اللجنة القانونية

جرائم إرهاب الكيان الصهيوني ضد شعب فلسطين في ميزان التشريعات والاتفاقيات الاقليمية والدولية .

الدكتور عامر الدليمي

عضو اللجنة القانونية ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

تعتبر الأمم المتحدة من أهم الجهات الدولية التي من الضرورة ان تدرك مخاطر الارهاب  لتقويضه السلم والأمن الدوليين ، واتخاذها ما يلزم لمنعه  حماية للدول والأشخاص ومعاقبة مرتكب العمليات الارهابية اياً كان مركزه، ،فكانت بداية الاهتمام بمكافحة الإرهاب منذ عصبة الأمم في عام ١٩٣٤م عندما دعت الى اتفاق دولي لمعاقبة مرتكبي الجرائم الارهابية، وفي عام ١٩٣٥م شكلت عصبة ألامم لجنة لدراسة قواعد القانون الدولي لمعاقبة النشاط الارهابي ،، وقد عَرّف مشروع  اتفاقية المؤتمر الدولي لعام ١٩٣٧م أن الارهاب يشمل الأعمال الاجرامية  التي يكون هدفها إحداث رعب ضد أشخاص أو جماعات معينة ،المادة (الاولى) من المؤتمر الدبلوماسي اتفاقية جنيف لعام ١٩٣٧م ، وعلى هذا الاساس أدانت الجمعية العامة الارهاب بقرارها  (٣٠٣٤)في ١٨ كانون ثاني ١٩٧٢م ،و كفلت حق الشعوب في تقرير مصيرها باستخدام الكفاح المسلح ضد الانظمة الاستعمارية والتميز العنصري وأنواع الهيمنة  الأخرى  و دعم نضال هذه الشعوب خصوصا نضال حركات التحرر  الوطني ، وتناولت الجمعية العامة موضوع إرهاب الدولة وأدانت سياسات الدول القائمة على الارهاب  ونددت بالأعمال التي تصدر عن الدول بهدف تقويض النظُم الاجتماعية والسياسية لدول اخرى  الوثيقة رقم ( ١٥٩/٣٩) ، وقد أوجَبت الجمعية العامة  على الدول الامتناع عن جميع الأعمال وأساليب الإرهاب بوصفها أعمالاً إجرامية أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبها ،الوثيقة ( ٥١/٤٦) قرار ( ٢٩/٤٤) ، وفي  الدورة الثانية والاربعين  جاء فيها التدابير الرامية الى منع الإرهاب الدولي الذي يُعرض للخطر أرواحاً بشرية بريئة أو يهدد الحريات الاساسية ،والاسباب الكامنة وراء الارهاب وأعمال العنف التي تُعرض الأرواح  البشرية الى  إحداث تغيرات جذرية ، الفقرة (١٥) من القرار  (  ٦١/٤٠ ) المؤرخ في ٩ ديسمبر ١٩٨٦م ، وقد عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة دورات لإدانة الارهاب الذي تمارسه الدول وأشارت الى التدابير  الرامية الى القضاء على الارهاب الدولي وعَبرت عن انزعاجها من استمراره، مع ضرورة التميز بين الكفاح المسلح الذي تخوضه الشعوب من اجل التحرير الوطني وبين الارهاب ،

كما أن قرارات مجلس الامن الدولي المرقمة( ١٢٦٧، ١٣٧٣، ١٥٢٦، ١٥٤٠، ١٥٦٦) التي أشارت لجميع البلدان اتخاذ كافة الإجراءات بمنع تمويل أو مساعدة العمليات الارهابية وملاحقة الارهابين والاستجابة لهذه القرارات ، ، كما من الضروري جدا وضع التدابير الرامية لمنع الارهابين  من امتلاك أسلحة ذات تأثير كبير يشكل خطورة على السلم والامن الدوليين كامتلاك ( الكيان الصهيوني أسلحة ذات تأثير كبير وشامل )    ،،فالواقع يخبرنا أن العدو الصهيوني ومنذ عام ١٩٤٨م مازال يرتكب جرائم إرهابية مخالفة لكل التشريعات القانونية والاتفاقيات الاقليمية والدولية ،ليس في فلسطين وحسب وإنما  في دول عربية  اخرى ، كجريمة مجازر كفر قاسم ، ودير ياسين ، ومدرسة بحر البقر في مصر ،وصبرا وشاتلا في لبنان. وجرائم القتل العمد ،والتهجير والعقاب الجماعي والسيطرة على املاك ودور المواطنين الفلسطينيين التي ورثوها وفق مستندات قانونية ،واخيرا ما قام به العدو الصهيوني من مجازر في غزة العز بقتل الاطفال والنساء والشيوخ وحتى المرضى الراقدين في المستشفيات، والمصلين في المساجد والكنائس وطلاب المدارس لم يسلموا من القصف بالأسلحة المحرمة دوليا ،

وعليه وضمن هذا الوصف فإن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا الارهاب الصهيوني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى