اللجنة القانونية

الاستيلاء على الأراضي من أصحابها ألشرعيين جَريمة مُخالفة للقوانين والإنسانية

الدكتور عامر الدليمي

عضو اللجنة القانونية ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 

تَتوارد الأخبار يومياً  بالاستيلاء على أراضي الغير  بصورة مخالفة للقانون من أصحابها الشرعيين الذين  سكنوا فيها وزرعوها منذ عشرات السنين ، والاستيلاء يُعتبر عملاً شاذاً ومتهور يُسبب إشكاليات اجتماعية في حياة الناس ، ويَتحمل مَن يقوم بهذا  التصرف اعتداء على حقوق الملكية ،وعملاً مخالفاً للقانون وللإنسانية ،لأن حق الملكية مصُون ولا يمكن النيل منه لأنه مساس بالحقوق العينية والحريات التي من الضروري حمايتها ، إلا ان المليشيات والأحزاب الطائفية المتنفذة في سلطة بغداد حاليا ما زالت تُهجر أصحاب الأراضي  الشرعيين بقوة السلاح ، ،إذ أدت هذه الحالة الى  عدم الاستقرار و نزاعات وتهديد بقوة السلاح  أحياناً ،حتى إن المحاكم العراقية وقَعت في اشكالات الملكية  وذلك للانفلات الأمني وتهديد القضاة ، إضافة الى انتشار الرشاوى لتغيير السندات من مالكها الشرعي ، في حين أن القانون المدني العراقي رقم ( ٤٠) لسنة ١٩٥١م في المادة ( ١٠٥٠) ورد فيها أنه لا يجوز أن يُحرم أحد من مُلكه إلا في الأحوال التي قررها القانون والطريقة التي يرسمها .

وجاء في الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ م المادة (٢٣) إن الملكية الخاصة مصونة  ، ولا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة ، ويجب احترام الملكية وإلزام الجميع باحترامها وعدم الاعتداء عليها.

كما جاء في قرار الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية العدد (٥٠) مدنية موسعة في ١٦ / ٤ / ٢٠١٨  على قدسية حق الملكية الخاصة واعتبرت أي استيلاء على العقارات العائدة للأفراد بمثابة الغَصب حتى وإن كانت من قبل مؤسسات الدولة ،

كما اهتمت معظم دساتير وقوانين الدول بقانونية الحق في الملكية الخاصة ،فقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر وفق المادة (٢٢) على عدم جواز العدوان على الملكية،  ونص الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام ١٩٤٨م المادة( ١٧) أن لكل شخص حق التملك ولا يَجوز تجريد أحد من مُلكه تعسفاً واهتم  بحماية الملكية ،ونصت الاتفاقية الاوربية لعام ١٩٥٩م في المادة (١) من البروتوكول الملحق الأول الصادر في باريس في  ١٩٥٢م  يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري التمتع بممتلكاته بسلام ولا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا لمقتضيات الصالح العام ، وأقر الدستور الايطالي لعام ١٩٤٧م المادة (٤٢) منه الحق في الملكية ، وضمن الدستور السويسري لعام ١٩٩٩م المادة (٢٦) الحق في الملكية ولا يجوز الاعتداء عليها،

وبناء على هذه القوانين على الحكومة العراقية وفي أعلى مستوياتها في المسؤولية إن كانت بمستوى مسؤوليتها ،أن تَحمي مُلكية المواطن العراقي من الاستيلاء عليها غصباً من أية جهة ، وتفعيل القضاء العراقي  ومحاسبة أي شخص يَنتهك القانون وهي مسؤولية قانونية واخلاقية وإنسانية ليعيش المواطن العراقي بأمان واستقرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى