اللجنة القانونية

مشروع قانون مجلس الاتحاد، الصلاحيات والاختصاصات

    مشروع قانون مجلس الاتحاد، الصلاحيات والاختصاصات

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

بعد سنوات على صدور دستور (2005) بقي مجلس الاتحاد في سبات لسنوات طويلة لم يتم تشكيله مع أنه أهم مؤسساته التشريعية عملا بنص المادة (65) الدستورية التي نصت على (يتم تشكيل مجلس تشريعي يدعى مجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته. وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب).

 ويعد هذا النص ملزم ويفترض تشريع قانون مجلس الاتحاد مع ولادة الدستور أو بعدها بمدة معقولة تطبيقا لنص المادة (1) من الدستور التي نصت على (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة. نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق).

 مع أن المشروع أرسل إلى مجلس النواب خلال دوراته الماضية ولم يتم تشريعه مع أهميته في تدقيق القوانين وله الحق الاعتراض عليها وإبداء الرأي فيها بحكم كونه الجناح الثاني للسلطة التشريعية وفقا للدستور. فليس من المعقول أن يبقى مجلس النواب ينفرد لوحده في صياغة القوانين الاتحادية خلافا للنص الدستوري في أعلاه.

وتبرز أهمية هذا المجلس في الحفاظ على التوازن والتوافق بين أطياف الشعب العراقي فيما لو تم تشكيله. أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد وأن مجلس النواب يمثل عامة الشعب والمجلس الاتحادي يمثل مصالح الأقاليم والمحافظات. كما أن المجلسان يشكلان السلطة التشريعية الاتحادية عملا بنص المادة (48) ـ (تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد).

 بعد هذه المقدمة أعرض خلاصة قد تفي بمضمون مشروع القانون:

 ـ التعارف والسريان وهي معروفة معانيها للجميع

 ـ المجلس والرئيس والنائب والعضو، والعضوية، والأغلبية المطلقة، والبسيطة.

 ـ يمثل المجلس مصالح الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

 ـ يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيس المجلس أو من يخوله.

 ـ تأليف مجلس الاتحاد (المادة 3) يتألف المجلس. عضوان لكل محافظة منتظمة أو غير منتظمة في إقليم.

 ـ يعد المرشح عضوا في المجلس بعد المصادقة على النتائج النهائية.

 ـ لا يباشر العضو المنتخب مهامه إلا بعد أداء اليمين الدستورية وفق المادة (50) المنصوص عليها في الدستور.

 ـ كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس مجلس الدولة السابقين أعضاء بحكم المنصب إلا أذا أبدوا عدم رغبتهم بعضوية المجلس خطيا. (المادة 14ـ 13)

 يشترط في المرشح لعضوية المجلس:

 – عراقي بالولادة وكامل الأهلية وحاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل وغير محكوم عن جناية أوجنحة مخلة بالشرف أو مشمول بعفو عام أو خاص.

 ـ غير مشمول بأحكام قانون هيئة المساءلة والعدالة.

 ـ مدة الدورة الانتخابية (4) سنوات تقويمية.

 ـ يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال (15) يوما من تاريخ بدأ الدورة الجديدة.

 ـ ينتخب المجلس في أول جلسة له رئيسا ثم نائبا أول ونائبا ثاني.

 ـ يعد العضو مكلفا بخدمة عامة.

 ـ تكون جلسات المجلس علنية إلا أذا ارتأى المجلس خلاف ذلك.

 ـ للمجلس دورة انعقاد سنوية أمدها ثمانية أشهر بفصلين تشريعيين.

 ـ لرئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو خمس أعضاء المجلس دعوة المجلس إلى جلسة استثنائية.

 ـ يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه (المادة 13و14).

 تنتهي العضوية في المجلس في حالة:

 ـ الوفاة.

 ـ الاستقالة بموافقة المجلس أو رئيس المجلس حال عدم انعقاد المجلس.

 ـ فقدان أحد شروط العضوية.

 ـ العجز النهائي.

 ـ تجاوز الغياب بدون عذر.

 ـ في حالة انتهاء العضوية لأي سبب كان يحل محله الذي يليه (المادة 15ـ 23).

 اختصاصات المجلس:

 ـ تقديم مقترحات القوانين.

 ـ على مجلس النواب إرسال مشروعات القوانين إلى المجلس الاتحادي لإبداء الملاحظات بشأنها.

 ـ تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين (لجنة توفيقية) لمعالجة المسائل الخلافية وتكون قراراتها ملزمة.

 ـ للمجلس مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الأمنية والمالية والدفاع وترسيم الحدود.

 ـ مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

 ـ للمجلس استيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء.

 ـ استيضاح سياسة وأداء الأقاليم أو المحافظات.

 ـ تعرض ترشيح الوظائف التالية على المجلس قبل التصويت عليها من قبل مجلس النواب (رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الأشراف القضائي، وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي)

 – يعرض طلب رئيس الوزراء بشأن حالة الحرب والطوارئ على المجلس لإبداء الرأي فيه قبل التصويت عليه في مجلس النواب.

 ـ للمجلس الاستيضاح عن عمل الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.

 ـ على المجلس السعي لتسوية الخلافات التي تنشأ بين الأقاليم والحكومة الاتحادية (المادة 24 و25) .

يتكون المجلس من التشكيلات الآتية:

 ـ مكتب رئيس المجلس مكتب النائب الأول ومكتب النائب الثاني.

 ـ مكاتب المقررين.

 ـ الأمانة العامة للمجلس.

 ـ مكاتب المستشارين والخبراء.

 ـ يصدر رئيس المجلس بالتوافق مع نائبيه تعليمات تنظيم التشكيلات الإدارية والمكاتب في المجلس.

 ـ للمجلس أمانة عامة تتكون من مكاتب ومديريات عامة وأقسام وشعب وتتألف من أمين عام ونائبيه ومديرين عامين ورؤساء الأقسام والشعب ـ (المادة 26 ـ 29).

 الأحكام المالية يقترح المجلس:

 ـ موازنته المالية ويرسلها إلى مجلس النواب لإدراجها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة.

 ـ يكون للرئيس الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي في تنفيذ موازنة المجلس وأجراء المناقلة ضمنها.

 ـ يقدم رئيس المجلس الحسابات الختامية والتقرير النهائي عنها وعرضه على المجلس للموافقة عليه وأحالته إلى وزارة المالية.

 ـ تخضع حسابات المجلس إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي ـ (المادة 30ـ 33).

 أحكام عامة وختامية:

 ـ يقدم عضو المجلس كشفا بذمته المالية سنويا إلى هيئة النزاهة وفقا للقانون.

 ـ يعاد رئيس المجلس ونائباه والأعضاء إلى الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل العضوية في المجلس أو يحالون إلى التقاعد بمرسوم جمهوري.

 ـ يضع المجلس نظاما داخليا لتسيير العمل فيه.

 ـ على رئيس المجلس إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

 ـ في الأسباب الموجبة ـ صدر هذا القانون تنفيذا لا أحكام المواد (48 و65 و137) من دستور جمهورية العراق.

  • ونحن نرى بشأن المشروع الاتي:

ـ نقترح المباشرة بالقراءة الأولى والثانية في أقرب وقت ممكن والتصويت على المشروع بغية تمريره قبل أجراء الانتخابات المقبلة.

ـ تسريع أقرار مجلس الاتحاد كخطوة أساسية وضرورية. وإكمال تشكيلاته لتحقيق الضمانات الدستورية في تكوين السلطة الاتحادية التي نص عليها في الدستور.

ـ أهمية دور وسائل الأعلام في تمكين اطلاع الجمهور على المشروع الذي يضمن حقوق المحافظات كافة والترويج للاجتماعات والمناقشات وإيصال الفهم الحقيقي للعدالة التشريعية.

ـ أن غياب تشريع المجلس الاتحادي شكل خللا دستوريا واضحا وكبيرا في تطبيق المادة (1) من الدستور وضاعف من المشاكل التي رافقت عمل مجلس النواب.

ـ يتوجب تمثيل المحافظات والأقاليم يشكل عادل ومنصف سيضمن العدالة والمساواة بينها وتطلعات كل محافظة وفق مساحتها وعدد نفوسها المعروفة بالجداول الإحصائية المحدثة.

ـ البدء بتكثيف الندوات والمؤتمرات التي تناقش دور المجلس الاتحادي الدستوري ووظيفته التشريعية الاتحادية والتوزيع العادل للثروات.

ـ ينبغي تشكيل مجلس الاتحاد بعيدا عن المحاصصة السياسية والطائفية التي تشكل مرضا سياسيا خطيرا ولطالما أضرت بالمجتمع العراقي ومصالحه المادية والمعنوية.

ـ لا نجد مبرر لنص الفقرة ثانيا من المادة (2) التي تضمنت الإبقاء على الأعضاء السابقين بحكم المنصب إلا أذا أبدوا عدم رغبتهم بعضوية المجلس.

ـ إضافة المادة (1) من الدستور إلى الأسباب الموجبة في تشكيل مجلس الاتحاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى