مشروع قانون حظر التطبيع
مشروع قانون حظر التطبيع
المستشار سعيد النعمان
أقر مجلس النواب خلال قراءته الأولى مشروع قانون (حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني) مع العرض أن مشاريع القوانين تخضع لثلاث قراءات نيابية قبل التصويت عليها لتصبح قوانين نافذة وملزمة . سوف لن أشير إلى ترقيم النصوص وأكتفي بإيجاز مضامين القانون إجمالا. لقد تضمن مشروع القانون الذي أحتوى على (10) مواد و( 23 ) فقرة تضمنت تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الإشكال . إضافة إلى منع أقامة علاقات دبلوماسية و سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية أو أي علاقات وبأي شكل مع الكيان الغاصب والمحتل . كما تضمن المشروع أن الحظر والمنع يسري ويشمل جميع العراقيين داخل العراق وخارجه بمن فيهم المسؤلين وموظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين . وكذلك الأجانب المقيمين في العراق ومؤسسات الدولة كافة . وحكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها . إضافة إلى وسائل الإعلام العراقية ووسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق . والشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق. وأكد القانون إن ارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة في القانون يتسبب بتوجيه تهمة الخيانة العظمى التي يعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤيد . وتضمن القانون طرد الشركات الأجنبية العاملة في العراق أذا ثبت تعاونها أو ارتباطها بالكيان الصهيوني . إما الأهداف والأسباب الموجبة من تشريع هذا القانون فهي 1ـ الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق 2 ـ قطع الطريق أمام كل من يريد أقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان المحتل 3 ـ وضع عقاب رادع إمام كل من يريد أقامة علاقات مع الكيان المحتل ـ الحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والإسلامية . ونحن نرى بشأن هذا المشروع الأتي : ـ
أولا ـ يلاحظ أن ولادة هذا المشروع جاء ردا على مخرجات مؤتمر اربيل الذي أنعقد في أيلول من العام الماضي وحمل أسم ( السلام والاسترداد) وأن الهدف من هذا المؤتمر التطبيع مع الكيان المحتل . الأمر الذي رفضه الشارع العراقي والحكومة ومعظم الأحزاب والتنظيمات السياسية جملة وتفصيلا .
ثانيا ـ أمكانية تفعيل المادة ( 201 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بالنسبة لمن حظر مؤتمر اربيل والمروجين له بأي شكل من الإشكال عملا بنص المادة المشار إليها التي نصت على (يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية أو أنتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو أدبيا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها ) .
ثالثا ـ لايمكن سريان قانون الحظر بأثر رجعي على فعل أرتكب قبل أن يكون القانون نافذا وأن أثر القانون يسري على الوقائع والأفعال التي تلي أقراره وصدوره وبعد أن يصبح نافذا .
رابعا ـ للادعاء العام بصفته ممثلا للحق العام تحريك الشكوى وفقا للمادة ( 201 ) لدى محاكم التحقيق عند توفر الأدلة وفقا للاختصاص المكاني عملا بالمادة (53) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 لسنة 1971 ) المعدل والتي تحدد محل ارتكاب الجريمة .
خامسا ـ بالإمكان إضافة عبارة ( يسمح لحامل هذا الجواز السفر لكل دول العالم ما عدا الأراضي الفلسطينية المحتلة ) كما كان معمول به سابقا كإجراء احترازي لمنع السفر إلى الأراضي المحتلة .
سادسا ـ ضرورة تضمين قانون الحظر العقوبة على جريمة الشروع في ارتكاب خرق الحظر كالإعداد والتهيئة وتوفير مستلزمات ارتكابها من وثائق وأدلة أسوة ببقية حالات الشروع في الجرائم الأخرى .
سابعا ـ ضرورة شرح مضامين مواد القانون في الندوات والمؤتمرات المحلية من قبل مختصين وتكثيف الخطاب الإعلامي الرسمي والحر ضد الاحتلال الغاصب لدولة فلسطين وتعرية أطماعه وأهدافه .
ثامنا ـ إضافة فقرة إلى المشروع تتضمن فرض عقوبات رادعة على مالكي وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي يثبت ترويجهم للتطبيع وتكليف جهات ذات اختصاص تعمل على مدار الساعة لمراقبة هذه الوسائل على أن تشمل جميع الأقاليم .
تاسعا ـ حسنا فعل المشرع بعدم الإشارة إلى دول التطبيع أو الدول التي لها علاقات مع الكيان الصهيوني فلكل دولة سياستها وخصوصياتها وإجراءاتها واليات عملها تجاه هذا الكيان .