اللجنة القانونية

حبس المدين في قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 المعدل

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 كتب الكثير عن موضوع حبس المدين واتفق الجميع على مشروعية الحبس بضوابط وشروط لان الحبس لا يصدر من القاضي إلا في جرائم جناية . والحبس هو المكان الذي يحبس فيه المدين الممتنع عن تنفيذ التزامه وممارسة الضغط عليه لإجباره على تسديد الدين الذي بذمته . ومن الشروط التي يجب مراعاتها في اتخاذ قرار الحبس منها أن يقدم الدائن طلبا لحبس المدين وأن لا تكون للمدين أموالا يجوز حجزها ورفض المدين تقديم كفيل ضامن للوفاء بالدين. وفي كل الأحوال يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الموانع التي تحول دون حبس المدين لأسباب إنسانية تتعلق بالمدين أو أسبابا تتعلق بطبيعة عمله أو ذات علاقة بالمصلحة العامة .

 لقد نصت المواد ( 41 ـ 49 ) من قانون التنفيذ رقم (45 لسنة 1980 ) المعدل على موانع حبس المدين على سبيل الحصر وهي :

  • حالة إعسار المدين ـ المدين الذي لم يكمل الثامنة عشر من العمر ـ  المدين الذي جاوز عمره الستين سنة عملا بنص المادة (41 / ثانيا)
  • حالة كون المدين من أصول الدائن أو فروعه أو أخونه أو زوجته مال لم يكن الدين نفقة محكوم بها ( المادة 41 /ثالثا )
  • أذا كان المدين يتقاضى راتبا من الدولة أو القطاع العام
  • انقضاء الدين أو سقوطه بأي وجه من الوجوه
  • في حالة حجز أموال المدين
  • أذا كان المدين حبس لذات الدين
  • أذا طلب الدائن أخلاء سبيل مدينه من الحبس
  • أذا أبتلي بمرض لا يرجى شفاؤه

كما أن المشرع لم يترك مدة الحبس مطلقة دون تحديد بل جعل المدة لأتزيد على أربعة أشهر في قانون التنفيذ الحالي وأن للقاضي الحق أن يقرر الحبس ليوم واحد وأكثر دون تجاوز مدة أربعة أشهر( المادة 46 ) . ومن اثأر حبس المدين فلا يجوز حبسه ثانية عن ذات الدين . وأن الحبس لايسقط الدين ويعاد المدين إلى الحبس أذا ظهرت له أموال .

 ويعتبر الحبس وسيلة للتنفيذ للضغط على المدين في تنفيذ ما بذمته وهذا هو الهدف والمراد من حبس المدين.  وأن هناك حالات وردت في المادة ( 46 ) تضمن أخلاء سبيل المدين من الحبس في حالة دفعه الدين الذي حبس من أجله .

 لقد تم تعديل عددا من المواد  الواردة في هذا القانون بالتعديل رقم (13 لسنة 2019 ) الذي تناول التنفيذ الجبري تضاف فقرتان ثالثا ورابعا إلى المادة ( 22 ) وكما يأتي ثالثا ( أذا تخفى المدين عن أنظار الشرطة يفاتح قاضي التحقيق لاأصدار مذكرة قبض بحقه ) رابعا ( في حالة إحضار المدين بعد انتهاء الدوام الرسمي يعرض على قاضي التحقيق لتقرير مصيره ) ونرى أنه في هذه الحالة يلزم القاضي بتوقيفه ، وأضيفت هاتين الفقرتين بهدف أجبار المدين على التنفيذ ومنعه من المراوغة والمماطلة والخداع . كما أضيفت الفقرة ثالثا إلى المادة (32 )التي تضمنت في حالة رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة بحبس المدين لحين تقديم الكفيل الضامن . ونحن نرى ـ  لابد من زيادة الحد الأعلى لحبس المدين الذي نصت عليه المادة (43) إلى سنة  بدلا من أربعة أشهر بهدف الضغط على أرادة المدين الممتنع .  وفي كل الأحوال أذا كان الدين مشروعا مقترنا باعتراف المدين الصريح أو بقرار حكم مصدق تمييزا من المحكمة أصبح واجب التنفيذ ولا تشفع للمدين الأعذار لإبطاء التسديد فلابد من حبسه حتى يسدد ما بذمته . 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى