قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 بين النظرية والتطبيق
قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017
بين النظرية والتطبيق
المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
الملفت للنظر أن المئات من القوانين التي صدرت بعد الاحتلال منها ما تتوافق مع الدستور ومنها ما تخالفه لأسباب فئوية وسياسية وحزبية واجتماعية واقتصادية وطائفية إلى غير ذلك . ثم تبقى كما هي لا يطالها التعديل أو الإلغاء إلا بعد حين على الرغم من أن الضرورة تحتم ذلك وخير مثال قانون الأسلحة رقم (51 لسنة 2017 ) وسأقوم بإيجازه على قدر المستطاع وأنتهي بالملاحظات .
تضمنت المادة (1) المقصود بالتعبير السلاح الناري ولحربي والعتاد والعناد الحربي والسلاح الأثري أو التذكاري ومن له حق سلطة الإصدار وزير الداخلية أو من يخوله .
المادة ( 2) تضمنت استثناء الأسلحة الأثرية والتذكارية والرمزية .
المادة ( 3 ) منعت أاستيراد أو تصدير الأسلحة الحربية أو أجزائها أو عتادها أو حيازتها .
المادة ( 4 ) منعت استيراد وتصدير الأسلحة النارية وأجزائها وعتادها ومنعت حيازة وحمل الأسلحة النارية أو بيعها أو أصلاحها الأ بأجازة من سلطة الإصدار ويجوز فتح محلات خاصة ببيع الأسلحة النارية وعتادها ويحق للمجاز عرض سلاحه للبيع لدى المحلات .
المادة ( 5) تضمنت أنواع الأجازات ـ أجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده وأجازة أصلاح السلاح الناري وأجازة خاصة بحيازة سلاح ناري أو أكثر وأجازة خاصة بملكية سلاح ناري أو أكثر وأجازة خاصة لفتح محل لبيع الأسلحة النارية .
ثم خولت المادة ( 6 ) سلطة الإصدار بناء على طلب يقدم إليها من ذوي العلاقة منح أي من الأجازات في أعلاه مع توفر الشروط . أن يكون عراقيا وأكمل (25) من عمره ويستثنى السادة النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم . وأن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف وغير مصاب يعوق بدني أو مرض عقلي أو نفسي وأن يكون مؤهلا فنيا لحمل السلاح .
وحددت المادة ( 7 ) أشكال الأجازات بتعليمات يصدرها الوزير . أن تكون غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه. وتكون نافذة لمدة ( 5 ) سنوات وأخرى نافذة لمدة سنة واحدة وخاضعة للرسم المقرر في الجدول الملحق قي هذا القانون .
المادة ( 8 ) تكون الأجازات المنصوص عليها في المادة (5) غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه ونافذة لمدة خمس سنوات عدا الأجازات المنصوص عليها في البندين ثانيا وخامسا من المادة 5 فتكون نافذة لمدة سنه واحدة فتكون خاضعة للرسم في حالتي المنح والتجديد على عدد السلاح الناري . وتعين سلطة الإصدار كمية العتاد الجائز حيازته على أن لايزيد على ( 50 ) أطلاقة لكل مسدس أو بندقية و ( 200 ) مأتي خرطوشة لكل بندقية صيد ويستوفي الر سم المطلوب .
المادة ( 9 ) على صاحب الأجازة تقديم طلب لسلطة الإصدار لتجديد أجازته خلال ستون يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها مع مراعاة أحكام المادة ( 6 ) والبند ثانيا من المادة ( 8 ) وعند تجديد الأجازة يستوفي الر سم عن المدد التي لم تجدد فيها .
المادة ( 10) لسلطة الإصدار أن تمنح للشخص الواحد أجازة حيازة وحمل بندقية اعتيادية أو بندقية صيد أو مسدس أو بندقية صيد ومسدس .
المادة ( 11) ولوزير الداخلية أن يمنح عند الحاجة أجازة خاصة بملكية سلاح ناري واحد أو أكثر للشخص المعنوي عراقيا كان أم أجنبيا أو يمنح أكثر من ناري للشخص الطبيعي بغية المحافظة على المال أو النفس ويعين في الأجازة الممنوحة عدد ونوع السلاح وعتاده . وعلى طالب الأجازة أن يبين لسلطة الإصدار أسم الشخص أو الااشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط .
المادة ( 12) تعد أجازات الأسلحة بأنواعها مسحوبة في أحدى الحالات وعلى صاحب الأجازة أو من يقوم مقامه أو ورثته بعد وفاته تسليم الإجازة إلى سلطة الإصدار لتأشير . وفاة صاحب الأجازة أو زوال الشخصية المعنوية عن الشخص المسجلة باسمه الأجازة . فقدان الشروط القانونية لمنحها . صدور قرار من المحكمة بمصادرة السلاح . خروج السلاح والعتاد من ملكية المجاز . عدم تقديم طلب التجديد خلال المدة المنصوص في القانون .
المادة ( 13) على المجاز في حالة سحب إجازته أن يسلم السلاح وعتاده فورا إلى مركز الشرطة خلال المدة 180 يوما ومنحه القانون هذه المدة التصرف به بالبيع أو بغيره وتطبق هذه الحالة على الورثة أو من يقوم مقامهم .
المادة (14) استثنت هذه المادة أجازة حيازة وحمل السلاح وعتاده . رئيس الجمهورية ونوابه . رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس . رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم . رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام . أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل . كما يجوز حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده من ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي والاستخبارات وبقية الأجهزة الأمنية وأجازة تنقل الوثيقة المجانية الصادرة بالسلاح الناري إلى أكبر أولاده بعد توفر الشروط . وللشخص بعد موافقة وزير الداخلية حيازة السلاح الناري المهدي له من الجهات الرسمية على أن لا تتجاوز قطعتين من السلاح .
المادة (15) تضمنت تفاصيل عناوين وظيفية تصدر الأجازة عن وزير الداخلية أو من ينوب عنه. ولسلطة الإصدار أن تمنح أجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بدون رسم إلى موظفي الدولة التي تستلزم واجبات وظائفهم ذلك وبتأيد من دوائرهم . ولوزير الداخلية إعارة الأسلحة الحكومية إلى غير الموظفين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة وتسترجع منهم عند زوال الأسباب المبررة لذلك . ومن يفقد السلاح الناري أو عتاده المعارين يلزم بدفع ثلاثة أضعاف قيمته المقدرة وقت الفقدان .
المادة (16) أذا أدعى المجاز فقدان أجازته أو تلافها أو فقدان السلاح فعلى سلطة الإصدار أن تطلب من الشرطة أجراء التحقيق بذالك وإذا ثبت أدعائه يمنح صاحبها أجازة جديدة لقاء رسم مضاعف . أذا لم يثبت صحة الادعاء فعلى سلطة الإصدار إحالة صاحبها الى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتلزم المحكمة عند الحكم بالإدانة أشعار جهة الإصدار . وعند ثبوت فقدان أو تلف الوثيقة المجانية التي تمنح لأحد ضباط الجيش أو ضباط قوى الأمن الداخلي فلوزير الدفاع أو وزير الداخلية أومن يخوله كل منهما تزويده بوثيقة مجانية .
المادة (17) خولت هذه المادة وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء أن يقرر إيقاف منح أجازات حيازة وحمل السلاح الناري في جميع أنحاء جمهورية العراق أو في جزء منها للمدة التي يعنيها هذا القرار عند حصول ما يدعو لاتخاذ هذا الإجراء .
المادة (18) ألزمت المحافظ إصدار بيان ينشر بإحدى وسائل الإعلام . منع المجازين من حمل السلاح الناري في جميع أنحاء المحافظة أو في أي جزء منها . وله أن يستثني من ذلك بعض المجازين لأسباب مقبولة وبمصادقة مجلس المحافظة . منع دخول السكان القاطنين خارج حدود البلديات المذكورة إلى د\اخل الحدود وهم مسلحون لمدة مؤقتة . تسلم الأسلحة النارية من أصحابها المجازين وغير المجازين واعتادتها إليهم بعد زوال السبب .
المادة (19) ألزمت سلطة الإصدار والمجاز ببيع السلاح مسك سجلات بالشكل الذي يعينه وزير الداخلية . على المجاز ببيع السلاح أو أصلاحه أن يعرض سجلاته لدقيق سلطة الإصدار المختصة .
المادة ( 20) منحت الحق للأجنبي حمل السلاح الناري وعتاده وفق قاعدة المقابلة بالمثل . وعليه أن يسلم سلاحه الناري وعتاده إلى أقرب مركز للشرطة في المنفذ الحدودي ويستوفي منه الرسم وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل .
المادة ( 21) تضمنت للسلطة الإصدار السماح للباحثين العلميين الذين يأتون إلى العراق بقصد الصيد أو لإغراض البحث العلمي وفق إجراءات تنظيمية وإدارية واضحة ومعلومة .
المادة ( 22 ) يعفى من العقوبة كل من اخبر عن حيازته سلاحا بدون أجازة ولسلطة الإصدار منحه أجازة وفق أحكام هذا القانون .
المادة ( 23) ألزمت سلطة الإصدار نشر بيان بإحدى وسائل الإعلام تطلب إلى أصحاب الأسلحة المسلمة إلى لسلطات الحكومية خلال مدة ستين يوما من تاريخ النشر لغرض تسليم الأسلحة إلى أصحابها المجازين . ومنح الإجازة لغير المجازين عند توفر الشروط .
المواد ( 24 و25 و26 ) تناولت العقوبات بدأ بالإعدام والسجن والحبس والغرامات وفق لجسامة الجريمة وكذلك الإجراءات التي على المحكمة اتخاذها بالتنسيق مع السلطات الكمر كية .
المادة (27 ) لا تسري أحكام هذا القانون على السلاح المستعمل من قبل القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية .
المادة (28 ) خولت هذه المادة القائد العام للقوات المسلحة منح أجازة حيازة أو حمل سلاح البندقية الإلية وفق أحكام هذا القانون .
المادة ( 29 ) لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية أعادة النظر في الرسوم .
المادة ( 30 ) يصدر وزير الداخلية تعليمات في شأن حيازة وحمل الأسلحة الجارحة والأسلحة الضارة أو نقلها أو صنعها أو أصلاحها أو استيرادها أو المتاجرة بها .
المادة (31) إلغاء قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992 مع أبقاء التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وإحكام هذا القانون . ويلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 2 الصادر في 31 / 12 / 2003 وتبقى أجازات الأسلحة الصادرة بموجب قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992 والصادرة بعد 2003 نافذة حتى انتهاء مدتها أو استبدالها وينفذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تضمنت الأسباب الموجبة
1 ـ أن قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992 لم يعد يواكب المرحلة الراهنة .
2 ـ وكثرة التعديلات التي أدخلت عليه.
3 ـ والأحكام غير الدقيقة التي تضمنتها الترجمة غير السليمة.
4 ـ ولغرض وضع قانون يستوعب التطورات التي طرأت.
5 ـ ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح.
6 ـ وتأهيل المواطن فنيا لحمل السلاح.
7 ـ وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة أو حمل السلاح.
8 ـ وتنظيم أيلولة السلاح التي تقرر المحكمة مصادرته . شرع هذا القانون .
الملاحظات
أولا ـ يلاحظ أن أغلب المتاجرين بالسلاح يرتبطون بفصائل مسلحة وأحزاب متنفذة مستغلين نفوذهم بعمليات التهريب وبحماية قانونية مع ضعف ومرونة وتراجع في تطبيق القانون من قبل الحكومة .
ثانيا ـ إصرار العشائر على الاحتفاظ بالأسلحة وتخزينها واستعمالها في النزاعات العشائرية دون محاسبة من الحكومة على الرغم من وجود عدة تعهدات بتسلمها وشرائها من قبلها وحاولت الدولة منذ سنوات وبعدة طرق للقضاء على هذه الحالة إلا أنها لم تفلح لا سباب معروفة .
ثالثا ـ رغم المناداة الكثيرة ومنذ سنوات بحصر السلاح بيد الدولة الأ أنها لم تجد أذان صاغية ولم تجدي نفعا كون الساحة العراقية يتحكم بها من يمسك بالسلطة من التنظيمات الحزبية المسلحة والمليشيات التي لا يطبق بحقها القانون لقوتها وسيطرتها على الساحة . مع انتشار عمليات البيع والشراء علنا في محلات مجازة دون رقابة مشددة ومتابعة من الأجهزة الأمنية وإذا بقي الحال كما هو سيؤدي إلى تعطيل القانون .
رابعا ـ لم يتطرق المشرع إلى الأسلحة التي تستخدم كواتم الصوت بحجة وجود قانون خاص بها رقم 38 لسنة 2016 ( قانون بيع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت) وكان من الأفضل دمج هذا القانون ليكون تشريعا واحدا متكامل ويسهل تطبيقه .
خامسا ـ يلاحظ أن جهود الأجهزة الأمنية لم تنجز تنفيذ هذا القانون ميدانيا بمستوى الطموح لعدم مؤازرة شيوخ العشائر عند قيامه بتنفيذ الواجبات بسب غياب التنسيق مع العشائر عند تطبيق مشروع التحكيم العشائري الذي يمكن الاستفادة من مخرجات هذا المشروع في الحفاظ على هيبة الدولة .
سادسا ـ يلاحظ أن قوة العشيرة تقترب من قوة الدولة داخليا بما تمتلكه من أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة تحتفظ بها وتستخدمها في النزاعات العشائرية مع أن معظم أبنائها هم من العاملين في مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية ومجازين بحمل وحيازة السلاح بموجب القانون وإذا ما استخدمت في النزاعات فلابد من تشديد العقوبة بحقهم وحرمانهم من الوظيفة .
سابعا ـ غياب واضح لوسائل الإعلام قبل وبعد صدور القانون ولم تشهد مجالس العشائر مناقشة نصوص هذا القانون وكذلك موضوع حصر السلاح بيد الدولة الأ في فترات متباعدة وقد لا تناقش هذه المواضيع في الأ قضية والنواحي أثناء انعقاد هذه المجالس رغم أهمية ذلك .
ثامنا ـ إضافة لشروط منح أجازة حيازة وحمل الأسلحة النارية الواردة في المادة ( 6 / أولا) إلزام المجاز بتعهد خطي بعدم استخدام السلاح آلا في حالات الضرورة أو الدفاع الشرعي .
وهناك الكثير من الملاحظات المهمة إلي تفرض أجراء تعديل بعضا من النصوص المهمة لهذا القانون في ضؤ ما ذكر في أعلاه تطبيقا لقاعدة تتغير الأحكام بتغير الزمان .