قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا
قانون توفير واستخدام
لقاحات جائحة كورونا
رقم 9 لسنة 2021
المستشار سعيد النعمان
عضو المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
في بدايات اذار من هذا الشهر صوت مجلس النواب على قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا ثم صادق رئيس الجمهورية على هذا القانون بعد ان سجل العراق (726) الف اصابة في حين تجاوزت عدد الوفيات ( 13500 ) .
لقد تضمن هذا القانون رقم 9 لسنة 2021 (6 ) مواد استعرضها باختصار شديد .
في المادة (1) وكالعادة تناولت المقصود بالتعابير والمعاني لأغراض تطبيق هذا القانون وهي (الوزارة وجائحة كورونا ومواجهتها والمواد الطبية والمنتج وممثل المنتج الاقليمي والاصابة الجسيمة حيث عرفها المشرع بانها ( الاصابة التي تهدد الحياة او تؤدي الى عاهة مستديمة او تتطلب معالجتها اجراءات طبية تحول دون عطل او توقف احدى وظائف الجسم ).
في المادة (2) تضمنت الاعفاء من المسؤولية المدنية والجزائية الشركات العالمية المصنعة والمجهزة للقاحات الخاصة بفايروس كورونا ووزارة الصحة وتشكيلاتها والعاملين فيها من الاضرار الناتجة عن توفير او استخدام المواد الطبية اللازمة للوقاية من فايروس كورونا .
في حين استثنى المشرع في المادة (3) الاعمال العمدية التي تودي الى الوفاة او الاصابة الجسيمة باستخدام احد المواد الطبية لمواجهة الجائحة والتي وردت في المادة (2) في اعلاه .
اما المادة (4) فقد حملت الدولة تعويض المتضررين من الاعمال او الانشطة اللازمة لعملية التطعيم .
في المادة (5) تضمنت تشكيل لجنة فنية مختصة في وزارة الصحة لتحديد الاضرار الناتجة عن استعمال المنتج وعدد اعضاء اللجنة والية عملها ومقدار التعويض وتمويله بقرار يصدر عن مجلس الوزراء .
وتضمنت المادة ( 6) تنفيذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية .
اما الاسباب الموجبة فهي نتيجة الانتشار المفاجئ والسريع والواسع للجائحة وتعذر مواجهتها بالطرق التقليدية ولغرض توفير الحماية للمواطن العراقي والمؤسسات الصحية بالحصول على اللقاحات وتوفير الحماية لوزارة الصحة . وبعد ان انتشر هذا الوباء في العراق لا سباب كثيرة منها تهميش واهمال المنظومة الصحية المستمر والمتصاعد ومنذ بداية الاحتلال عام (2003) وعدم غلق الحدود مع دول الجوار وغيرها من الدول لا سباب مختلفة والذي ما يزال مستمرا.
كما ان ضعف الحكومة في تطبيق الضوابط والقواعد للالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة بشان الوقاية وعزوف المواطنين في تلقي العلاج امرا موسف جدا ويعود ذلك لعدم الثقة بمؤسسات الحكومة وفي المقدمة منها وزارة الصحة .
اذن وفي ظل هذه الظروف يصدر هذا القانون المتأخر جدا في مواجهة وباء كورونا وتداعياته الخطرة والذي أثار انتقادا حول أعفاء جهات عدة من اي مسؤولية قانونية في حال حدوث ضررا نتيجة التطعيم بأي من اللقاحات كما ورد في المادة (2) الامر الذي يتطلب توضيح اسباب هذا الاعفاء ومبرراته والذي شمل كافة الشركات من الاضرار الناجمة عن توفير او استخدام المواد الطبية اللازمة للوقاية وبالتالي فان المشرع منح الشرعية الكاملة لا دخال اللقاحات الفاسدة او التي تعرضت للتلف لسوء تخزينها او لخطأ في التطعيم بطرق مباشرة او غير مباشرة .
ووفقا لهذه المادة فان المواطن المتلقي للتطعيم يتحمل المسؤولية الشخصية وهذا غير مقبول على الاطلاق حيث يضع المواطن في حيرة من امره بين اخذ المطعوم او رفضه . كما تستثني هذه المادة الافعال العمدية التي قد تؤدي الى الوفاة او الاصابة الجسيمة وهذا موضوع لا يمكن اثباته الا بعد رفع دعوى لدى القضاء وصدور حكما مكتسبا الدرجة القطعية وكان من الاصلح على المشرع ان يبتعد عن هذا الاستثناء . كما ان صعوبة الاثبات في ايصال مادة منتهية الصلاحية او لم تخزن بشكل سليم عمدا وبالذات اذا ما تم تداولها لا كثر من جهة لان الاثبات في هذه الحالة بحاجة الى ادلة يقينية وثابتة ومدعومة بقرائن .
وكان على المشرع الابتعاد عن حماية الشركات عندما اصدر احكاما مسبقا حول موضوع ( الاعفاء والضرر والتعويض) ثم لماذا يدافع مجلس الوزراء ووزارة الصحة عن شركات الأدوية العالمية بما فيهم الناقلين والمسوقين وغيرهم والتي تهدر حقوق العراق وتضعف موقفه مع الشركات عند حصول خلاف أثناء تطبيق هذا القانون .
كما لم يكن المشرع موفقا في الصياغة التي وظفت ضد مصلحة العراق وبالذات ما ورد في المادة (2) وأخيرا نرى لابد من اصدار تعليمات لتطبيق هذا القانون على ان تتضمن في حالة الخلاف في تطبيق هذا القانون الرجوع الى قانون المدني رقم 40 لسنة 1951 وتعديلاته وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته او قواعد قانون التحكيم الدولي في ضوء احكام الاتفاقيات الدولية وفي غير ذلك سيكون العراق الخاسر الاكبر .