اللجنة القانونية

الدعاية الانتخابية والعد والفرز

في ظل قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023

المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

  بعد أن حسمت المحكمة الاتحادية العليا دعاوى الطعون في دستورية عدة نصوص من قانون الانتخابات  رقم (4 لسنة 2023) الذي يعد التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12 لسنة 2018 ) وأصدرت قرارها الملزم للسلطات كافة واليات التطبيق . وبعد ذلك حدد مجلس النواب يوم ( 18 / كانون الأول / المقبل ) موعدا لأجراء انتخابات مجالس المحافظات ثم صوت المجلس على ما تضمنته المادة  (16)  بشأن اعتماد المفوضية أجراءات العد والفرز من خلال

  • نصب أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع الاقتراع ولجميع المحطات في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج الوسيط الناقل وإصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال (24) ساعة للتصويت العام والخاص.

2 ـ في حالة عدم تطابق بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراح بنسبة أقل من (5%) يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي.

 3 ـ وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز اليدوي والالكتروني مع نتائج العد اليدوي بنسبة (5%) فأكثر من مجموع الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة وإعادة العد والفرز اليدوي وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراح في مركز التدقيق في المحافظة.

 4 ـ في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج إلى مركز تبويب النتائج وست ساعات يتم نقل الصناديق التي لم ترسل نتائجها عبر الوسيط الناقل إلى مراكز التدقيق المركزية في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي.

 ثم حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الأول من تشرين الثاني الحالي أطلاق الحملات الانتخابية وأصدرت عددا من التعليمات والضوابط لهذه الحملات التي صادق عليها مجلس المفوضية التي تضمنت الأنفاق على الحملات الانتخابية  منها :

أولا ـ يكون للمرشح الفرد الواحد (250 ) دينار مضروبة في عدد الناخبين والمرشحين .

 ثانيا ـ أما بالنسبة للأحزاب والتحالفات فيكون لها ( 250 ) دينار مضروبة بعدد المرشحين . ثالثا ـ منع نشر أي إعلانات أو برامج أو صور للأحزاب والتحالفات السياسية في مراكز ومحطات الاقتراح وممارسة الدعاية ولصق الإعلانات الانتخابية لمسافة لا تقل عن (100) متر من أماكن مراكز ومحطات الاقتراع .

 

 رابعا ـ منع استغلال أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بمفوضية الانتخابات من قبل الأحزاب والتحالفات والمرشحين .

 خامسا ـ لا يجوز للمرشحين و الأحزاب في يوم التصويت توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها  من الوثائق بأنفسهم أو بواسطة غيرهم .

 سادسا ـ منع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة لأي دعاية أو أنشطة انتخابية للمرشحين والأحزاب والتحالفات .

 سابعا ـ يحضر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية والكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملات الانتخابية .

ثامنا ـ حظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أومن أموال الخارجي لأوقاف الدينية أو من أموال الدعم .

 تاسعا ـ يحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها بقصد التأثير على الناخبين ونتائج الانتخابات .

 عاشرا ـ يحظر على الأحزاب والتحالفات والمرشحين إصدار بيانات زائفة واستخدام أسلوب التشهير ضد مرشح أو حزب مشارك في الانتخابات أو ضد المفوضية .

 أحد عشر ـ يحظر على كل مرشح أو حزب أو تحالف تضمين حملاته الانتخابية أفكارا تدعو إلى أثارة العنف والكراهية والنعرات الطائفية والقومية والدينية والتكفيرية والقبلية والإقضية .

 وأن المادتين (41 و42 ) من القانون الانتخابات أعلاه فرضت عقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى الحبس مدة سنة وغرامات تصل إلى (50 ) مليون دينار كحد أعلى . تشمل الإفراد وحتى الكيانات التي يمكن لمجلس المفوضية استبعادها من المنافسة لانتخابية وهذه العقوبات يجب أن تنفذ دون تباطأ كي تضمن تحقيق الردع العام والمساواة والعدالة في المنافسة . أن المتابعة الميدانية ومراقبة وسائل وصور الدعاية الانتخابية والتنسيق العالي مع هيئة الاتصالات أمرا في غاية الأهمية وبالذات مواقع التواصل الاجتماعي وبقية المواقع الالكترونية . كما يلاحظ أن المفوضية تهدف من خلال نصب كاميرات المراقبة بالصورة والصوت داخل جميع المحطات والمراكز الانتخابية لرصد وتوثيق تفاصيل ومجريات اليوم الانتخابي  وضمان النزاهة والمصداقية لسير العملية الانتخابية وصحة نتائجها .

 

الملاحظات والمقترحات

  • يجب الإعلان عن أسماء الأحزاب والمرشحين المخالفين لضوابط وشروط الحملات الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة والإعلان عنها في محطات الاقتراح حال ثبوتها واطلاع الناخبين عليها .
  • ضرورة التطبيق السليم للعقوبات التي وردت في القانون وقرارات مجلس المفوضية ومشاركة القضاء أو النيابة العامة في تدقيقها بعيدا عن الوساطة والتدخل في شؤون عمل المفوضية .
  • اختيار أيادي أمنية معروفة بالنزاهة والكفاءة من المستقلين في مراقبة محطات الاقتراع ولأبأس في إدخالهم في دورات قصيرة ذات العلاقة بالمراقبة .
  • التقيد بالتوقيتات ذات العلاقة بنتائج العد والفرز وأبطال ما يرد بعدها ولأي سبب كان واطلاع مجلس المفوضية على الأسباب والدوافع كي يتخذ المجلس القرار المناسب بذلك .
  • النظر في الاعتراضات المرفوعة من قبل الأحزاب والمرشحين من قبل مجلس المفوضية . ومنحهم حق الطعن في قرار المجلس لدى لجنة قضائية يتم تشكيلها من قبل مجلس القضاء الأعلى .
  • في حالة صدور قرار بالحبس أو الغرامة ضد أحد الأحزاب والمرشحين والناخبين .  نقترح على مجلس المفوضية العليا صدور فرار بمنعهم من المشاركة في الدورة الانتخابية اللاحقة ولمرة واحدة .
  • يلاحظ أن الآليات التي ذات الصلة بالعد والفرز شديدة التعقيد ويصعب تنفيذها الأ من قبل ملاكات فنية متخصصة وكفؤة ومنحها الوقت المناسب غير الذي ذكر في (1) في أعلاه . كي تنجز مهمة التدقيق والفحص في الوقت المحدد .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى