اللجنة القانونية

أوامر القبض / النظرية والتطبيق

أوامر القبض / النظرية والتطبيق

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

يعرف أمر القبض بأنه أجراء من إجراءات الدعوى الجزائية للقبض على الشخص بالإكراه وحرمانه من التجول لفترة من الزمن وفقا للقانون . وأن الغاية من الأمر  هو إحضار الشخص إمام  السلطات المختصة للتحقيق معه وضمان وجوده لحين انتهاء التحقيق . ويعد هذا الإجراء تغليبا للمصلحة العامة  . وأن أمر القبض يصدر  بموجب قرار من القاضي أو من المحكمة أو الجهة المخولة قانونا .

 لقد ورد أمر القبض في الفصل الثاني من المادة (92 لغاية المادة 108 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 لسنة 1971 ) المعدل وألان أستعرض للقارئ الكريم  خلاصة لكل ما يتعلق بأمر القبض .

في المادة (92) منعت القبض على إي شخص أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك .

وفي المادة ( 93 ) تضمنت أن يشتمل الأمر بالقبض معلومات كاملة عن أسم المتهم ولقبه وهويته وأوصافه  ومحل أقامته ومهنته ونوع الجريمة المسندة إليه ومادة القانون المنطبقة عليه ومعلومات أخرى.

 في حين تضمنت المادة (94 /أ) نفاذ أمر القبض في جميع إنحاء العراق ويبقى ساريا حتى يتم تنفيذه أوالغاؤه ممن أصدره أو من سلطة أعلى منه مخولة قانونا في حين تضمنت الفقرة ( ب ) يجب اطلاع الشخص الصادر ضده أمر  بالقبض عليه  ثم إحضاره بعد التنفيذ إلى من اصدر الأمر.

 إما المادة ( 95 ) أجازت هذه المادة للقاضي  الذي أصدر أمر القبض إطلاق سراح المقبوض عليه أذا قدم تعهد كتابيا بالحضور في الوقت المعين.

في المادة ( 96 ) أذا حضر إمام القاضي أو المحقق شخص كان ينبغي أن تصدر إليه ورقة تكليف بالحضور أو أمر بالقبض فالقاضي أن يطلب منه تحرير تعهد بان يحضر متى طلب منه فإذا لم يحضر بدون عذر مشروع  فيصدر بحقه أمر بالقبض عليه.

في المادة (97) تضمنت في حالة لم يحضر الشخص بعد تبليغه بورقة التكليف بالحضور دون عذر مشروع أو أذا خيف هربه أو تأثيره على سير التحقيق ولم له محل سكني معين جاز للقاضي أن يصدر أمرا بالقبض عليه.

 تضمنت المادة ( 98 ) لكل قاضى أن يأمر بالقبض على أي شخص ارتكب جريمة في حضوره.

 في المادة (99 ) تضمنت أنه لا يجوز إصدار ورقة تكليف بالحضور أذا كانت الجريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.

 في المادة (100 ) تضمنت أنه في حالة تنفيذ أمر القبض خارج الاختصاص المكاني للقاضي الذي أصدره فيجب تقديمه إلى القاضي للتأشير عليه بالتنفيذ .

في تضمنت المادة ( 101 ) أذا نفذ أمر القبض وكان خاليا من جواز أطلاق سراح المتهم بتعهد أو بكفالة فعلى القاضي توقيفه وإرساله مخفورا إلى القاضي الذي أصدر ذلك الأمر .

كما نصت المادة ( 102)

أ ـ لكل شخص ولو بغير أمر من السلطات المختصة أن يقبض على أي متهم بجناية أو جنحة في أحدى الحالات الآتية :ـ 

1 ـ أذا كانت الجريمة مشهودة.

2 ـ أذا كان قد فر بعد القبض عليه قانونا.

3 ـ أذا كان قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية.

(ب) لكل شخص ولو بغير أمر من السلطات المختصة أن يقبض على كل من وجد في محل عام في حالة سكر بين واختلال وأحدث شغبا أو كان فاقدا صوابه .

 إما المادة ( 103) فقد خولت كل فرد من أفراد الشرطة أو عضو من أعضاء الضبط القضائي أن يقبض على أي من الأشخاص الأتي بيانهم:

 1ـ كل شخص صدر أمر قبض عليه من سلطة مختصة .

 2 ـ كل من كان حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ خلافا لأحكام القانون .

 3 ـ كل شخص ضن لأسباب معقولة أنه أرتكب جناية عمديه ولم يكن له محل أقامة معين .

 4 ـ كل من تعرض لأحد أعضاء الضبط القضائي أو أي مكلف بخدمة عامة في أداء واجبه .

 إما المادة ( 104 ) أوجبت على كل شخص أن يعاون السلطات المختصة في القبض على من يجيز القانون القبض عليه متى طلب منه ذلك .

 في حين تضمنت المادة ( 105 ) كيفية  تنفيذ أمر القبض لمن وجه إليه .

 في حين تضمنت المادة ( 106 ) إلية تسليم المقبوض عليه وفق المادتين ( 102 و103 )  إلى أقرب مركز للشرطة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده .

 في المادة ( 107 ) تضمنت كيفية تجريد المقبوض عليه من السلاح الذي يحمله ساعة القبض عليه . وأخيرا انتهى هذا الفصل بنص المادة ( 108) التي تناولت في حالة مقاومة المتهم القبض عليه أو حاول الهرب لمن كان مأذونا بالقبض عليه الحق في استعمال القوة المناسبة للقبض عليه .

المواد الدستورية ذات العلاقة

1 ـ نصت المادة 15 من دستور 2005 ( لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية . ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقيدها إلا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة ) 

2 ـ  نصت المادة 17 / ف/  ثانيا ( حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ووفقا للقانون )

3 ـ نصت المادة 19/ ف / ثالث عشر ( تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجوز أربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها)

4 ـ  نصت المادة 37 / أولا ( 1 ـ حرية الإنسان وكرامته مصونة . 2 ـ لا يجوز توقيف أحد والتحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي )

ملاحظات حول تنفيذ أوامر القبض

تعتبر أوامر القبض من القرارات الخطيرة في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي التي تسبق مرحلة المحاكمة التي تقوم بها محاكم الجنح والجنايات . وأن اللجوء إلى صدور أوامر القبض يجب أن تتخذ بعد توفر الأدلة في جرائم الجنح والجنايات دون المخالفات التي تستدعي اتخاذ قرار تكليف المخالف بالحضور أو مايسمى قضائيا بالاستقدام . لقد أعتاد السادة قضاة التحقيق إصدار أوامر القبض دون تضمين مذكرة القبض المعلومات المطلوبة وفق المادة ( 93 ) وقد تتضمن مذكرة القبض أسم المتهم دون ذكر أسم الأب . كما أن هناك أوامر قبض تتضمن أجراء التحري والتفتيش لغرض القبض على المتهم الهارب دون توفر الأسباب والضرورات التي تستدعي  لذلك وان المغالاة في ذلك قد يتعارض مع المادة ( 17 / ف ثانيا ) ذات العلاقة بحرمة المساكن . كما يلاحظ أن هناك إهمال وتراخي في تنفيذ أوامر القبض التي تبقى محفوظة في مراكز الشرطة في غياب متابعة محاكم التحقيق ورقابة الادعاء العام .

 

التوصيات

1 ـ التأكيد على الالتزام بتنفيذ أوامر القبض نصا وروحا وعدم استخدام القوة المفرطة إلا للضرورة وبما يتوافق مع خطورة الجريمة وبما يضمن عدالة التحقيق وسلامة الإجراءات .

2 ـ يجب تحديد مدة لسريان أوامر القبض وأن لأتكون مطلقة ونوصي أن تكون لمدة ستة أشهر وفي حالة عدم القبض على المتهم الهارب تعرض الأوراق التحقيقية على القاضي لإلغائه أو تجديده  .

3 ـ ضرورة الاستعانة بشيوخ العشائر ووجهاء القوم وطلب العون عند تنفيذ أوامر القبض وفي حالة التفتيش والتحري لابد من حضور مختار المحلة عند التنفيذ .

4 ـ بالنظر لمضي سنوات طويلة على تشريع قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ولكثرة التعديلات التي استهدفت عددا كبيرا من المواد . نقترح تشكيل لجنة موسعة لإعداد مشروع لهذا القانون كما تم بالنسبة لقانون العقوبات على أمل أن تحصل الموافقة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى