مشروع قانون رد الاعتبار
المستشار سعيد النعمان
عضو اللجنة القانونية
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
يلاحظ أن المشرع العراقي قد أخذ بنظام رد الاعتبار في أعادة الحقوق الممنوعة في قانون رقم 30 لسنة 1934 ومن ثم أخذ به في قانون رد الاعتبار رقم 93 لسنة 1963 الذي ألغي بقانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1976 ثم بالقرار997 لسنة 1978 الذي الغي بعد ذلك دون أن يذكر الأسباب. مخالفا لنهج التشريعات الحديثة التي اهتمت وتوسعت في تشريعه والاجتهاد في تطبيقه.
ويلاحظ أن معظم القوانين الوطنية أخذت بنظام رد الاعتبار الذي من خلال تطبيقه زوال أثار الحكم الذي نتج عن إدانة المتهم والحكم عليه. ويهدف هذا النظام إلى منح الحرية للمحكوم عليه بعد انقضاء عقوبته ليعود إلى المجتمع ويساهم في بنائه.
ورد الاعتبار ثلاثة أنواع ـ الأول قضائي الذي منحه المشرع إلى كل من حكم عليه بجناية أو جنحة وهي التي يؤثر فيها الحكم كي يستفيد المحكوم عليه ويعود إلى الاندماج مرة ثانية في مجتمعه ويمارس حياته الطبيعية. أما شروط رد الاعتبار القضائي فهي:
- أن يتم تنفيذ العقوبة أو سقوطها لأي سبب.
- ـمرور فترة زمنية معقولة للشمول برد الاعتبار.
- تسديد المحكوم عليه ما بذمته المالية.
- التأكد من حسن سلوكه.
- ألا يصدر حكم جديد ضده.
أما رد الاعتبار الثاني فهو قانوني لا يختلف عن الاعتبار القضائي. إلا في انقضاء مدة العقوبة بعد مرور (6) سنوات أذا كانت العقوبة جناية و(3) أذا كانت العقوبة جنحة ومضاعفة هذه المدة في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة.
وأما رد الاعتبار الثالث فهو تجاري الذي ورد في قانون التجارة رقم (49 لسنة 1970) بشأن إسقاط الحقوق عن المفلس التي وردت في المادة (602) التي تضمنت لا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس التشريعية أو البلدية أو في الغرف التجارية والنقابات المهنية وغيرها وكذلك لايجوز أن ينوب عن غيره في أدارة أمواله كما لا يجوز للمحكمة المختصة أن تأذن له في أدارة أموال أولاده القصر وهناك الكثير من الشروط والقيود التي تحرم المشمول برد الاعتبار التجاري القيام بها.
أن الهدف من العقوبة الردع ومن ثم الإصلاح وبالتالي ليس من المعقول والمقبول استمرار أثار العقوبة بعد انقضائها وسقوط جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية وأن رد الاعتبار من شأنه أن يخفف من الآلام النفسية ويعالج المحكوم عليه أخطائه بعد انتهاء العقوبة.
- وفي غياب تشريع قانون رد الاعتبار الذي يواكب متغيرات العصر ويجسد أسس وقواعد العدالة ويساير مبادئ حقوق الإنسان التي أشرنا إليها وكشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان المنشور في الفرات نيوز في (24/5/2024) أن الحكومة شكلت لجنة لصياغة مشروع قانون رد الاعتبار حيث تضمن لكل محكوم في جناية أو جنحة ونفذت به العقوبة وزالت الآثار الجزائية لها. أستحق المحكوم عليه كامل حقوقه لمدنية وأن مسودة المشروع تضمنت أن رد الاعتبار يبدأ بعد (5) سنوات من انقضاء العقوبة بالنسبة للجنايات (3) سنوات بالنسبة للجنح ويشمل المشروع العسكريين والمدنين في توافر الشروط الآتية: ـ
- أن تكون العقوبة في جناية أو جنحة ونفذت العقوبة أو بصدور عفو عام أو خاص.
- أن يكون قد سدد ما بذمته من التزامات مالية أو قام بتسويتها.
- أن يكون قد رد اعتباره التجاري أن كان محكوما في جريمة الإفلاس.
- أحسن سلوكه في المؤسسة الإصلاحية.
وأن المسودة استثنت (الجرائم الإرهابية والماسة بأمن الدولة والفساد المالي والإداري والاتجار بالبشر والمخدرات والخطف التي ينجم عنها موت المخطوف) ونأمل من الحكومة أنجاز مسودة القانون وإرسالها إلى مجلس النواب مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الآتية: 1- أن المدد الزمنية طويلة بالنسبة لرد الاعتبار ونقترح أن يبدأ بعد مضي سنتان للجنايات وسنة واحدة للجنح.
2 – أن يكون النظر بطلبات رد الاعتبار من الدعاوى المستعجلة.
3 – أن يتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد عددا من المحاكم للنظر في دعاوى رد الاعتبار.
4 – أن رد الاعتبار يمحو الحكم القضائي بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وجميع الآثار الجانبية .