قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية
المستشار سعيد النعمان
عضو اللجنة القانونية / المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
بينما كنت اطلع على عددا من القوانين التي صدرت بعد الاحتلال لفت انتباهي قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 39 لسنة 2015 فوجت من المناسب ان اعرض وجهة نظري بهذا القانون .
ان تشكيل الاحزاب ظاهرة قديمة تنتمي الى النظم الديمقراطية الموروثة من الحضارة الغربية وهي مؤسسات ثقافية وخدمية تؤسس القاعدة الجوهرية لهذه النظم الرشيدة . في حين ان التنظيم عبارة عن مجموعات اجرامية موروثة من النظم الفاشية شرق اوربا تتمتع بقدرات تنظيمية عالية ذات صفة احادية لا تتعايش مع الاخر وقد تتقاتل فيما بينها . والملاحظ ان هذا القانون الذي اقره مجلس النواب بالأجماع في 27/اب / 2015 وصادق عليه رئيس الجمهورية وفقا للدستور. وبموجب هذا القانون تمت اجازة 304 حزبا وتنظيما حتى نهاية عام 2017 . فما هي الحكمة والمبرر لإجازة هذا الكم الهائل من الاحزاب الم يكن بقصد نشر الفوضى والصراعات فهي مجرد تجمعات مسلحة طائفية وعميلة نتخذ من الدين حرفة لبسط نفوذها على الجهلة والاميين .
سوف اتناول مدى تطبيق المواد على ارض الواقع . بداية ان هذا القانون سمح للتنظيمات الاجرامية المسلحة بشكل معلن او مبطن امتلاك الاسلحة عندما منحها الاجازة بموجب هذا القانون وعندما نلقي نظرة سريعة لعدد من المواد ونقارن ما بين الصياغة والتطبيق سنجد تعارضا وفشلا ذريعا عند الممارسة قبل وبعد اجازة هذه الاحزاب فعلى سبيل المثال . لنبدأ بالمادة (4 ) (الفقرة ثانيا ) . لا يجوز اجبار اي مواطن على الانضمام الى اي حزب سياسي او إجباره على الاستمرار فيه . ولكن في حالة رفضه الانضمام فمن يحميه من طرق الاجبار حيث لم نجد مادة عقابية على هذه الحالة . وفي ( الفقرة رابعا ) يجوز لمن انتمى لأي حزب سياسي الالتحاق بحزب اخر بشرط انتهاء عضويته من الحزب السياسي الذي كان عضوا سابقا فيه .
ان هذه الفقرة تجسد قمة الانتهازية وتفسح المجال للانتماء الكيفي والتنقل بين الأحزاب الامر الذي يودي الى فوضى في الانتماء وازدواجية في الولاء .
وفي المادة (5 /الفقرة ثانيا ) لا يجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية والارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي . ان الواقع الفعلي للأحزاب المجازة اسست اصلا على ما تضمنته الفقرة المذكورة وبعلم وموافقة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية كرها اوتعصبا او انحيازا .
وفي ( الفقرة ثالثا ) يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر ومنهج حزب البعث المنحل ان هذه المادة من هذا القانون تتعارض وتخالف المواد الدستورية ( المادة 2 الفقرتان ب وج والمواد 14 و15 و37 / الفقرة ثانيا و39 الفقرة اولا و46 وبإمكان القارئ الرجوع اليها .
في حين تضمنت المادة ( 8 / الفقرة اولا ) عدم تعارض مبادئ الحزب او اهدافه او برامجه مع الدستور ويقصد الاحزاب الوافدة التي اجيزت بموجب هذا القانون والتي هي عبارة عن تنظيمات مسلحة وعميلة . والملاحظ من حيث التطبيق ان كل ما ورد في مبادئ واهداف وبرامج الاحزاب يتوافق مع القانون شكلا فقط آلا انها تخالفه وتتجاوز عليه نصا وروحا عند التطبيق .
وتضمنت (الفقرة ثالثا ) ان لا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة . ان هذا النص لا ينطبق على جميع الاحزاب المجازة لأنها اصلا تنظيمات عسكرية مسلحة علنا وتملك مستودعات ومخازن اسلحة وترتبط بمنظمات ارهابية مسلحة تعمل خارج اطار الدولة والقانون . اشترطت المادة (9) الفقرة اولا . فيمن يؤسس حزبا ان يكون عراقي الجنسية ويفهم من نص هذه الفقرة ان حاملي الجنسية المزدوجة يحق لهم الانتماء لهذه الاحزاب وان يكونوا من بين قادته لان النص اقتصر على المؤسس فقط الامر الذي يودي الى الازدواجية في الولاء والانتماء الى العراق .