اللجنة القانونية

الإحساس بالرأي القضائي، ما له وما عليه

المستشار سعيد النعمان ،عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 يقصد بإحساس الرأي القضائي الكثير التداول بين المحامين ( بأنه تحسس رأي القاضي مسبقا قبل حسم الدعوى والنطق بالحكم أو كتابته والإعلان عنه ) . ويحرم على القاضي  بيان الرأي أو التلميح به في أي مرحلة من مراحل الدعوى المنظورة قبل صدور قرار الحكم عملا بنص المادة (93/ الفقرة /3) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي وردت تحت عنوان ( رد الحكام والقضاة ) وتم (حذف كلمة الحكام في التعديلات التي أجريت على القانون أين ما وردت فيه) تضمنت هذه الفقرة يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية :

1 ـ أذا كان أحد الطرفين مستخدما عنده أو كان هو قد أعتاد مواكلة أحد الطرفين هدية ومساكنته أوكأن  تلقى منه هدية قبيل إقامة الدعوى أو بعدها.

 2 ـ أذا كان بينه وبين أحد الطرفين عداوة أو صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

 3 ـ أذا كان قد أبدى رأيا فيها قبل الأوان. (وهذه الفقرة الاخيرة موضوع مقالنا).

كما تضمنت المادة (94) التي أجازت للقاضي أذا استشعر الحرج من  نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيته على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي وفي كل الأحوال لايجوز للقاضي أبداء الرأي في الدعوى المنظورة قبل النطق بالحكم عملا بنص الفقرة 3 أعلاه التي أجازت طلب رد القاضي . لان الرأي المسبق يعني توفر القناعة لدى القاضي قبل أكمال أجرأءات المرافعة وسماع دفوع الخصوم الأمر الذي يؤدي إلى الطعن بحياده وعدالته لأنه أستند إلى رأيه الشخصي بعيدا عن الأدلة والقرائن المتوفرة في الدعوى.

 أما أبداء الرأي في ما يكتبه القضاة من مقالات وبحوث ودراسات يعبرون عن رأيهم القانوني والقضائي قد تكون ذات صلة بالدعاوى التي حسمت من قبلهم أو من زملائهم فلا يجوز طلب الرد استنادا للفقرة 3 في أعلاه . لأن الكتابة في مجال القانون والقضاء في المجلات والصحف القانونية والقضائية والمنتديات مسموح ومحل تكريم من قبل الجهات ذات الاهتمام بشؤون العدالة والقضاء .

 كما اشترطت المادة (45/ ثانيا) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي تضمنت في الفقرة (ب) إلزام القاضي بتقديم بحثا لغرض الترقية ( قد اعد بحثا في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية أو العدلية إلى أخر النص . وفي حالة عدم تقديمه بحثا يبقى في الصنف الذي هو عليه . وبالتأكيد أن هذه البحوث تتضمن أراء ومناقشات وشواهد وأمثلة تستخلص من قرارات المحاكم التي لأتعد ولا تحصى فلا يمكن اعتبارها أحساس رأي تجيز أو توجب طلب الرد . كما أن للقاضي الحق كل الحق في أن يكتب البحوث والدراسات ويلقي المحاضرات ويتواجد في الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بعمله كي يساهم في تنمية العقول القانونية والقضائية من خلال تجربته المستخلصة من الدعاوى المنظورة من قبله أو من أحد زملائه .  وبإمكان القارئ الرجوع إلى المواد  (95 و96 و97 ) من قانون المرافعات المدنية أعلاه للتعرف على الإجراءات الخاصة بتقديم طلب الرد وأسبابه والوقائع التي تضمنتها الدعوى . وأن يقدم الطلب قبل الدخول في أساس الدعوى وإلا سقط الحق فيه . كما يجوز تقديم طلب الرد بعد ذلك أذا استحدثت أسبابه التي لم يكن يعلم بها طالب الرد في حينه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى