مفهوم الارهاب وفقا لقواعد القانون الدولي
مفهوم الارهاب وفقا لقواعد القانون الدولي
الدكتور عمر علي موفق مولود
عضو اللجنة القانونية
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
بداية فأن معنى الارهاب يقصد به هو كل مايبعث في النفس البشرية الرعب والفزع ,واصبح من المصطلحات الاكثر شيوعا في عالم اليوم ,ليس بسبب كثرة اعمال الارهاب فحسب وانما لكثرة تداولها في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة .
وظهر مصطلح الارهاب أبان الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن العشر ,واستخدمت كلمات (رعب),(أرهب),(أرهابيون) منذ ذلك الزمن ,وأرتبط الارهاب بالتطبيق الفرنسي للعنف السياسي ,فقد اطلق على العنف السياسي بالفرنسية مصطلح (Terreur),أو مصطلح (Terrorisme) وهما يشتركان الى حد كبير في المعنى.
ولم تتفق الدول وكذلك لم يتفق الفقهاء على تعريف محدد للارهاب ,مما أدى الى تباين نظرة الدول اليه ,فبعض الدول تتهم بصنع الارهاب والبعض الاخر معرضة للإرهاب , فقد عرف الفقيه (Sottile) الارهاب بأنه (العمل الاجرامي المصحوب بالعنف أو الرعب أو الفزع بهدف تحقيق هدف أو غرض معين),أما الفقيه (Walter ) فقد عرفه(بانه عملية الرعب المكونة من ثلاث عناصراوله عنصر فعل العنف أو التهديد بأستعماله ,وثانيا ردة الفعل العاطفية الناجمة عن اقصى درجات العنف الذي اصاب الضحايا أو الضحايا المحتملة ,وثالثا التأثيرات التي تصيب المجتمع بسبب العنف أو التهديد باستخدامه ونتائج الخوف),اما الدكتور عبدالعزيز سرحان فقد عرف الارهاب(بأنه كل اعتداء على الارواح, والممتلكات العامة والخاصة بالمخالفة لاحكام القانون الدولي بمصادره المختلفة ,وهو بذلك يمكن النظر اليه كجريمة دولية أساسها مخالفة القانون الدولي ,ويعد الفعل أرهابا دوليا وبالتالي جريمة دولية ,سواء قام به الدولة أو الجماعة أو الفرد ,كما يشمل ايضا اعمال التفرقة العنصرية التي تمارسها بعض الدول ),والمفهوم العام للارهاب يمكن وصفه بأنه كل أعتداء على الارواح والممتلكات العامة أو الخاصة بعمل من أعمال العنف ,يرتكب في ظروف صعبة ومرتبكة ,تتسم بالوحشية المفرطة والعمياء ,وبالتالي تصدى القانون له بقوة لحماية المجتمع .
والارهاب الدولي هو أحد أنواع الارهاب الى جانب الارهاب الداخلي ,ويشتركان في كونهما يخضعان الى اختصاص المحاكم الوطنية ,لكن يختلفان كون الارهاب الدولي يحصل حال تعدي الجريمة لدول متعددة ,فقد يكون هناك عدة مقرات لمرتكبي هذه الجريمة في اكثر من بلد .
فالارهاب الدولي هو ابرز صور العنف السياسي المسلح ,الذي ينفذه الافراد ,ويتضمن عنصرا أجنبيا ,وله نوعان اولهم( أرهاب الدولة )لرعاياها ويسمى(أرهاب الاقوياء),ويمارس عادة من خلال مجموعات أرهابية تكون مهمتها أغتيال المعارضيين السياسيين المقيمين خارج الدولة ,أو ممارسة أعمال العنف والتخريب ضد مؤسسات ومرافق دولة أخرى ,أو من خلال منظمات أرهابية مؤسسة لزرع الرعب والرهبة والفزع في نفوس فئة معينة من الشعب .
والنوع الثاني وهو (أرهاب الافراد )ويسمى (أرهاب الضعفاء),والذي قد يمارس من قبل أفراد معينين أو جماعات تشكل منظمات تهدف الاطاحة بنظام حكم قائم ,أو أرهابه بهدف الحصول على مكاسب مادية أو سياسية .
ولقد تمت معالجة وقمع الارهاب وفقا لاتفاقيات متعددة الاطراف ومنها أتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الارهاب لعام 1937 ,وبعد انشاء منظمة الامم المتحدة عام 1945 تم انشاء معاهدات دولية منها اتفاقية طوكيو لعام 1963 المتعلقة بخطف الطائرات ,وأتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 1970, وأتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971 ,والبروتوكول المتعلق بقمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي التكميلي لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1988,وأتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي لعام 2010,وكذلك تعديلات الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب النووي لعام 2005,والأتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل لعام 1997,والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999,بالاضافة الى اتفاقيات دولية اخرى نظمتها منظمة الامم المتحدة ومنظمات اقليمية اخرى .
ومن اهم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة الارهاب التي انضم اليها العراق , نذكر ماياتي :الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الاعمال الاخرى المرتكبة على متن الطائرات لعام 1963 , والتي انضم اليها العراق في 15/5/1974 ,واتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970 , والتي انضم العراق اليها في3/12/1971,واتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971 , والتي انضم العراق اليها في 10/9/1974 ,واتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية بما فيهم الموظفون الدوليون لعام 1973 , والتي انضم العراق اليها في 28/2/1978 ,والبروتوكول المتعلق بقمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي لعام 1988, والذي انضم العراق اليه في 31/1/1990 ,اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنضمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها التي دخلت حيز النفاذ في عام 1999 , والذي انضم العراق اليها بموجب القانون رقم (20) لسنة2007 ,الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي دخلت حيز النفاذ في عام 1999 , والتي انضم العراق اليها بالقانون رقم (35) لسنة 2008 ومن اهم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة الارهاب والتي هي في طور التصديق من قبل العراق , نذكر ماياتي :الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن لعام 1979 ,واتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 ,والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل لعام 1997 ,والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999 ,والاتفاقية الدولية لقمع الارهاب النووي لعام 2005 ,والبروتوكول الملحق باتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005 0
ونأمل ان يتم الاتفاق على تعريف محدد للارهاب من خلال المعاهدات المتعددة الاطراف وبأشراف منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية الاخرى ,وان تكون جريمة الارهاب ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حصرا ,لكي لايتم استخدام هذا المصطلح من قبل اطراف سياسية متعارضة داخل الدول ,وبالتالي المساهمة في حفظ السلم والامن الدوليين .