اللجنة القانونية

الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء

الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء

المستشار سعيد النعمان

 عضو اللجنة القانونية، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 

الملفت للنظر مع بداية كل دورة نيابية تبدأ الصراعات والخلافات بين الأحزاب والتنظيمات داخل جلسات مجلس النواب وبالذات موضوع ترشيح منصب رئيس مجلس الوزراء وفي هذه المرة برزت خلافات حول ترشيح رئيس الجمهورية قبل ترشيح الوزراء وبقية المدراء العاميين لمؤسسات الدولة . والسبب في التهافت على منصب رئيس الوزراء أن له صلاحيات كبيرة وواسعة تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية وأن حسم موضوع الترشيح لمنصب رئيس الوزراء على وفق العرف السياسي المعمول به في الدورات النيابية السابقة يكون للطائفة المعروفة وفقا للمحاصصة .

إلا أن الخلاف حصل حول المرشح على الرغم من أنه من الطائفة المتفق عليها سلفا . ولكي لا نطيل سنتناول الصلاحيات الدستورية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء .

 تضمنت المادة ( 1 ) من الدستور جمهورية العراق دولة اتحادية ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي . ولقد منح الدستور وفقا لهذا النظام صلاحيات واسعة لرئيس مجلس الوزراء أذا ما قورنت بصلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في المادتين ( 67 و 73 ) حيث تضمنت المادة (67 ). رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادته ويضمن سلامة الدستور واستقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه . في حين تضمنت المادة (73 ) إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء و المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب عليها . ويصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب ودعوة مجلس النواب المنتخب  للانعقاد . ومنح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء . وقبول السفراء وإصدار المراسيم الجمهورية والمصادقة على إحكام الإعدام . ويقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريعية والاحتفالية وممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في الدستور .

 يضاف إلى ذلك بأنه ضامنا للعملية السياسية كونه منتخب من مجلس النواب ويشرف على إدارة الحكم إلا أن صلاحياته أضعفت بسبب تشكيل مجلس الرئاسة .

ونرى أن اغلب هذه الصلاحيات شكلية وإجرائية وتقترن بموافقات مسبقة وتوصيات من مجلس النواب ومجلس الوزراء وجهات أخرى الأمر الذي يقتضي أعادة النظر بتعديل المادتين في أعلاه كي تضمن صلاحيات نافذة قادرة على التأثير المباشر في أدارة الدولة ومؤسساتها .

أما صلاحيات رئيس مجلس الوزراء فإنها أوسع وأشمل من صلاحيات رئيس الجمهورية وانه الأكثر تأثيرا في أدارة شؤون الحكومة والدولة فهو المسئول الذي يقود السياسة العامة إضافة انه المسئول التنفيذي وهو القائد العام للقوات المسلحة ويترأس مجلس الوزراء ويتولى أدارة إعماله وتخضع له هيئات الرقابة والتفتيش كافة ويقترح مشروعات القوانين وإصدار الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بعمل مجلس الوزراء وأعداد مشروعات الموازنة العامة . ومن صلاحياته إعلان الحرب وفرض حالة الظروف الطارئة .

أن مجمل هذه الصلاحيات وغيرها تضمنتها المواد (78 ولغاية 87 ) لذلك أصبح هذا المنصب محل تنازع بين الأحزاب والكتل النافذة تحت قبة مجلس النواب وخارجها . ومنذ قرابة سنة تعطلت أعمال مجلس النواب بسبب الخلاف على ترشيح رئيس الوزراء مع العرض أن النظام النيابي يقوم على أساس الفصل بين السلطات كما ورد في نص المادة ( 47) الدستورية وليس هناك أي تداخل بين الصلاحيات فكلا يعرف ما له وما عليه . كما أن صلاحيات رئيس الوزراء في النظام النيابي يتمتع بالحرية المطلقة أو شبه المطلقة نتيجة التأثير المباشر وغير المباشر على رئيس الوزراء نتيجة المحاصصة التي فرضت بعد الاحتلال وتجذرت بعمق وأصبحت قاعدة لا مفر منها .

وإذا ما استمر العمل بها سوف تودي إلى تفكيك العراق وجعله عدة كيانات طائفية وفئوية تتقاتل في ما بينها دفاعا عن مصالحها الضيقة على حساب مصالح العراق (الوطن الكبير) لكل العراقيين .

ونحن نرى أن الأخذ بالنظام الرئاسي هو الأفضل والأنسب للعراق مع وجود مجلس نيابي يراقب عمل رئيس الجمهورية .

وأخيرا فقد تثمر الاحتجاجات والتظاهرات السلمية والدعوة إلى انتخابات مبكرة وحل مجلس النواب والمتغيرات الدولية لها تأثير في تغير منظومة العمل السياسي في العراق كي يخرج العراق من النفق المظلم ويرى النور قبل فوات الأوان .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى