اللجنة القانونية

دستور 2005 بين الالغاء والتعديل

المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

لقد صوت مجلس النواب على تشكيل لجنة تعديل الدستور واسماء اللجنة وتم نشر ذلك عبر الدائرة الإعلامية للمجلس . والملفت للنظر ان اعضاء هذه اللجنة ليسوا من المختصين في المجال الدستوري والقانوني . وان تشكيلها تم بناء على ضغط من المتظاهرين شباب الانتفاضة ومطالبتهم بإلغاء الدستور للعيوب التي وردت فيه والتي رافقتها تجاوزات وخروقات لاتعد ولا تحصى والذي شارك في صياغته المحتل وحضر معظم جلساته.

واننا نرى أن التغيير والتعديل في الدستور يجب ان يتم من قبل لجنة مؤلفة من اعضاء مستقلون ومختصون في القانون والدستور لا علاقة لهم بمجلس النواب ولا السلطة التنفيذية وغير خاضعة الى تأثيرات حزبية او سياسية او مذهبية او قومية .

وبعد تشكيل اللجنة يبدا عملها بوضع سقفاً زمنياً لا نجاز المهمة ثم حقولا تتضمن المادة الدستورية النافذة واسباب التعديل والمادة المقترحة تسهيلاً للتعرف على الاسباب الموجبة من قبل الجمهور. صحيح ان هذا الدستور هجين ومستورد وملغوم وبحاجة الى تعديل الكثير من مواده الا اننا نرى ان عمل اللجنة  يتمحور بالتعديل او الإلغاء او الابقاء لمواد الدستور.

 وان الغاء الديباجة بالكامل وإعادة صياغتها بعيدا عن العبارات الطائفية والانتقامية وايجازها بعدة اسطر أمرا ضروريا قبل المباشرة بصياغة المواد .

نقترح الغاء المادة (1 ) لعدم تضمينها ان العراق دولة عربية. والغاء المادة المتعلقة باللغات والمخاطبات الرسمية للدولة . والغاء المادتين  (41 و43 اولا / أ وب) ذات العلاقة بالأحوال الشخصية والتي احتوت مضامين تهدف لتكريس الطائفية في المجتمع العراقي الواحد المتحد. والغاء المادة ( 45/ثالثا ) التي تتضمن حرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر حيث لا مبرر لها .

والغاء المادة (135) المتعلقة بالهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث لتعارضه مع المادة (46 )التي منعت تقيد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور .

 اما التعديلات فتشمل تعديل مضامين المواد الواردة في الباب الثالث ـ السلطات الاتحادية ذات العلاقة بعمل هذه السلطات بدآ بمجلس النواب ومجلس الاتحاد والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية المواد(47الى102) واختصارها قدر الإمكان على ان تنظم بقوانين.

وتعديل المادة (106 )المتضمنة تأسيس هيئة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية . وتعديل المادة (108) المتضمنة استحداث هيئات مستقلة. وتعديل المادة (121 ) المتضمنة منح الحق لسلطات الاقاليم ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .

اما المواد التي لابد من الابقاء عليها فهي المادة (26)التي تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات والمادة (27) حرمة وحماية اموال الدولة والمواد (30 و31 و33 و34) والتي تضمنت تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والضمان الاجتماعي والصحي وحق العيش في ظروف بيئية سليمة والتعليم وحرية الانسان وكرامته مصونة ومنع التعذيب وعدم التوقيف الا بناء على قرار قضائي . والمادتين (37 و38) المتعلقة بحرية الانسان وكرامته وحرية التعبير عن الراي والاجتماع والتظاهر السلمي وبكل الوسائل لان جميع هذه المواد تم التجاوز عليها بشتى الطرق والأساليب وخير شاهد على ذلك قمع التظاهرات باستخدام السلاح الحي الذي اسقط مئات الشهداء والالاف من المصابين . وان الغاء القوانين الفئوية والانتقامية والطائفية والقوانين التي صدرت بحجة المظلومية الكاذبة التي مزقت نسيج الوحدة الوطنية واهدرت اموال الدولة تعد من الاولويات المهمة قبل الغاء الدستور و تعديله لانها ولدت من رحم الدستور النافذ .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى