اللجنة القانونية

مهنة المحاماة

مهنة المحاماة 

  سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

ان المتتبع لمهنة المحاماة منذ نشأتها ومراحل تطورها سيجد انها ذات جذور عريقة . ففي 14/ 1/ 1918  صدر اول قانون لتنظيم عمل هذه المهنة وتم تعديله في بدايات عام 1920 والذي تضمن بعدم السماح لاحد ممارسة المحاماة في اي محكمة من المحاكم البداءة او المدنية او الاستئناف او  التمييز ما لم  يكن لديه اجازة بالاشتغال وفي العهد العثماني كان المحامون يمارسون مهنة المحاماة بعد حصولهم على اجازة من عاصمة الخلافة العثمانية على وفق شروط ومعايير معدة مسبقا .

ثم صدر قانون نقابة المحامين رقم 91 لسنة 1935 .ومنذ ذلك التاريخ صدرت العديد من القوانين والانظمة التي واكبت تطور هذه المهنة الانسانية لإيصالها الى الدرجة الرفيعة التي تستحقها . ويلاحظ ان نشاط المحامين ونقابتهم لم يقتصر على اداء دورهم المهني بل شمل مختلف شؤون الحياة وكانوا يتفاعلون مع هموم شعبهم ويجسدون تطلعاته ، أما في مجال عمل وتخصص هذه المهنة فأنها ترتبط بحياة الناس المالية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تواجد المحامين على منصات القضاء وخارجها ودورهم الريادي المساهم مع القضاة والادعاء العام في صناعة الاحكام والقرارات من  خلال تقديمهم اللوائح والطلبات . لذلك سمي المحامي بالقضاء الواقف تقديرا وتثمينا لدوره في تحقيق العدالة ،ان الامانة التي منحت للمحامين من قبل المجتمع رتبت عليهم التزامات مهنية واخلاقية نحو موكليهم ونحو خصومهم  ونحو المحكمة ونحو انفسهم ونحو النظام القانوني في الدولة الا ان هناك واجب اعلى واسمى الذي يقع على عاتقهم الا وهو ولائهم المطلق للعدل وايمانهم بالعدالة بصفتهم الداعمين الاساسين لها فهم يشكلون مع القضاة سلطة العدل فلا تنعقد المحكمة الا بوجودهم ومشاركتهم القضاة في صياغة التكيف القانوني للجرائم .

ويتعاظم دور المحامين ونقابتهم في توفير العدالة ونصرة المظلومين والتوكل عن الفقراء مجانا او لقاء اجور رمزية مباشرة او بالتنسيق مع  مكاتب وغرف النقابة المنتشرة في قصور العدالة .

 

ان الفهم الحقيقي لهذه المهنة و الترابط القانوني والعضوي مع القضاء والمحكمة التي يتوجب عليها انتداب محامي للمتهم استنادا لنص المادة ( المادة  144/ الفقرة  ا وب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971وتعديلاته .ونص الفقرة رابعا من المادة 19 من دستور 2005 .المتضمنة ان حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة .ونص الفقرة حادي عشر التي الزمت المحكمة بانتداب محامي للدفاع عن المتهم  بجنحة او جناية وعلى  نفقة الدولة وكان من الافضل ان يكون الانتداب في مرحلة التحقيق وان لا يقتصر على المحاكمة فقط .ان مهمة المحامي كيف يتعامل مع النصوص ويجتهد في تفسيرها وتطبيقها ويقدم العون والمساعدة للمحكمة . لان القرار القضائي يصاغ بالحوار القانوني مع القاضي في ضوء الحقائق والادلة والقرائن التي يقدمها المحامي باعتباره احد الاذرع القوية والمهمة الى جانب القضاء والادعاء العام  في تطبيق العدالة على ارض الواقع .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى