اللجنة القانونية

المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء

المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 

  ان الاجتهاد القانوني والفقهي والقضائي يبقى مستمراً ومعافى مهما قيل عن الخلاف بين المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى حيث لكل منهما وجهة نظر والمطلع على دستور 2005 يجد ان هناك نصوصا دستورية تبين صلاحيات واختصاصات ووظائف كلا منهما .

فالمحكمة الاتحادية العليا وبموجب المادة ( 92 / اولاً و ثانياً ) هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً و تتكون المحكمة من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء في القانون وفي المادة (93 )تضمنت اختصاصات المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة. وتفسير نصوص الدستور. والفصل في القضايا التي تنشئ عن تطبيق القوانين الاتحادية . والقرارات والانظمة والتعليمات الصادرة عن السلطة الاتحادية. والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم . وكذلك الفصل في تنازع الاختصاص الى غير ذلك ، في حين نصت المادة ( 94 ) قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .

 هذه هي ابرز اختصاصات المحكمة التي غلبت عليها الصفة  الدستورية في تصديها للقوانين التي تخالف الدستور صياغة وتطبيقا فهي محكمة ذات رقابة دستورية وليس لها علاقة بالقضاء العادي واختصاصاته المعروفة . وهي بهذا الوصف تختلف عن مهام مجلس القضاء الاعلى بالشكل والمضمون والذي هو احد مكونات السلطة القضائية كما ورد في المادة ( 89) .

 وفي المادة ( 90) تضمنت يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية وينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ونصت المادة (91 / اولاً / وثانياً ) يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي وترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعينهم ، وفي الاحكام العامة من الدستور ورد في نص المادة ( 96 ) ( ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها واختصاصاتها الى اخر النص ) هذه معظم المواد الدستورية المتعلقة بعمل مجلس القصاء الاعلى و المحكمة الاتحادية العليا .

ولكن بدأ موضوع الخلاف في الرأي والاجتهاد بسبب صدور بيان للمجلس بصدد ترشيح احد القضاة المتقاعدين الى المحكمة مبيناً ان قرارات المحكمة غير ملزمة وليست دستورية بسبب اختلال نصابها كون احد اعضاء المحكمة احيل على التقاعد وبالتالي فان ما يصدر عنها معدوم ولا يمكن ان يوصف قرارها بأنه ملزم كما ان هناك خلاف في موضوع تكليف او ترشيح رئيس الجمهورية لعدنان الزلفي لرئاسة الوزراء وفقا للمادة ( 76)  وبالعودة الى اختلاف وجهات النظر نرى . صحيح ان المادة ( 89 ) تضمنت تسلسلاً حيث بدأت بالسلطة القضائية ثم تلتها المحكمة الاتحادية العليا ثم بقية التشكيلات القضائية وهذا التسلسل الشكلي لا يعني ان المجلس يسمو على بقية التشكيلات .

 ان قرارات المحكمة الاتحادية تصدر بالأكثرية وهي ملزمة وباتة للسلطات كافة وان قانونها رقم ( 30 لسنة 2005 ) هو الذي حدد اجراءات تشكيلها المتنوع انسجاماً مع طبيعة قراراتها الدستورية  .

 في حين ان مجلس القضاء الاعلى يعمل بعيدا عن السياسة ولا يتدخل في الشؤون الدستورية او الخلافات التي تحصل بين الاحزاب او الكتل داخل مجلس النواب او خارجه وان مهامه ادارية بحتة يتولى كل ما يتعلق بتشكيلاته القضائية .

وبالتالي فان اعتراضه على ترشيح احد القضاة الى المحكمة لا يعد قراراً قضائياً ملزماً  لها لان المادة ( 3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا في اعلاه والتي تضمنت ترشيح اعضاء المحكمة من قبل مجلس القضاء الاعلى قد الغيت.

 اذن لا بد من الاسراع بتشريع قانون السلطة القضائية واعادة النظر في قانون المحكمة الاتحادية بما يضمن التوافق والانسجام مع مجلس القضاء الاعلى . ونرى تغير تسمية المحكمة الاتحادية العليا  بالمحكمة الاتحادية الدستورية .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى