اللجنة القانونية

انتداب المحامي

المستشار سعيد رشيد نعمان

عضو اللجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 

يلاحظ أن نص المادة ( 19 الفقرة رابعا ) من الدستور العراقي لعام  2005  أكدت علىأن حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ويفهم من هذا النص أن من حق المتهم  اختيار وسائل الدفاع ومنها توكيل محامي مع بدايات التحقيق وعلى قاضي التحقيق والمحقق  تمكين المتهم من استعمال هذا الحق بدون تأخيرأوتفويت الفرصة للإطلاع على الدعوى  قبل وقت مناسب ولقد جسد المشرع  بعضا من هذا الحق بصياغة نص المادة (144الفقره أ ، ب )التي منحت رئيس محكمة الجنايات حق انتداب  محامي للمتهم الذي لا يستطيع دفع أجور المحامي أو  الدفاع عن نفسه ورسم  المشرع الالية لتطبيق هذه المادة ولم يكن موفقا بذلكحيث احتوت خطوات شكلية وإدارية طويلة أشغلت المحكمة في امور هي في غنى عنها ومن خلال اطلاعنا على النص المذكور تبين لنا الاتي

أ ـ أن يحضر المحامي المنتدب إجراءات المحاكمة ويدافع عن المتهم أو يندب من يقوم مقامه من المحامين

ب ـ في حالة مخالفة  الفقرة في أعلاهتفرض المحكمة غرامة على المحامي المنتدب

ج ـ يتم تنظيم مذكرة من قبل رئيسالمحكمة إلى رئاسة التنفيذ بشان الغرامة

د ـإضافة  إلى الغرامة تجري محاكمة المحامي انضباطياًوفق قانون المحاماة

هـ  يعفى المحامي من دفع الغرامة في أي وقت إذا أثبتأنه تعذر عليه حضور الجلسة بنفسه أو يندب عنه غيره هذا النص المطول المفصل كان من الممكن لو أن المشرع توقع نتائج هذا النص وإفرازاته  لما أقدم على صياغته بهذه الشكلية ومن بين افرازات هذا النص

1ـ  اعتذار أغلب المحامين من ذوي الخبرة والضالعين في عالم المحاماة بالموافقة على الانتداب على الرغم من وجود تنسيق بين المحاكم الجنائية ونقابة المحامين وفروعها.

2ـ قرار الانتداب في أغلب الاحيان يصدر متأخرا وإن إجراءات المحاكمة تكون قد أوشكت على الانتهاء وأن قرار الحكم اقترب من الصدور ولم يبقى للمحامي إلا تقديم لائحة الدفـــاع.

3ـ من الصعوبة حصول المحامي على ملف الدعوى في الوقت المناسب للاطلاع عليها وتدقيقها بوقت يسمح له تهيئة لائحة الدفاع.

4ـ  دفاع المحامي في معظم الدعاوى لا  يجدي نفعا ولا يؤدي إلى تغير قناعة المحكمة.

5ـ يؤدي الانتداب إلى إشغال رئيس المحكمة وهيئتها في أمور إدارية لا مبرر لها.

6 ـ هذ النص أصبح  شكليا يعتمد على الخطوات التي تضمنته ولا يمنح الأمل في تحقيق العدالة المطلوبة.

7 ـ إن أجور الانتداب لا تغطي  في بعض الحالات مصاريف النقل للمحامي المنتدب. ولكي نضمن تطبيق النص الدستوريبما يحقق الدفاع المكفول والمقدس في مرحلتي التحقيق الإبتدائي والقضائي نرى أن انتداب المحامي يتم بقرارمن قِبل قاضي التحقيق وبالتنسيق  مع نقابة المحامين  قبل المباشرة بالتحقيقضرورة تقتضيها  العدالة وحماية المتهم من استعمال وسائل الضغط والاكراه المادي والأدبيوأن يسمح له بحضور إجراءات التحقيق إلى حين صدور  قرار فاصل بالدعوى  وأن تكون أتعابه مجزية تدفع له كاملةأما بالنسبة للمحامي غير المنتدب فمن باب أولى أن يعامل كزميله المنتدبوبالتساوي  الأمر الذي يقتضي إلغاء نص المادة ( 144) أو تعديلها بما يضمن تطبيق جزءمن حق الدفاع المقدس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى