة الداخلية
اللائحة الداخلية
استنادا الى المادة السادسة من النظام الاساسي قررت الامانة العامة اقرار هذه اللائحة الداخلية بتاريخ 12 / 12 / 2014 .
المادة الأولى : التعاريف
المنتدى: المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
النظام: النظام الأساسي للمنتدى
اللائحة: اللائحة الداخلية
الامانة: الامانة العامة للمنتدى
الجمعية: الجمعية العمومية للمنتدى
لجان التخصصات القطاعية: هي لجان تمثل التخصصات القطاعيةالاكاديمية والمهنية التي تعتمدها الأمانة العامة والمدرجة في المادة الثامنة.
المقر: المقر المؤقت في مدينة إسطنبول التركية.
الفرع: التشكيل الذي ينشؤه المنتدى في غير دولة المقر .
المادة الثانية: الأهداف
أهداف المنتدى هي:
- جمع العراقيين ذوي الكفاءات من كافة الاختصاصات تحت مظلة واحدة لضمان التواصل بينهم والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في بناء العراق، وحل مشكلاته التنموية.
- تنظيم المؤتمرات وورش العمل واجراء الدراسات التي تهدف لتشخيص المشكلات الراهنة في العراق وإقتراح حلول لها.
- الدفاع عن حقوق الأعضاء والمساعدة على حل مشكلاتهم العلمية والمهنية.
- العمل على توفير فرص بحثية وعلمية لأصحاب الكفاءات من العراقيين لممارسةاختصاصاتهم.
- تأسيس المراكز والمؤسسات العلمية والبحثية الكفيلة بتحقيق أهداف المنتدى والاستفادة من خبرات وطاقات أعضائه.
المادة الثالثة: العضوية
تنقسم العضوية إلى:
–العضو العامل
كل عراقي الأصل أو الجنسية ممن يحمل شهادة جامعيةاولية مصحوبة بخبرة اكاديمية او مهنية في حقل الاختصاص لا تقل عن خمس سنوات ،أو شهادة ماجستير أو دكتوراه في أحد الاختصاصات وممن يؤيد أهداف المنتدى ، ويقدم طلبا للانتماء مشفوعا بتأييد عضوين ويحظى بموافقة الأمانة العامة ويدفع رسم العضوية.
–العضو الفخري:
تمنح العضوية الفخرية بموافقة ثلثي أعضاء الأمانة العامة على الأقل لمن قدم خدمات جليلة للمنتدى وتقع ضمن اهدافه .
–انتهاء العضوية:
1- تنتهي العضوية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الامتناع عن دفع الاشتراك لسنتين متتاليتين. كما يجوز إنهاء العضوية بتوصية مسببة من الامانه العامه .
- يحق لمن انهيت عضويته تقديم اعتراض للجمعية العمومية وعن طريق الامانه العامه للنظر فيه ويكون قرار الجمعية العمومية قطعيا.
المادة الرابعة: موارد المنتدى
تتكون موارد المنتدى من الآتي:
- رسوم العضوية والتبرعات والهبات التي توافق عليها الأمانة العامة.
- الدخل المتحقق من النشاطات الاستشارية الاكاديمية والمهنية
- الدخل المتحقق من الانشطة الاستثمارية الاخرى والتي تتوافق مع اهداف المنتدى.
4 . تعد حسابات المنتدى وفقا للوائح المالية والقواعد الحسابية القانونية المتبعة في بلد المقر او الفرع ، ويتولى احد نواب الامين العام مسؤلية الاشراف المباشر على الامور المالية .
المادة الخامسة: – الهيكل التنظيمي
يتكون الهيكل التنظيمي للمنتدى من الوحدات التنظيمية التالية:
- الجمعية العمومية.
- الامانه العامه.
- لجان القطاعات التخصصية.
- فروع المنتدى
المادة السادسة :الجمعية العمومية:
1- هي أعلى سلطة في المنتدى تتكون من جميع الأعضاء العاملين المسددين لرسم العضوية.
2- تدعو الأمانة العامة الجمعية العمومية للانعقاد مرة كل سنة خلال الأشهرالثلاث التالية لإنتهاء السنة المالية للمنتدى والتي يحددها قانون بلد التسجيل.
3-تنظر الجمعية العمومية في ما يلي:
- التقريرالسنوي لاداء الأمانة العامة
- الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات .
- تعيين مراقب للحسابات .
- خطة وبرنامج عمل المنتدى للسنة اللاحقة.
- الموازنة اللازمة لتحقيق برنامج المنتدى.
- ما يستجد من أعمال
4- تحدد الأمانة العامة موعد ومكان إنعقاد الجمعية العمومية ويخطر به جميع الأعضاء الذين لهم حق الحضور تحريريا بخطاب الدعوة الموجه لكل منهم وذلك قبل الموعد المحدد بثلاثين يوما على الأقل.
5- تنعقد الجمعية العمومية باجتماع استثنائي بناءا على دعوة من الأمانة العامة أو بناء على طلب من ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو خمسين منهم أيهما أقل مع بيان الغرض من الاجتماع.
6- يرفق جدول الأعمال بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية وكذلك مسودة القرار المطلوب اتخاذه ولا يجوز للجمعية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال الا بموافقة الأغلبية البسيطة لمجموع عدد أعضاء الجمعية.
7- لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائها،وإذا لم يتكامل العدد ترفع الجلسة على أن تعقد ثانية بعد ساعة على الأقل ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا اذا حضره عدد لا يقل عن عشرة في المائة من الأعضاءأو خمسين عضوا أيهما أقل.
8- يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
9- يرأس الجمعية العمومية الأمين العام للمنتدى أوأحد نوابه.
10- تصدر القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين الا فيما يتعلق بتعديل النظام الداخلي أو بحل المنتدى.
المادة السابعة : الأمانة العامة للمنتدى
- يدار المنتدى من قبل الأمانة العامة المؤلفة من الامين العام ونوابه وامين السر ورؤساء لجان القطاعات التخصصية .
- وفي حالة اضافة تخصص جديد عن طريق الاستحداث او نتيجة لتقسيم نشاط احدى التخصصات الى اكثر من واحدة عندها يقوم اعضاء التخصص الجديد باعلام الامانة العامة باسم رئيس تلك اللجنة ونائبه ومقررا لتلك اللجنة. وفي هذه الحالة يضم الى الامانة العامة رئيس تلك اللجنة بعد موافقة الامانة العامة .
- تنتخب الجمعية العمومية الأمين العام للمنتدى من بين المرشحين بالانتخاب المباشر ويفوز من يحصل على الأغلبية البسيطة، وفي حالة عدم حصول أي مرشح على هذه النسبة تجري جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أعلى النسب ويعتبر فائزا في الجولة الثانية من يحصل على أعلى الأصوات.
- مدة دورة الأمانة العامة ثلاث سنوات، وليس للأمين العام التجديد أكثر من دورة واحدة فقط.
- تجتمع الأمانة العامة مرة كل شهرين ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية البسيطة من أعضاءالامانة . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات وعند التساوي يكون صوت الامين العام مرجحا.
- تضع الأمانة العامة اللوائح والأنظمة الإدارية والمالية وتتولى تسيير أعمال المنتدى والبت في طلبات العضوية كما تتولى تنفيذ قرارات الجمعيةالعمومية.
- ينيب الأمين العام في حالة غيابه أحد نوابه، وفي حال تعذر ذلك تختار الأمانة العامة أحد النواب لتولي مهام الأمين العام.
- يحق للأمانة العامة ان تفوض بعض اختصاصاتها إلى لجنة تضم بعض اعضاء الأمانة العامة على ان يكون من بينهم الأمين العام أو أحد نوابه أو أمين السر وما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء من خارج الأمانة العامة.
- يحق للأمانة العامة تشكيل لجان استشارية من خارج أعضائها على ان يتولى رئاسة كل منها أحد أعضاء الأمانة.
- يحق للجمعية العمومية بناء على اقتراح الأمانة العامة تشكيل مجلس استشاري للمنتدى من الشخصيات البارزة والمرموقة المؤيدة لأهداف المنتدى.
المادة الثامنة: الأمين العام
- هو الناطق الرسمي باسم المنتدى ويتولى رئاسة الأمانة العامة والجمعية العامة كما يمثل المنتدى في كافة الأمور بما فيها التوقيع على الوثائق والاتفاقيات الخاصة بالمنتدى.
- يتولى متابعة كافة امور المنتدى بما في ذلك الامور المالية والادارية واعمال لجان القطاعات التخصصية ، ومهام اعضاء الامانة العامة ومكتبها.
- التوقيع على قوائم الصرف المالية.
المادة التاسعة: نواب الأمين العام
يضطلع كل من نواب الأمين العام بصلاحيات وواجبات تحددها الامانة العامة بالتوافق او بالتصويت ويشمل ذلك مسؤلية الاشراف ومتابعة شؤؤن عدد من لجان القطاعات التخصصية وعند تساوي الاصوات يكون صوت الامين العام مرجحا.
المادة العاشرة: أمين السر
- هو المفوض الإداري للمنتدى وعليه تقع مسؤولية تنظيم وتنسيق نشاطات المنتدى وله استخدام من يلزم لتسيير أمور المنتدى بأجر أو بدون أجر.
- يقوم بتدوين محاضر جلسات الأمانة العامة وحفظ السجلات وتوجيه الدعوات للاجتماعات وتقديم التقارير.
- يتولى حفظ السجلات المالية والدفاتر الحسابية القانونية ويتولى الإشراف العام على إيرادات المنتدى ومصروفاته وإصدار المستندات اللازمة لذلك.
- متابعة تنفيذ قرارات الأمانة العامة
- يتولى التوقيع إلى جانب الرئيس أو نائبه على مستندات الصرف والصكوك.
- متابعة إعداد الحسابات الختامية للمنتدى ، وتقديم التقرير المالي السنوي.
المادة الحادية عشرة : لجان القطاعات التخصصية :
اولا-للمنتدى عدد من لجان القطاعات التخصصية التالية والتي تنتخب رئيسا لها ،ويصبح عضوا في الامانه العامه
1- لجنة الثقافة والاعلام و الفنون .
2- لجنة الرياضة و الشباب .
3- لجنة الزراعة و الري .
4- لجنة الصناعة و الطاقة ( الكهرباء و النفط ) و الموارد الطبيعية .
5- لجنة الأسكان و البنى التحتية .
6- اللجنة الاقتصادية .
7- لجنة الادارة و والاحصاء و التخطيط الأستراتيجي .
8- لجنة العلوم الأنسانية و الأجتماعية .
9- لجنة الصحة .
10- لجنة التربية و التعليم العالي و البحث العلمي .
11- اللجنة القانونية .
12- لجنة العلوم السياسية .
ثانيا- يحق للجان القطاعات التخصصية التنسيق والتعاون فيما بينها مباشرة لتسهيل اداء مهامها.
ثالثا- يجوز للامانة العامه بالاغلبية البسيطة تقسيم اواضافة لجان تخصصات اخرى ،ولها دمج اي منها.
المادة الثانية عشرة: انشاء الفروع
- للمنتدى ان ينشئ فروعا خارج دولة المقر اذا كان ذلك مما يسهل عمل المنتدى على أساس جغرافي مستندا في ذلك إلى أساس مهني أو عددي أو غير ذلك وفقا لنظام خاص يوضع لهذا الغرض.
- يراعى ذلك النظام الاعباء القانونية المترتبة على فتح الفرع في الدولة المراد فتح فرع فيها.
المادة الثالثة عشرة: قواعد الصرف والاجراءات الحسابية
- تتولى الامانة العامة وضع نظام مالي ومحاسبي يتوافق مع القواعد واللوائح المالية والمحاسبية النافذة في دولة المقر .
المادة الرابعة عشرة: تعديل اللائحة الداخلية
- يجوز تعديل اللائحة الداخلية بقرار يتخذ من قبل الامانة العامه بأغلبية ثلثي اعضائها.
المادة الخامسة عشرة: قاعدة عامة
- اذا تعارض نص في اللائحة الداخلية هذه مع نص في النظام الاساسي للمنتدى فيطبق نص النظام الاساسي. وتختص الامانة العامة في تفسير كل ما غمض أو لم يرد نص بشأنه في هذه اللائحة.