اللجنة القانونية

نظام إيقاف تنفيذ العقوبة

نظام إيقاف تنفيذ العقوبة

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية / المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 

لم يكن نظام وقف تنفيذ العقوبة معمولاً به في معظم القوانين انطلاقاً من مبدأ عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة التي ينطق بها القاضي وذلك لتحقيق الردع العام والخاص واصلاح الجاني وحماية المجتمع .

الا انه ولتفريد العقوبة والاخذ بنظر الاعتبار شخص المحكوم عليه أقر وقف تنفيذ العقوبة في حالة ارتكاب المحكوم عليه الجريمة لأول مرة وان يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة محددة من الزمن وفي حالة انقضاء المدة دون ان يرتكب المحكوم علية لأية جريمة خلال مدة الايقاف فتسقط عنه العقوبة .

لقد طبق هذا النظام في بلجيكيا عام 1888 ومن ثم في فرنسا عام  1891وايطاليا والمانيا  ثم اصبح نقطة تحول في انظمة التشريعات في اوروبا وبقية دول العالم مع اختلاف بسيط في المدد الموقوفة ونوع الجريمة .

كما تضمنت المادة (39 ) من قانون العدالة الجنائية في انكلترا ( يشترط فيمن يستفيد من وقف تنفيذ العقوبة ان لا يكون محكوماً عليه سابقاً بالحبس لمدة تسعة أشهر أو أ كثر) .

ان المطلع على قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته يجد ان المشرع  تناول هذا النظام في الفصل الثامن من المادة ( 144 ولغاية المادة 151 ) الذي خول القاضي سلطة اتخاذ الحكم بإدانة المتهم عند توفر الادلة وتحديد العقوبة المناسبة لجريمته مع الامر بوقف تنفيذها لفترة معينة يحددها القانون وهي فترة للتجربة يكون المحكوم ملزماً بان لا يعود الى ارتكاب جريمة جديدة فان مرت هذه الفترة دون ان يرتكب المحكوم جريمة أعتبر الحكم كانه لم يكن وتزول جميع اثاره الجزائية . اما في حالة ارتكاب المحكوم جريمة جديدة خلال المدة التي منحت له فيجوز تنفيذ العقوبة الموقوفة أضافة الى ما حكم عليه عن جريمته الجديدة .

اما الأسباب التي اعتمدها المشرع لهذا النظام فهي اصلاح المحكوم عليه بعيداً عن السجن وابعاده عن النزلاء من ارباب السوابق والابتعاد عن سلبيات واثار العقوبات قصيرة المدد والتقليل من النفقات التي تصرف مع قلة عدد النزلاء .

اما شروط وقف تنفيذ العقوبة على وفق المادة (144) فهي :

اولاً ـ ان لا يكون المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بجريمة عمدية وتوفر قناعة لدى المحكمة ان ماضي المحكوم عليه وظروف جريمته بانه سوف لن يعود لارتكاب جريمة اخرى .

ثانياً ـ ان يكون الحكم قد صدر عن  جريمة جنحة او جناية تحديدا دون المخالفات .

ثالثاً ـ ان لا تزيد العقوبة على سنة سواء كانت الجريمة جنحة او جناية حيث لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة التي تزيد على سنة .

رابعاً ـ تكون مدة ايقاف تنقيذ العقوبة (3 ) سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم  .

خامساً ـ لا يجوز للمحكمة تغير مدة ايقاف التنفيذ خلال سريان وقف التنفيذ لأي سبب كان .

ويلاحظ ان انقضاء العقوبة يؤدي الى اسقاط كل الاثار الجزائية الا ان ذلك لا يؤثر على حقوق الغير كالرد والتعويض ومصاريف الدعوى الاخرى .

كما بينت المادة (147) الحالات التي يجوز الحكم فيها بإلغاء ايقاف تنفيذ العقوبة في حالة عدم تنفيذ المحكوم عليه للشروط الواردة في المادة (145) او اذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة التجربة جريمة جنحة او جناية عمدية وحكم عليه بعقوبة لأكثر من ثلاثة اشهر او اذا تبين ان المحكوم عليه قد صدر عليه حكم واكتسب الدرجة القطعية ولم تكن المحكمة قد علمت به حين اصدرت قرارها بوقف تنفيذ العقوبة ونقترح بشان النظام الاتي :

1 ـ اجراء تعديل بشمول المخالفات بنظام ايقاف تنفيذ العقوبة لا نها اقل خطرا من جرائم الجنح والجنايات .

2 ـ لا بد من ابقاء المحكوم عليه خلال فترة التجربة تحت اشراف ومتابعة من قبل مشرفين تربويين لتنقية سلوكه كي لا يعود الى ارتكاب الجريمة ثانية .

3 ـ وضع برامج  للإصلاح والتأهيل الذي يساهم بشكل فعال في تقويم سلوك المحكوم عليه طيلة فترة ايقاف تنفيذ العقوبة على ان تقوم الجهات ذات العلاقة بوضع البرامج وبالتنسيق مع دوائر الاصلاح .

4 ـ ان هذا الفصل مكانه قانون اصول المحاكمات الجزائية وليس قانون العقوبات لانه يتناول اجراءات شكلية وضوابط تتقيد بها المحكمة وليست اصدار عقوبات عن جرائم مرتكبة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى