اللجنة القانونية

آلية حل مجلس النواب والانتخابات المبكرة

آلية حل مجلس النواب والانتخابات المبكرة

 يقصد بحل مجلس النواب هو إنهاء مدة ولايته الدستورية قبل أوانها . ويترتب على ذلك أجراء انتخابات مبكرة لاختيار حكومة جديدة مع تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف الأمور اليومية .  وكما هو معلوم فان السلطة التنفيذية وفقا للدستور تتكون من رئيس الجمهورية والحكومة ولكل منهما الحق بطلب حل مجلس النواب . وهناك عددا من الأسباب والمبررات التي يتم اللجوء إليها لحل المجلس منها أنه وسيلة للاحتكام في نزاع قائم بين الحكومة ومجلس النواب . 

ويعتبر الحل هو الوسيلة لدفاع رئيس الجمهورية عن برامجه وسياسته التي لا تتفق وسياسة الحكومة . وأن لجوء رئيس الجمهورية إلى استخدام حق الحل كي يقوم بإجراء  تعديلات مهمة وجوهرية في نظام الحكم أو في النظام الانتخابي أو في وضع الدولة الدستوري والسياسي . وقد يكون استخدام حق الحل لغرض أيجاد أغلبية نيابية مريحة لم تكن موجودة في المجلس السابق . أن استعمال حق الحل قد يجعل السلطة التنفيذية (الحكومة) متفوقة على السلطة التشريعية. ولغرض أيجاد توازن بين السلطتين تم وضع تحديدات وضوابط للحد من إساءة استعماله أي (حق الحل) سواء من قبل رئيس الدولة والحكومة منها . تحديد سقف زمني ما بين استعمال حق الحل وإجراء الانتخابات وانعقاد مجلس النواب الجديد حيث نصت المادة ( 64 / ثانيا ) (يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل وتعتبر الحكومة في هذه الحالة مستقيلة وتواصل تصريف الأمور اليومية . وأن تذكر أسباب استخدام حق الحل مع قرار الإصدار أو من خلال خطاب يوجه إلى الشعب . وأن لايستعمل حق الحل تجاه المجلس الجديد لذات الأسباب والمبررات التي أدت إلى حل المجلس السابق . 

ويلاحظ أن المادة ( 64 / أولا ) نصت على (يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه . بناء على طلب من ثلث أعضائه. أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة من رئيس الجمهورية . ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء ) أذن هذا هو الطريق الوحيد لحل مجلس النواب . أما أللجو إلى المحكمة الاتحادية العليا لرفع دعوى لحل المجلس فلا يجدي نفعا لأنها ليست ذات اختصاص النظر في دعوى حل المجلس كما ورد بحكم المحكمة برد الدعوى لعدم اختصاصها عملا بنص المادتين ( 93 و94 ) من الدستور والمادتين ( 4 و5 ) من قانون المحكمة رقم ( 30 ) لسنة 2005 . 

والملفت للنظر أن الحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص تضمن تفاصيل كثيرة ووقائع وشرحا وافيا ومفصلا انتهى بحكم الرد وكان بإمكان المحكمة عدم الخوض  والاكتفاء برد الدعوى لعدم الاختصاص شكلا وموضوعا . إلا أنها أرادت أن يتضمن حكمها توجيها وإرشادا وتبصيرا للمدعين وأعضاء مجلس النواب بأن مسؤوليتهم يجب أن تعبر عن مصالح وحقوق الشعب . والالتزام بتطبيق الدستور وحل خلافاتهم . والالتزام بالسقوف الزمنية التي وردت في الدستور . وأن اختصاصات وصلاحيات المحكمة واضحة ومعروفة للجميع . كذلك ليس من اختصاص مجلس القضاء الأعلى أو قضاء محاكم البداءة قبول النظر في دعوى الحل . 

ونحن نرى بشان إجراء الانتخابات المبكرة ـ ضرورة دراسة توصيات لجان التعديلات الدستورية الجوهرية والمهمة لأنها النافذة الوحيدة لحل الكثير من المشاكل والصعوبات والمطبات التي ترافق تطبيق الدستور والانتخابات المبكرة ـ أكمال كافة الإجراءات المطلوبة وتوفير مستلزمات نجاح الانتخابات المبكرة ومنها ـ تعديل قانون الانتخابات وتهيئة مفوضية الانتخابات وتوفير التخصصات المالية وغيرها ـ التقيد التام بالمدة الزمنية ( 60 ) يوما من تاريخ حل المجلس عملا بنص المادة (64 / ثانيا ) ـ أن يتم  تكريس وسائل الإعلام عن طريق شبكة الإعلام العراقي في خدمة الانتخابات وأن تعمل وفقا لمبادئ الاستقلالية والشمولية والتنوع وان تعكس القيم الديمقراطية في تغطية الانتخابات قبل وخلال وبعد انتهائها فهي الصوت المعبر  في نجاح الانتخابات .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى