اللجنة القانونية

اتفاقية حقوق الطفل ومشروع قانون حماية الطفل العراقي

المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

        المقدمة

سبق للعراق أن صادق على اتفاقية حقوق الطفل في (1994) على الرغم من أنه حقق انجازات هامة وممتازة وتقدما واضحا قبل المصادقة على هذه الاتفاقية وبعدها حيث كان يولي اهتماما في رعاية الطفولة وفئة اليافعين على مستوى الدولة والمجتمع بدأ بالعائلة . ومنذ الاحتلال عام (2003) لم ينعم العراق بالاستقرار نتيجة النزاعات المسلحة والمستمرة وتفشي الفساد المالي والإداري على كافة المستويات . وبالتأكيد فأن الخدمات تراجعت وتناقصت والتحديات أصبحت كبيرة في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتعليم والتربية وغيرها . وظهرت الحاجة الماسة لرعاية الأطفال واليافعين وتوفير الحماية لهم بعد أن برزت ظاهرة العنف والإيذاء الشديد الذي يتعرضون له داخل المنازل والمدارس وخارجها . فكان على  العراق أن يستفيد من هذه الاتفاقية بعد أن صادق عليها ويضع للأطفال حصة كبيرة في برامج الدولة للأطفال من خلال التمويل الفاعل في تحسين الخدمات الصحية والتعليم وتوفير الحماية والدعم في برامج متنوعة وإتاحة المجال لهم للمشاركة في أمور حياتهم وضمان مراقبة الحماية لهم . من خلال الاهتمام برياض الأطفال والمدارس الابتدائية وكذلك صياغة قوانين وأنظمة وتعليمات تنسجم مع روح بنود الاتفاق توظف في خدمة الطفل واليافع وتحقق لهما الحماية من الإطراف التي تتولى أعدادهم وتربيتهم وبالتحديد ( الإباء والأمهات والأوصياء ) وبقية أفراد العائلة المشاركين . وفي هذه الدراسة أسلط الضوء على  أبرز ما احتوته هذه الاتفاقية .

اتفاقية حقوق الطفل

تعرف اتفاقية حقوق الطفل بأنها ميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية ويراقب تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل  لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة المكونة من أعضاء من مختلف دول العالم . وهي اتفاقية مهمة بين الدول التي وعدت بحماية حقوق الأطفال وضمنت لهم جميع حقوقهم المترابطة والمتساوية في الأهمية حيث لا يجوز حرمان الأطفال منها مع التزام الحكومات بتنفيذها تجاه الأطفال . بدأت الاتفاقية بمقدمة تضمنت المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة منها الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف على أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم 1ـ أن الأسرة تعتبر الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو  ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال 2ـ أن الطفل ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية تحت جو من السعادة والمحبة والتفاهم 3ـ ينبغي إعداد الطفل إعدادا أمنا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء 4 ـ أن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة بما في ذلك حماية قانونية مناسبة قبل الولادة وبعدها 5ـ تخص هذه الاتفاقية الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه 6 ـ تحترم الدول الإطراف الحقوق في هذه الاتفاقية لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز 6 ـ تتخذ الدول الإطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع إشكال التمييز والعقاب 7ـ يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل 8 ـ تتعهد الدول الإطراف بأن تنفذ الإدارات والمرافق المسئولة عن حماية ورعاية الطفل بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة9 ـ تحترم الدول الإطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الاقتضاء ـ توفير للطفل ما يتوافق مع قدراته المتطورة بالتوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية 10ـ تعترف الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة 11ـ تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بناء الطفل ونموه 12. واحتوت الاتفاقية على حقوق جوهرية ومهمة أخرى في توفير الحماية والرعاية للطفل التي تعهدت الدول بتنفيذها من خلال تشكيل لجان متابعة متخصصة تتولى الوقوف على إجراءات الدول في تنفيذ بنود الاتفاقية 13. كما تستقبل اللجان المقترحات والملاحظات من الدول الأعضاء لدراستها كما تضمنت الاتفاقية إلزام الدول برفع تقارير دورية بشأن تطبيق بنودها 14. وللاتفاقية برتوكولان إضافيان تبنتهما الجمعية العامة في أيار عام 2000 يسري مفعولهما على الدول التي وقعتها وصادقت عليها البرتوكول الاختياري بشأن أشراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبرتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلاهم في البغاء وفي المواد الإباحية والمغرية والتي تشجع على فعل البغاء .

العراق واتفاقية حقوق الطفل

قبل أن يصادق العراق على اتفاقية حقوق الطفل لم تكن ظاهرة العنف ضد الأطفال تسجل إلا نادرا وكل ما يحتاجه الطفل من رعاية وعناية متوفرة ن قبل العائلة والدولة والمجتمع وتسير  بالاتجاه الصحيح . وبعد الاتفاقية وجد العراق أنها مفيدة ونافعة وتصب في تحسين الرعاية والعناية بالطفل لاسيما أن معظم دول  المنظمة إلى الأمم المتحدة  قد صادقت عليها وتعمل ببنودها . وصدق العراق على اتفاقية حقوق الطفل بموجب القانون رقم 3 1 /1 / 1994 الذي نص (تصدق بهذا القانون اتفاقية حقوق الطفل المقرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 9 /1989 مع التحفظ على (حرية الدين لدى الطفل ) الواردة  في الفقرة ( 1)  من المادة ( 41 ) لان تغييره لدينه مخالف لإحكام الشريعة الإسلامية) وفي الأسباب الموجبة التي ورد نصها ( نظرا لأهمية الطفل في حياة الأمم على أساس أنه يمثل مستقبلها المتطور ولما كانت جمهورية العراق عضوا في الأمم المتحدة فقد أبدت رغبتها في الأنظمام إلى اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة مع التحفظ على الفقرة ( 1 ) من المادة (41 ) من الاتفاقية التي تؤكد على حق الطفل في حرية الدين لمخالفة ذلك لإحكام الشريعة الإسلامية ولأجل ما تقدم  شرع هذا القانون ) أما المواثيق التي وقعت عليها جمهورية العراق ذات الصلة فهي : ـ

ـ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حضر أسوأ إشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية ـ واتفاقية حقوق الطفل عام 1999 وبرتوكولها الاختياريين ـ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لستة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ـ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ـ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 لسنة 1957 بشأن إلغاء العمل الجبري ـ واتفاقيات جنيف الأربع 1949 .

مشروع قانون حماية حقوق الطفل  

تحت هذا العنوان سأقدم للقارئ أجازا مختصرا  لعدد من المواد التي وردت في هذا المشروع التي بلغت  (151) مادة احتوت كل مادة على عدد من الفقرات التي يتوجب قرأتها بعناية .

الباب الأول (المبادئ العامة ولأحكام العامة )

البداية مع المادة ( 1 ) التي تضمنت يهدف هذا المشروع في أطار الهوية الوطنية العراقية إلى الارتقاء بالطفولة في العراق بما لها من خصوصيات تهيأ أجيال المستقبل منها ـ تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية والولاء والانتماء للعراق أرضا وتاريخا وشعبا ـ وأعداد الطفل لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام تسوده قيم العدالة والمساواة بالواجبات وحماية حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحياة  حرة وآمنة ومتطورة ـ وتوعية المجتمع بحقوق الطفل على أوسع نطاق ـ وإشراك الطفل في مجالات الحياة الاجتماعية وفقا لسنه ودرجة نضجه ونموه . وتقوم الدولة بوضع السياسات والبرامج الكفيلة بتنشئة الأطفال التنشئة الصحيحة ـ وتضمن حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير الوقائية ذات الصيغة الاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها .

 (الطفل )

كما أوضح المشروع المقصود بالطفل في مجال الحماية والرعاية كل شخص ولد حيا ولم يتم ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة من عمره . ومنح المشروع الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة ويتمتع الطفل بالحقوق المقررة شرعا وقانونا بغض النظر عن أي اعتبارات ويتمتع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة للحقوق المعترف بها للطفل وبكل الضمانات المقررة في القانون الإنساني الدولي والمنصوص عليها في المعاهدات الدولية المصادق عليها من العراق ويحظر أشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بأي شكل من إشكالها ويمنع استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويج للإرهاب . وفي مجال حقوق الطفل المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية . تكفل الدولة هذه الحقوق للطفل وتضمن تمتعه بها وفقا للقانون منها حق الطفل في الحصول على جنسيتها وهويتها منذ ولادته وعلى أسم يميزه ويسجل في سجلات المواليد وفق الإحكام المنصوص عليها قانونا .

 ( حقوق الطفل )

 في الحقوق السياسية فلكل طفل الحق في حرية الرأي والتعبير بما يتفق والنظام العام والآداب العامة وتأخذ أراء الطفل وترعى بالاعتبار وفقا لسنه ودرجة نضجه وتتاح له الفرصة في الإفصاح عن أرادته في كل ما يتعلق بشؤونه وبظروفه الخاصة وفي ضوء هذا المشروع يجوز تكوين جمعيات خاصة بالطفل وله حرية الأنظمام إلى الجمعيات والنوادي وعقد الاجتماعات العامة . وفي مجال الحقوق الصحية على الدولة اتخاذ الوسائل كافة لرعاية الأطفال صحيا وللطفل الحق في الحصول على أفضل مستوى ممكن من الخدمات الصحية المجانية ولا تستوفي أية رسوم عن تطعيم الأطفال . وعلى وزارة الصحة إصدار بطاقة صحية لكل طفل وعلى الوزارة اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية . تتخذ الدولة  جميع التدابير من اجل وقاية الأطفال من التلوث البيئي والعمل على مكافحتها وقيام وسائل الإعلام بدور بناء وفعال في مجال الوقاية ودعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره والوقاية من الإصابات من الإمراض المعدية والخطيرة وتكفل الدولة حماية الأطفال من التدخين والكحول والمواد المخدرة والمؤثرة على العقل . وفي الحقوق الاجتماعية نكفل الدولة اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية لإنفاذ حقوق الطفل وتعترف الدولة بحق الطفل في مستوى معيشي ملائم للنمو البدني والعقلي والروحي والمعنوي ويجب أن يتاح للطفل التمتع بمزايا الأمن الاجتماعي . ترعى الدولة الطفولة بمختلف الوسائل. ووفقا للقواعد والشروط التي تضعها الدولة ومؤسساتها للأطفال الحصول على المساعدات الاجتماعية للأطفال الأيتام أو مجهولي النسب والأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأطفال المطلقة أو المهجورة الذين لا عائل لهم وأطفال المعتقلين أو المسجونين أو المفقودين أو العاجزين عن العمل وأطفال الأسر التي دمرت بيوتهم أو احترقت  والأطفال المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو المرضى بإمراض مزمنة وللطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو موقنة الحق في الرعاية البديلة . وفي الحقوق الأسرية تضمنت المواد . أن الأسرة نواة المجتمع تكفل الدولة حمايتها ودعمها وترعى الأمومة والطفولة ولكل طفل الحق في العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وتتخذ الدولة التدابير الأزمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم مقامه رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات المشتركة المناط يهما . وللطفل الحق في معرفة والديه ولا يجوز أن ينسب لغير والديه ويحظر التبني . وتكفل الدولة تمتع الطفل بحق حضانته ولا يجوز فصله عن أبوية بالإكراه .

( حق العمل )

يقصد بالحدث الطفل الذي بلغ الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ويحضر تشغيل الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو لم يكمل المرحلة الأساسية من تعليمه الإلزامي وعلى كل صاحب عمل وقبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات .شهادة رسمية بميلاده أو شهادة بتقدير عمره صادرة من الجهة الطبية المختصة ومصدق عليها من وزارة الصحة وكذلك شهادة طبية تثبت لياقته وقدرته الصحية على العمل وموافقة وليه أو وصيه على عمله وأستثنى من أحكام هذا الفصل الإحداث العاملين في المشاريع المملوكة للأسرة الواحدة التي يمتلكها الأب أو إلام ولا يشتغل فيها سوى إفراد الأسرة من الأقارب من الدرجة الأولى والثانية فقط . وعلى صاحب العمل الذي يستخدم أحداثا يجيز القانون تشغيلهم ويقوم بتنظيم سجل تحدد فيه أسماء وأعمار الأحداث . وأجيز لوزير العمل والشئون الاجتماعية تحديد الأساليب والمنهاج المختصة بتدريب العمال الإحداث . وحضر المشروع تشغيل الأحداث في الإعمال وليسمح لهم بدخول أماكنها منها الإعمال الخطرة والشاقة والمسببة للأمراض المهنية والمعدية أو العمل كوقاد أو مساعد وقاد على ظهر السفن أو تحت الأرض أو سطح الماء أوعلي ارتفاعات خطيرة  أو مع آليات أو معدات خطيرة أو في بيئة ملوثة أو العمل في ظروف صعبة . وأعتبر مشروع القانون أن أسوء أشكال عمل الأطفال ممنوعة منها كل أشكال العبودية أو الممارسات كبيع الأطفال أو المتاجرة بهم أو العمل ألقسري والإجباري أو المفروضة بالقوة بضمتها تجنيد الأطفال لا استخدامهم في النزاعات المسلحة وكذلك استغلال الطفل وشراؤه أو عرضه للبيع لا غرض الدعارة أو أنتاج الأفلام أو العروض الإباحية . الأعمال التي تكون بحسب طبيعة أو ظروف ممارستها تؤدي إلى ضرر في صحة الطفل أو سلامته أو أخلاقه. وأي شخص يستفيد أو يحاول الاستفادة من الأعمال التي تسيء إلى الأطفال أو تودي إلى انحرافهم يعد مذنبا ويحاكم وفق هذا القانون أو أي قانون أخر يوفر حماية وضمان أكثر للطفل . وعلى الحكومة اتخاذ الخطوات  منها منع انضمام الأطفال إلى الإعمال المنحرفة وتوفير المساعدة المباشرة المناسبة والضرورية للأطفال لغرض أبعادهم عن الأعمال المنحرفة وضمان الالتحاف بالتعليم الأساسي المجاني والتعليم المهني . التحديد والوصول إلى الأطفال الذين هم في مخاطر خاصة والاهتمام بحالات البنات الخاصة والأتي بسبب جنسهن يكن معرضات إلى بعض الانحرافات في العمل . ثم حدد مشروع القانون تشغيل الحدث الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة مدة تزيد على سبع ساعات يوميا وهناك إجراءات بشأن التشغيل الإضافي وعندما تكون هناك علاقة بين صاحب العمل والطفل الذي لا يجوز تشغيله قانونا وعند اكتشاف الحالة يكون ملزما بأن يدفع رب العمل إلى الطفل المتفق عليه وتعويض الطفل في حالة أصابته أثناء العمل أو جرائه بغض النظر عن توافر ركن الخطأ. إيقاف تشغيل الأطفال العاملين بصورة غير قانونية و لن تؤثر أحكام هذه المادة على اتخاذ أي أجراء جنائي أو مدني بموجب هذا القانون

( الحقوق الثقافية )

ورد في المادة 44 من هذا الفصل بأن تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى مجالاتها من أدب وقانون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في أطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث. وللطفل الحق في طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار التي لا تتعارض مع النظام العام والآداب العامة وتعمل الدولة على ضمان هذا الحق باتخاذها التدابير والإجراءات كافة ويحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أية مطبوعات أو مصنفات مرئية أو مجموعة تخاطب الغرائز الدنيا للأطفال التي تشجع على الانحراف كما تولي مؤسسات الدولة الثقافية والعلمية ضمان تمتع الطفل بالوسائل كافة التي يستطيع من خلالها التعبير عن أرائه وأفكاره وممارسة هواياته الفنية والإبداعية وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك .

 ( حق التعليم )

تضمن الدولة حق الطفل في التعليم المجاني في مدارس الدولة ويتوجب على المؤسسات الحكومية اتخاذ الوسائل والتدابير اللازمة لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس وتشجيع الحضور المنتظم في المدارس وضمان إدارة المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية وإلغاء أشكال التمييز كافة في التمتع بحق التعليم وتحقيق المساواة كما لكل طفل الحق في وقت للراحة لمزاولة الألعاب والأنشطة المناسبة لسنه وللطفل ذي الاحتياجات الخاصة الحق في التعليم والتدريب بنفس المدارس المعدة للتلاميذ  وفي حالات الإعاقة الاستثنائية وتلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مراكز خاصة شرط  أن تكون مرتبطة بنظام التعليم العادي وملائمة لحاجات الطفل وتوفر التعليم بأنواعه ومستوياته وحسب احتياجاتهم وتوفر للمؤهلين تربويا لتعليمهم وتدريبهم حسب إعاقتهم .

  ( الحماية الجنائية للطفل)

في الفصل الأول تناول مشروع القانون جرائم الاعتداء على الطفولة ولا يعمل بقاعدة القانون الأصلح للمتهم فيما يخص هذه الجرائم  ويعاقب على الشروع فيها بعقوبة الجريمة الأصلية وتعد صفة الطفولة ركنا من أركان هذه الجرائم .أما يشأن مسؤولية الأشخاص الطبيعية فتراعى أحكام المواد ( 60 ـ 65 ) من قانون العقوبات النافذ وأما بالنسبة لمسؤولية الأشخاص المعنوية عامة أو خاصة فهي مسئولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلائها لحسابها أو باسمها وتمس حقوق الطفل وإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة  أابتدأت بالغرامة ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون . وتتخذ وسائل الإعلام بأصنافها كافة من الأشخاص المعنوية لذا تعد مسئولة جزائيا عما تعرضه من وسائل تنطوي على تهديد لحقوق الطفل وتعريضها لخطر الانتهاك . والمستولية عن فعل سواء كان شخص طبيعي أومعنوي صدر عنه فعل أو أمتناع ينطوي على تهديد الطفل أو انتهاكها من دون أن يشترك بشكل فعلي الجريمة التي أرتكبها الطفل يعد مسولا جزائيا . وتحرك الدعوى جزائيا منكل من علم بوقوع جريمة من جرائم الاعتداء على الطفولة ومن يتولى أمر الطفل أو السؤل عنه ومن الادعاء العام . وفي الجرائم الماسة بحق الطفل في الحياة والسلامة البدنية .

 ( المادة 61 / أولا ) القتل العمد (كل من قتل طفلا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد . وتكون العقوبة الإعدام في الأحوال الآتية 1 أذا كان الجاني من أقرباء المجني عليه إلى الدرجة الثالثة عدا الأصول أو كان من المتولين تربيته  2 أذا قامت إلام بقتل طفلها حديث الولادة اتقاء للعار وكانت قد حملت به سفاحا 3أذا كان الدافع من وراء القتل خشية الفقر أوالتفضيل الجنسي بين الذكر والأنثى . وكذلك أذا أقترن القتل أحدى الظروف الآتية 1أذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد 2أذا حصل القتل باستخدام مادة سامة أو مفرنقعة أو متفجرة 3 أذا كان القتل مقابل أجر أو لدافع دنيء وإذا أستعمل الجاني طرقا وحشية 4 أذا قتل الجاني طفلين أو أكثر بفعل واحد5 أذا أقترن قتل الطفل عمدا بجريمة أو أكثر أو الشروع فيه6  أذا أرتكب الفعل تمهيدا لارتكاب  جناية أو جنحة يعاقب عليها مدة لأتقل عن سنة  أو تسهيلا لارتكابها أو تنفيذا لها ـ تكون العقوبة السجن مدى الحياة أو السجن المؤبد أذا كان الجاني أصلا للمجني عليه أو أذا مثل الجاني بجثة المجني عليه بعد قتله )  كما  تضمنت المواد (62 ـ 64 )  عقوبات بالسجن المؤبد أو السجن خمس عشرة سنة أو عشر سنوات لجرائم القتل المختلفة . وفي جرائم القسوة على الأطفال التي وردت في المواد ( 65 ـ 68 ) منها الاعتداء على الأطفال بالجرح وبالضرب أو العنف أو بفعل مخالف للقانون فأقل عقوبة لا تقل عن خمس سنوات وقد تصل إلى عشر سنوات .وكذلك فرض مشروع القانون عقوبات بالسجن عن جرائم الإهمال للطفل ومن بينها تعريض طفلا للخطر سواء بنفسه أو بواسطة غيره وتسبب بعاهة أو إيذاء نفسي أو بدني ويعد ظرفا مشددا في حالة كون الجاني واحد من أصول المجني عليها والمتولين رعايته  . أذا صدر عن فعل الإهمال أضرارا  صحية وبدنية أو نفسية للطفل .

إهمال الطفل   

ورد إهمال الطفل في المواد (69 ـ 70 ) عقوبات . الحكم بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات من عرض طفلا للخطر سواء بنفسه أو بواسطة غيره وترك الطفل في مكان خال من الناس أو حرمان الطفل عمدا من التغذية أو العناية , ويعد ظرفا مشددا أذا كان الجاني من أصول المحني عليه والمتولين على رعايته وحفظه أو المسؤلين عليه وإذا صدر عن فعل الإهمال أضرارا صحية أو بدنية أو نفسية للطفل .

سوء معاملة الطفل

وردت سوء معاملة الطفل في المواد (71 ـ 73 ) يعد الطفل ضحية سوء معاملة أذا ما تعرض لضرر بدني أو نفسي أو أجبر على تنفيذ أفعال تنطوي على مخاطر صحية أو بدنية أو نفسية أو معنوية تحول من دون تمتعه بحقوقه أو يحرمه الأشخاص الذين يتولون تربيته أو رعايته أو حفظه أو المسرون عنه أو المحيطون به من حاجاته الأساسية وتناولت هذه المواد حالات عديدة وشملت المشرفين في الحضانة والروضة التي ينتمي إليها الطفل وأعضاء الضبط القضائي والطبيب والممرضة بالعقوبة واعتبرت ذلك ظرفا مشددا إذا علموا بتعرض الطفل لجريمة القسوة وأن لم يكن ذلك على سبيل اليقين . وتكون العقوبة السجن أو الحبس والغرامة كلا على قدر فعله .

الجرائم الماسة بحق الطفل في المحافظة على أخلاقه

تضمنت المواد ( 74 ـ 85 ) تكفل الدولة حماية الطفل من جميع إشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي وتتعهد باتخاذ التدابير اللازمة لمنع ( أ )  حمل الطفل أو أكراهة على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع (ب)الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أوغيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة (ج ) الاستخدام الاستغلالي في العروض والمواد الداعرة . ويعاقب بالسجن مدى الحياة من أغتصب طفلة برضاها ويعد ظرفا مشددا أذا وقع الفعل في أحدى الحالات . أذا كان الجاني من أقرباء المجني عليه إلى الدرجة الثالثة أومن المتولين تربيته . وإذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أو من رجال الدين أو الأطباء وأستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به . أذا أسهم في ارتكاب الفعل شخصان فأكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجني عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل . أذا أصيب المجني عليه نتيجة للفعل بمرض تناسلي أو بمرض انتقالي يصبب الإنسان عن طريق التناسل . أذا وقع الفعل باستخدام الجاني القوة أوالتهديد أو الإكراه أو الحيلة مع المجني عليه . وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه تكون العقوبة الإعدام وعلى المحكمة أن تحكم بتعويض المجني عليه . ويعاقب بالسجن الموقت مدة لأتقل عن سبع سنوات كل من اعتدى على عرض طفل سواء برضاه أو من دونه ويعد ظرفا مشددا  في الحالات المنصوص عليها في المادة (75 / 2) إما استغلال الطفل لأغراض البغاء فيعد أي سلوك يقوم به شخص تجاه طفل أو مجموعة أطفال قاصدا من ورائه سواء لنفسه أم لغيره تأمين أي شكل من أشكال البغاء أو أتيانه أو المساعدة عليه أوتسهيله أو استخدام الطفل فيه . .  إلى أخر النص . ثم يعرف القانون البغاء ( هو تعاطي الفسق بمقابل أو من دونه مع شخص واحد أو أكثر ) أما السمسرة ( هي الوساطة بين شخصين أو أكثر يقصد به تسهيل فعل البغاء بأي طريقة كانت ) ويكرر القانون الظروف المشددة التي وردت في النصوص السابقة ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون دينار ولا تزيد على عشرة مليون دينار كل من يستغل طفل لأغراض البغاء بأي شكل كان . وإما بشأن دفع الطفل للجنوح أو انحراق السلوك ويكون هذا الفعل قيام الطفل بأعمال في أماكن الدعارة أو القمار أو شرب الخمر وكذلك مخالطة المشردين أو الذين اشتهروا بسوء  السلوك أو مروق الطفل عن سلطة وليه وتضمن مشروع القانون عقوبات لجرائم تعاطي المخدرات بالسجن المؤبد كما أعتبر القانون تعاطي الطفل للسكر الذي حرضه الجاني على تعاطيه أو حسن له ذلك أو أستخدم الجاني أساليب الخدع . وكل من أغوى طفلا بتعاطي المخدرات أو حسن له تعاطيها يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون دينار ولا تزيد  على عشرة مليون دينار وتكون العقوبة السجن المؤبد أذا صدر عن فعل الجاني إدمان الطفل على المخدرات أو أصابته بمرض أو إيذاء أو اعتلال صحته وتكون العقوبة الإعدام أذا ما صدر عن تعاطي الطفل للمواد المخدرة موته . كما تضمن مشروع القانون جريمة السماح بإدخال الأطفال للاماكن غير المخصصة لهم . ففرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بالسجن لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة إلف دينار ولا تزيد على ثلاثة مليون دينار لكل صاحب حانة أو مشرب أومنتدى ليلي وكل مستخدم فيها سمح بدخول طفل بقصد القيام بأفعال غير مشروعة أو تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة . وهناك عددا من الحالات ذكرت تحت هذا العنوان عوقب عليها القانون بعقوبات متباينة  .

الجرائم الماسة بحق الطفل في الحرية

وردت هذه الجرائم في المواد من (92 ـ 98 ) أبتدا تكفل الدولة اتخاذ التدابير كافة لمكافحة نقل الأطفال وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة وتتخذ الدولة جميع التدابير الملائمة لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض وبأي شكل من الأشكال . ويعاقب بالسجن المؤبد من أبعد بنفسه أو بواسطة غيره طفلا حديث العهد بالولادة أأخفاه عمن لهم سلطة شرعية عليه . ويعاقب بالحبس مدة لأتزيد على سنة أي من الوالدين أذا أخذ بنفسه أو بواسطة غيره طفلة أو طفل ممن حكم له بحضانته أو بحفظه ولو كان ذلك بغير أكراه أو حيلة . ومن خطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير حيلة أو أكراه طفلا يعاقب بالسجن مدى الحياة أو بالسجن المؤبد وتطبق الظروف المشددة في حالة ـ صحب الفعل تهديد بالقتل ـ أو وقوع الخطف بالإكراه أوالحيلة ـ أو من شخص تنكر بغير حق بزي مستخدمي الحكومة أو حمل علامة رسمية مميزة لهم ـ أذا وقع الفعل من شخصين أو أكثر أو من شخص يحمل سلاحا ظاهرا ـ أذا زادت مدة الاختطاف على ( 48 ) ساعة ـ أذا كان الغرض من الفعل الكسب أو ارتكاب فعل مخل بالأخلاق والآداب العامة . وتكون العقوبة الإعدام أذا أفضى فعل الخطف عن موت المجني عليه .

الجرائم الماسة بالحقوق الاجتماعية للطفل

تضمنت المواد ( 99 ـ 102 )  كل من والد الطفل الوليد وكل من يحضر الولادة الممرضة أو القابلة تنظيم شهادة ميلاد للطفل خلال 60 يوما داخل العراق و90 يوم خارجه ويعاقب الشخص المسئول عن الإبلاغ  بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسون إلف دينار ولا تزيد عن على مليون دينار أذا أمتنع أو أهمل في أدائه واجبه خلال المدة المحددة وكذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل مائة وخمسون دينارا ولا تزيد على مليون دينار كل من يمتنع عن التقاط طفل وليد عثر عليه في أي مكان وتسليمه الى الجهات المختصة  لأجراء اللازم ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من يبدل طفلا وليدا باخر أو ينسبه زورا الى غير والدته . وتضمن مشروع القانون موضوع الحضانة  فعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسون إلف دينار المتكفل بالطفل الذي طلب من له الحق  بناء على قرار أو حكم من جهة القضاء تسليمه ولم يسلمه إليه  وكذلك الحال بالنسبة للوالدين أو الجدين أو أذا كان الامتناع عن التسليم لدافع دنيء وكذلك يعاقب بالحبس أو السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة كل من صدر عليه حكم قضائي  واجب النفاذ بأداء نفقة الطفل أو أجر حضانته أو رضاعه وأمتنع عن الادأء مع قدرته عليه خلال شهر من تبليغه أخباره بالتنفيذ . ويعد ظرفا مشددا . إصرار الجاني عدم الجاني على عدم الدفع أو تكرار الجريمة ـ إصابة الطفل بإضرار بدنية أو نفسية أو اجتماعية جراء عدم الأنفاق عليه ـ وتنقضي الدعوى بأداء المشكو منه ماتجمد بذمته . و تلتزم المحكمة الحكم بتعويض المجني عليه بحيث لا يقل عن المتجمد بذمته . ثم تضمنت المادة ( 106 ) أطفال الشوارع الذين يكون مواهم الشارع وليس لهم مأوى كالمفقودين والضالين واللقطاء وغير المرغوب بهم واليتامى بلا مأوى ومن يتخلى عنهم أهلهم والذين هم من دون عائل والهاربين من بطش ذويهم . وعاقبت المادة (107) بالسجن مدة لا تقل سبع سنوات ولا تزيد على عشرة كل من كان وراء وجود الفل في الشارع وبأية وسيلة ولأي سبب وتحت أي ظرف . كما تضمن المشروع الاستغلال الاقتصادي من المواد (108 ـ 111) وكلف الدولة بحماية الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانبا من جوانب رفاهة وللطفل الحق في حمايته من الاستغلال الاقتصادي وفرض عقوبات وغرامات عالية وظرفا مشددا لكل حالة وكذلك بالنسبة للتعليم أن تكون المجالس المحلية مسؤلة  عن الأيلاغ عن من أمتنع عن إلحاق الطفل الذي تحت ولايته أو مسؤوليته بالمدرسة الابتدائية حتى بلوغه السن القانوني . وبشأن ملكية الطفل ـ تكفل الدولة حماية الطفل لا سيما الأموال التي ألت إليه عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة وتعيين الأشخاص الموثوق ليتولوا أدارتها . وتضمنت المادتين (118 ـ 119 ) جميع الإجراءات التي تتعلق بأموال الطفل سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أم المحاكم أم السلطات الإدارية أم الهيئات التشريعية يجب أن يولي الاعتبار  لمصالح الطفل الفضلى وتراعي في كل التعاملات الجنائية مع الطفل المواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد الأمم المتحدة كافة فيما جاءت به من أحكام تراعي مصلحة الطفل بالدرجة الأولى .

 الرعاية الصحية للطفل

تضمنت المواد (120 ـ 125) تتاح للطفل بوجه خاص فرص الاستماع إليه في أي أحراءات قضائية و إدارية  وتكفل الدولة جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية للطفل من أشكال العنف أو الضرر أو الأساة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو سوء المعاملة أو استغلال الطفل البدني والنفسي وكذلك التأهيل وعلى المحكمة الاستماع إلى شهادة الطفل فيما يقع عليه من جرائم . وتعد شهادة الطفل دليلا معتمدا من دون تحليفه اليمين كما تؤسس هيئة مختصة باستقبال الأطفال ضحايا الحروب لأغراض معالجتهم نفسيا وبدنيا واجتماعيا ويطلق على تسمية الهيئة ( أمين مظالم الأطفال) وتكون ذات شخصية مستقلة وميزانيتها مستقلة .

الطفل الجانح

تناولت المواد (126 ـ 128) تكفل الدولة عدم تعرض أي طفل جانح للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو غير المهنية ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة وتعترف الدولة بحق الطفل الجانح الذي يدعي أنه أنتهك القانون أو اتهم بذلك أن يعامل بطريق يتفق مع درجة إحساسه بكرامته وقدره وتعزز احترامه لحقوق الآخرين ويحضر اتهام الطفل بانتهاكه القانون أو اتهامه بذلك . وعن رعاية الطفل الجانح تؤسس هيئة مختصة ذات طابع اجتماعي رعوي مهمتها استقبال الأطفال الجانحين أو المنحرفين يديرها أطباء متخصصين وباحثين اجتماعين وتقوم الهيئة بتمثيل الأطفال الجانحين والدفاع عن حقوقهم إمام الجهات القضائية والتنفيذية

الأطفال دون سن المسؤولية الجزائية

ورد في المواد (129 ـ 131) لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة طفلا لم يتم التاسعة من عمره ولا تقام الدعوى ضده ولا يعرض أمام أية جهة قضائية أو تنفيذية . ولا يحرم أي طفل لم يتم التاسعة من عمره من حريته ولا يلجأ إلى اعتقاله أو احتجازه أو سجنه وإذا ما حصل ذلك خطأ يطلق سراحه فورا . وتتخذ الإجراءات المناسبة الذين يتهمون بمخالفة القانون .

نظام الوساطة الجنائية 

تضمن نظام الوساطة الدولية في المواد من (133 ـ 144 ) تؤسس هيئة متخصصة ذات طابع اجتماعي رعوي مهمتها استقبال الأطفال الجانحين أو المنحرفين لتتولى أمورهم ومعالجتهم يدنيا ونفسيا واجتماعيا والبحث في أسباب جنوحهم  وانحرافهم والعمل على أيجاد الحل المناسب والسعي لتأهيل الطفل ورعايته وإعادة اندماجه مع المجتمع . ويدير هذه الهيئة أطباء متخصصين وأطباء نفسيين وباحثين اجتماعين وقانونيين كما تضم فريق متخصص ومدرب من المدنيين مهمته البحث والتقصي عن الأطفال المعرضين للجنوح والأطفال المنحرفين . ويهدف هذا القانون في حالة تشريعه إلى تكريس نظام الوساطة وعدم التجريم و أشراك المؤسسات المهتمة بالطفولة في اتخاذ القرارات والتدابير  التي تتماشى ومصلحة الطفل الفضلى . والوساطة هي وسيلة اختيارية وودية وسرية وهي أجراء بديل عن الدعوى الجزائية  وتعني محاولة شخص من الغير بناء على أتفاق الأطراف لوضع نهاية لحالة الاضطراب  والحول على تعويض مناسب عن الضرر الذي أحدثه الطفل الجانح . والإلية التي يعمل بموجبها الوسيط الذي هو طرف ثالث محايد يقوم بإرشاد وتوعية الطرفين المتنازعين حتى يتوصلا إلى اتفاق وفق القانون . وقد يكون الوسيط شخصا طبيعيا أو معنويا متخصصا بنظام الوساطة ويمكن أجراء الوساطة في كل وقت من تاريخ اقتراف الطفل للفعل المخالف للقانون . ويرفع طلب الوساطة من الطفل أو من ينوب عنه إلى مكتب أمين المظالم أو إلى الادعاء العام أو إلى قاضي الإحداث لتسمية الوسيط . وتستحدث في مقر محكمة الإحداث إدارة قضائية تسمى ( إدارة الوساطة ) التي تشكل من عدد من القضاة يطلق عليهم تسمية ( قضاة الوساطة ) ولرئيس مجلس القضاء الأعلى تسمية وسطاء خصوصيين يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة والمشهود لهم بالحياد والنزاهة . كما وضع المشرع إلية لعمل الوساطة الانتهاء من عمل الوساطة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة النزاع عليه . وأعتبر المشرع إجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع إمام إي محكمة أو أي جهة كانت . وفي حالة التوصل إلى تسوية النزاع كليا فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الأخر كأتعاب لهذا الوسيط .

مجلس حماية الطفولة

نصت المادة (145) ( يؤسس مجلس أوهيثة تسمى ( مجلس حماية الطفولة ) وتكون له شخصية معنوية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري وله ذمة مالية مستقلة ويصدر قانون بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصه ومقره محافظة بغداد وله فروع في المحافظات . مهمته تمثيل الطفولة لدى الدولة ومتابعة شؤون الطفولة في العراق وحمايتها والسعي إلى تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بالطفولة ومتابعة تنفيذها وعقد الندوات والمؤتمرات وحضورها داخل العراق وخارجه لغرض رفع مستوى الحماية المقررة للطفولة ـ لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتشكيل هذا المجلس وتنظيمه وتحديد اختصاصاته ومتابعة شؤونه  ـ يرتبط هذا المجلس برئاسة مجلس الوزراء ) وتضمنت بقية المواد . للمجلس رئيس بدرجة وزير ونائبين بدرجة وكيل وزير وللرئيس أن يخول بعض صلاحياته إلى أي من موظفيه على أن لأتقل درجته عن مدير عام . والشروط التي تتوفر في  رئيس المجلس ونائبيه والمدراء العاميين والمهام التي يتولاها المجلس  وتشكيلاته . وللمجلس إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ولأهمية الأحكام الختامية سأذكرها نصا ـ  المادة (151 ) في جرائم الاعتداء على الطفولة كافة تلزم المحكمة الجاني بدفع تعويض مناسب للمجني عليه بما يوازي الضرر الذي سببه له . (152 ) تطبق أحكام القوانين الأخرى على الأفعال التي تشكل انتهاكا لحقوق الطفل ولم يرد بها نص في هذا القانون بما يتلاءم وطبيعة أسس هذا القانون وأهدافه .(153 )  يلغى كل نص عقابي في أي قانون يتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون إلا أذا كان يمنح حقوقا أفضل منها في هذا القانون ( 154 ) يجوز لمؤسسات الدولة المختصة إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ( 155 ) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاستنتاجات

ـ يعد مشروع القانون انطلاقه حقيقية لحماية حقوق الطفل بتكليف الدولة ومؤسساتها بالإشراف والرقابة   الفعالة في تأمين تطبيق هذا القانون وبالتعاون مع المجتمع بكامل أطيافه بتوفير الحماية لحقوق الطفل .

ـ تبين أن العراق يفتقر لمثل هذا القانون مع أنه استحقاق دولي وتأكيد لدور العراق في تعزيز حماية ورعاية الطفولة بعد توفير الأرضية الخصبة والملائمة قبل الشروع في تطبيق هذا القانون .

ـ تضمن المشروع تشخيص دقيق لظاهرة العنف والإساءة للطفل بدأ من الأسرة والأقرباء وبعضا من شرائح المجتمع وصاغ بشكل واقعي وعقلاني مواد هذا القانون واستبعد مطيات  صعوبة تنفيذه .

ـ يلاحظ أن القانون أتسم بالمرونة العالية وفسح المجال لمن يتولى تطبيقه بالاجتهاد والقياس والأخذ بالسوابق القضائية الدولية الملائمة للتطبيق .

ـوقد أحسن المشرع  في اختيار اللجان من ذوي الخبرة القضائية والقانونية التي تتولى تطبيق القانون   . 

ـ وحسنا فعل المشرع بتشديد العقوبات السالبة للحرية وفرض الغرامات المالية الرادعة لأفعال الاعتداء على الطفل بأي شكل من الإشكال . مع أنه أخذ بنظر الاعتبار ما ورد في قانوني العقوبات والأحداث .

ـ ليس هناك أي تعارض بين القانون والتقاليد والأعراف والعادات المجتمعية بل يعمق ويعزز منها ويحمي وحدة العائلة ويحسن صيغ التعامل بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة.

ـ يحقق هذا القانون تحسين الأطر القانونية وعمل المؤسسات لحماية الطفل وزيادة توافر الخدمات وتغير المواقف وممارسات العنف ضد الأطفال واليافعين .

ـ يلاحظ أن هذا القانون سيقلل من غياب الرعاية الصحية والتعليم . ويحد من ظاهرة وتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة بين التنظيمات والمليشيات داخل العراق من خلال التطبيق الصارم للمواد العقابية التي وردت فيه وبعدالة وأنصاف وبدون تردد .

ـ يحمي القانون الطفل ويمنحه الحصانة الكاملة في كل شؤون الحياة العامة والخاصة وسيعمل على إنهاء كل المشاكل الأسرية وبالذات ما يتعلق بألاطفال واليافعين أذا ما نفذت مواده بحكمة ودراية .

ـ ومن محاسن المشروع حظر تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشر ومنع دخولهم النوادي الليلة وحماية الطفل من تعاطي المخدرات وتحريم بيع الألعاب المحرضة على العنف .

ـ لقد أحسن المشرع عندما منح الحق للطفل في اختيار عائلة بديلة في حالة تعرضه للانتهاك .

ـ لا صحة لما يشاع بأن مشروع القانون يشجع الأطفال بالتمرد بإقامتهم الشكاوى ضد الوالدين أو المعلمين والأقرباء منهم فهناك شروط وإجراءات لإقامة الشكوى التي تبدأ بعد انتهاء الوساطة أو عدم تحقق الصلح نهائيا .

المقترحات

1 ـ ضرورة الأعداد الناجز لإمكانيات المؤسسات المعنية وتوفير مستلزمات تطبيق القانون المادية والبشرية كي يتحقق الانجاز المطلوب وإقناع الجميع وبالذات لمن يشملهم تطبيق هذا القانون .

2 ـ يجب تخصيص نسبة معينة في مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 قبل المصادقة عليه . لتغطية الاحتياجات الإدارية والمالية والتنظيمية لإنفاذ القانون . 

3 ـ اقترح أن يكون تنفيذ هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لإتاحة الفرصة لجهات التنفيذ العمل على أكمال وتهيئة مستلزمات تنفيذ القانون .

4 ـ تأكيد دور وسائل الأعلام في التغطية لمزايا ومنافع مشروع القانون لحماية ورعاية الطفولة وفتح منافذ الأعلام للترويج الايجابي والتغطية الكاملة للندوات والتجمعات التي تؤيد مشروع القانون من خلال القنوات الفضائية الحكومية والخاصة  ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها .

5 ـ ضرورة عقد ندوات خاصة (بالإباء والأمهات والأوصياء )  لشرح وتوضيح مضامين مشروع القانون وأن لا لننسى الدور الايجابي لشيوخ العشائر الذي يساهم بشكل كبير في تنفيذ هذا القانون .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى