اللجنة القانونية

الطعن لمصلحة القانون

المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 يعد الطعن لمصلحة القانون حالة استثنائية  من الحالات التي لم ترد في قانون المرافعات المدنية  رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته إلا أن المشرع نص على هذا الحق في قانون الادعاء العام رقم (49 لسنة 2017 ) وتعديلاته في المادة (7 ـ أولا  يتولى رئيس الادعاء العام اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون أو انتهاكه وفقا للقانون  ثانيا / أـ أذا تبين لرئس الادعاء العام  حصول خرق للقانون في حكم أو قرار صادر عن أي محكمة عدا المحاكم الجزائية أو في قرار صادر عن لجنة قضائية أو من مدير عام دائرة رعاية القاصرين أو مدير رعاية القاصرين المختص أو المنفذ العدل من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة أو القاصر أو أموال أي منهما أو مخالفة للنظام العام يتولى عندها الطعن في الحكم أو القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية للطعن ما لم يكن أحد من ذوي العلاقة قد طعن فيه أو قد تم الطعن ورد الطعن من الناحية الشكلية ب ـ لا يجوز الطعن لمصلحة القانون وفق أحكام الفقرة أ من هذا البند أذا مضت (5 ) خمس سنوات على اكتساب الحكم أو القرار الدرجة القطعية ). وسبق أن نص عليه في قانون الادعاء العام رقم (159 لسنة (1979) الملغي في المادة (30) التي تضمنت بعد مضي ثلاثة سنوات من اكتساب الحكم الدرجة القطعية على أن ينظر الطعن من قبل هيئة خماسية برئاسة رئيس محكمة التمييز أو أحد نوابه .

إما  شروط وضوابط تطبيق الطعن لمصلحة القانون في ضوء الفقرات التي  وردت في المادة أعلاه فهي :

 1 ـ يقدم الطعن من قبل رئيس جهاز الادعاء لمحكمة التمييز الاتحادية حصرا.

 2 ـ أن لا يمضي على اكتساب الحكم أو القرار خمس سنوات ولم يطعن به من قبل ذوي العلاقة أو رد شكلاً.

 3ـ  أن يكون القرار أو الحكم فيه خرقا للقانون من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة أو القاصر أو أموال أي منهما أو مخالفة للنظام العام.

 4 ـ أن يكون القرار المطعون فيه قد صدر من أحدى المحاكم المدنية تحديدا أو مدير عام دائرة رعاية القاصرين أو من مدير رعاية القاصرين المختص أو المنفذ العدل.

 5 ـ يحق لأطراف الدعوى التي توفرت في القرار أو الحكم الشروط في أعلاه أن يتقدم بطلب إلى جهاز الادعاء العام للنظر فيه وكذلك لمحكمة التمييز الاتحادية لنقض القرار.

 وإذا ثبت للمحكمة توفر شروط الطعن فتقرر أعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت القرار أو الحكم لغرض فتح باب المرافعة مجددا وإصدار الحكم تطبيقا لقرار محكمة التميز الاتحادية .  والملفت للنظر أن القانون تضمن مبادئ جديدة وصلاحيات واسعة شملت الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها ودعاوى الأحوال الشخصية بهدف حماية الأسرة والمجتمع .

 ونرى بشأن الطعن لمصلحة القانون الآتي:

أولا ـ يلاحظ أن صياغة المادة ( 7 ) في أعلاه محددة ولا تسمح للاجتهاد القضائي ولم تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي تحصل قبل الطعن لمصلحة القانون . إضافة إلى ذلك عدم النص على الآثار المترتبة وكيفية التصرف بها أذا صدر القرار لمصلحة الطاعن .

ثانيا ـ تعديل مدة الطعن لمصلحة القانون لتكون ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات لأنها فترة طويلة وذلك لتقليل الآثار الناجمة عن الطعن لمصلحة القانون .  وأن يكون مقتصرا على الجوانب القانونية حصرا.

ثالثا ـ تشكيل قسم في رئاسة الادعاء العام إداري وقانوني يختص بمتابع الطعون لمصلحة القانون وأن يتولى عملية التنسيق والتواصل مع أطراف الدعاوى والحصول على كافة المعلومات وعرضها على رئيس الادعاء العام كلما دعت الضرورة .

رابعا ـ هناك غياب لوسائل الإعلام في متابعة القرارات والإحكام التي تصدر عن محكمة التمييز الاتحادية بشأن الطعن لمصلحة القانون وبإمكان استضافة ذوي الاختصاص إلى القنوات الفضائية وبالتنسيق مع جهاز الادعاء العام ونقابة المحامين لنشر القرارات والأحكام المهمة للطعن لمصلحة القانون .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى