منوع

النظام الاساسي للمنتدى العراقي للنخب والكفاءات

المنتدى العراقي للنخب و الكفاءات الامانة العامة

Iraqi Forum For Intellectuals & Academics

General Secretariat

 

Cumhriyet street . shaker pash Business center – No. 59 4th  floor  Elmada- Shishli – Istanbul- Turkey Post code 34373
شارع الجمهورية ، عمارة شاكر باشا , المبنى رقم 59 الطابق الرابع- شيشلي – اسطنبول- تركيا

صندوق البريد 34373

 

 

 

 

 

 

The website:

www.iraqi-forum2014.com

Email: [email protected]

 

المقدمة

يؤرخ المنتدى العراقي للنخب و الكفاءات للضرورات الوطنية التي انشئ من اجلها , فهو قبل التأسيس في الاول من تشرين الثاني / نوفمبر 2014 بنحو سنتين كان مجرد فكرة تلح على صاحبها , متخيلا” ان كل الكفاءات العراقية المهنية و الاكاديمية يمكن ان تنتظم في اطار تنظيمي ينتفع به الوطن و يستفيد من نخبه التي جرى أبعادها بالتهميش او النفي او التهجير و حتى القتل .

و نضجت الفكرة بعد ان خرجت من صاحبها لتجد عند أخرين ايمانا” و صدى , فأيدها الاول و تبناها , و عضدها الثاني و ساعد في نشرها بين الناس , و تابع فكرتها الثالث  و رابع و خامس , حتى استقام الامر على مئات يتوزعون على انحاء الارض , وجدوا في ان ترياق العراق لن يكون الا عند اهله , و أن نخبه التي لم تمنح الفرصة لخدمته , او علاج ازماته طوال عشر سنوات او ما يزيد , هي اليوم امام فرصة سانحة حان وقتها و ما عادت تقبل التأجيل .

هذا المنتدى هو نتاج ايمان مؤسسيه الذين رضوا المشاركة في اعمال مؤتمره الاول , معلنين عن انبثاقه , كي تكون لهم من خلاله وظيفة و دور لخدمة العراق في محنته التاريخية الكبرى , و هم يأملون ان يفهم الجميع ان هذه النخب التي طالما عرفتها ساحات العمل و المؤسسات الاكاديمية , و حققت للوطن انجازات عظيمة كل في ميدانه , هي أخر خطوط الدفاع التي يستعين بها العراق اليوم لحماية وجوده و كيانه الاجتماعي و الجغرافي و الحضاري .

و المهم في كل ذلك ان هذه النخب تعمل متطوعة و بلا منة على احد , تعمل في اطار وطني يتجاوز تماما” كل الميول السياسية او الحزبية و الاستقطابات الطائفية او العرقية او الدينية , و لذلك كان اصرار اللجنة التحضيرية منذ البداية على ان يكون بناء هذا المنتدى قائم على اساس عراقي وطني شامل و جامع بلا تفرقة أو محاصصة أو تمييز قائم على أي اساس .

نأمل ان يكون هذا المنتدى الذي كان قدره التأريخي ان يظهر في مرحلة معقدة و خطيرة في تأريخ العراق , سببا” في ارساء بدايات صحيحة لأعادة بناء الوطن , و النخب التي انتظمت في هذا المنتدى أو تعمل اليه , هي تماما” من يمكن له ان يقوم بهذا الدور و يقوده في المستقبل .

الامانة العامة

للمنتدى العراقي للنخب و الكفاءات

 

 

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

النظام الأساسي

المقدمة :-

نظرا للوضع الراهن في العراق وتشتت أبنائه في داخل  الوطن و خارجه، ومنهم أصحاب الكفاءات الأكاديمية والمهنية الذين تم تغييبهم عن مكانهم الطبيعي في خدمة البلاد والمساهمة في معالجة مشكلاتها.

ونظرا لما تعانيه تلك الكفاءات في المغترب وفي الداخل من تهديدات وإهمال إضافة إلى الحاجة لحماية تلك الكفاءات والاستفادة من قدراتها .

تقرر إنشاء المنتدى العراقي للنخب والكفاءات باعتباره تنظيماً مهنياً غير سياسي .

المادة الأولى : –  التعاريف

المنتدى: المنتدى العراقي للنخب والكفاءات .

النظام  :  النظام الأساسي للمنتدى .

الجمعية : الجمعية العمومية للمنتدى .

التخصصات : هي تخصصات أكاديمية ومهنية  تعتمدها الأمانة العامة.

المقر :  المقر الدائم للمنتدى في العاصمة بغداد ، ويكون مؤقتا في مدينة إسطنبول التركية.

الفرع : التشكيل الذي ينشؤه المنتدى في غير دولة المقر .

المادة الثانية :  الأهداف

أهداف المنتدى هي :-

  • جمع العراقيين ذوي الكفاءات من كافة الاختصاصات تحت مظلة واحدة لضمان التواصل بينهم والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في بناء العراق، وحل مشكلاته التنموية.
  • تنظيم المؤتمرات وورش العمل واجراء الدراسات التي تهدف لتشخيص المشكلات الراهنة في العراق وإقتراح حلول لها.
  • الدفاع عن حقوق الأعضاء والمساعدة على حل مشكلاتهم العلمية والمهنية.
  • العمل على توفير فرص بحثية وعلمية لأصحاب الكفاءات من العراقيين لممارسة اختصاصاتهم.
  • تأسيس المراكز والمؤسسات العلمية والبحثية الكفيلة بتحقيق أهداف المنتدى والاستفادة من خبرات وطاقات أعضائه.

المادة الثالثة :-  العضوية

تنقسم العضوية إلى :-

العضو العامل : –

كل عراقي الأصل أو الجنسية ممن يحمل شهادة جامعية مصحوبة بخبرة علمية في الاختصاص لا تقل عن خمس سنوات أو شهادة ماجستير أو دكتوراه في أحد الاختصاصات ممن يؤيد أهداف المنتدى ويقدم طلبا للانتماء مشفوعا بتأييد عضوين ويحظى بموافقة الأمانة العامة ويدفع رسم العضوية.

العضو الفخري : –

تمنح العضوية بموافقة ثلثي أعضاء الأمانة العامة على الأقل لمن سبق وأن قدم خدمات جليلة للمنتدى أو في ميدان اختصاصه.

انتهاء العضوية  : –

تنتهي العضوية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الامتناع عن دفع الاشتراك لسنتين متتاليتين. كما يجوز إنهاء العضوية بقرار من الجمعية العمومية بناء على إقتراح مسبب من الأمانة العامة.

المادة الرابعة : –   موارد المنتدى

1- تتكون موارد المنتدى من الآتي:

أ- اشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات التي توافق عليها الأمانة العامة.

ب- الدخل المتحقق من النشاطات الاستشارية والعلمية والاستثمارية المختلفة.

2- رسم العضوية، وتحدده الأمانة العامة.

3- يتم الرجوع إلى القواعد المالية والحسابية المتعارف عليها.

المادة الخامسة:  الجمعية العمومية

1- هي أعلى سلطة في المنتدى تتكون من جميع الأعضاء العاملين المسددين لرسم العضوية ومضى على عضويتهم مدة ثلاثة اشهر على الأقل.

2- تنعقد الجمعية العمومية التأسيسية في أقرب وقت ممكن برئاسة أكبر الأعضاء سنا أو من يتفق عليه غالبية الحاضرين على أن لا يرشح نفسه للانتخابات.

3- يكتمل النصاب بمن حضر لغرض إقرار النظام الأساسي واتخاذ الخطوات لإجراء الانتخابات الأولى.

4- تدعو الأمانة العامة الجمعية العمومية للانعقاد مرة كل سنة خلال الأشهر

الثلاثة التالية لإنتهاء السنة المالية للمنتدى وذلك للنظر في ما يلي:

أ‌-    تقرير الأمانة العامة فيما بين دورتي انعقاد الجمعية العمومية .

ب‌-  الحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات .

ت‌-  تعيين مراقب حسابات .

ث‌-  برنامج عمل المنتدى خلال المرحلة اللاحقة .

ج-   الميزانية اللازمة لتحقيق البرنامج .

ح-    ما يستجد من أعمال .

5- تحدد الأمانة العامة موعد ومكان إنعقاد الجمعية العمومية ويخطر به جميع

الأعضاء الذين لهم حق الحضور ضمن خطاب الدعوة الموجه لهم وذلك قبل الموعد المحدد بثلاثين يوما على الأقل.

6- تنعقد الجمعية العمومية باجتماع استثنائي بناءا على دعوة من الأمانة   العامة أو طلب من ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية أوخمسين منهم أيهما أقل مع بيان الغرض من ذلك.

7- يرفق جدول الأعمال بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية وكذلك مسودة القرار المطلوب اتخاذه ولا يجوز للجمعية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية البسيطة لمجموع عدد أعضاء الجمعية.

8- لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائها،وإذا لم يتكامل العدد ترفع الجلسة على أن تعقد ثانية بعد ساعة على الأقل ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا اذا حضره عدد لا يقل عن عشرة في المائة من الأعضاءأو خمسين عضوا أيهما أقل.

9- يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

10- يرأس الجمعية العمومية الأمين العام للمنتدى أوأحد نوابه.

11- تصدر القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين الا فيما يتعلق بتعديل النظام أو بحل المنتدى.

المادة السادسة : – الأمانة العامة للمنتدى

  • يدار المنتدى من قبل الأمانة العامة المؤلفة من ممثلين عن كل تخصص على أن يجرى انتخابهم من قبل الأعضاء العاملين في ذلك التخصص.
  • تنتخب الجمعية العمومية الأمين العام للمنتدى من بين المرشحين بالانتخاب المباشر ويفوز من يحصل على الأغلبية البسيطة، وفي حالة عدم حصول أي مرشح على هذه النسبة تجري جولة ثانية بين الحاصلين على أعلى النسب ويعتبر فائزا في الجولة الثانية من يحصل على أعلى الأصوات.
  • تنتخب الجمعية العمومية أربعة نواب للأمين العام وأميناً للسر.
  • مدة دورة الأمانة العامة ثلاث سنوات، وليس للأمين العام التجديد أكثر من دورة واحدة فقط.
  • تجتمع الأمانة العامة مرة كل شهرين للنظر في شؤون المنتدى ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور الأغلبية البسيطة من أعضائه وفي حالة تعذر ذلك يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور خمسة أعضاء من بينهم الأمين العام أو أحد نوابه على أن يكون التصويت في تلك الحالة بالإجماع.
  • نظرا للظروف الحالية يمكن للأمانة العامة أن تقرر عقد (اجتماع عن بعد) باستعمال وسائل الاتصال الحديثة.

7- تضع الأمانة العامة اللوائح والأنظمة الإدارية والمالية وتتولى تسيير    أعمال المنتدى والبت في طلبات العضوية كما تتولى تنفيذ قرارات الجمعيةالعمومية.

8- يحق للأمانة العامة ان تفوض بعض اختصاصاتها إلى لجنة تضم بعض اعضاء  الأمانة العامة على ان يكون من بينهم الأمين العام أو أحد نوابه أو أمين السر وما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء من خارج الأمانة العامة.

9- يحق للأمانة العامة تشكيل لجان استشارية من خارج أعضائها على ان يتولى رئاسة كل منها أحد أعضاء الأمانة.

10-  يحق للجمعية العمومية بناء على اقتراح الأمانة العامة تشكيل مجلس استشاري للمنتدى من الشخصيات البارزة والمرموقة المؤيدة لأهداف المنتدى.

المادة السابعة : – الأمين العام

هو الناطق الرسمي باسم المنتدى ويتولى رئاسة الأمانة العامة والجمعية العامة

كما يمثل المنتدى في كافة الأمور بما فيها التوقيع على الوثائق الخاصة بالمنتدى.

المادة الثامنة : –  نواب الأمين العام

1- ينيب الأمين العام في حالة غيابه أحد نوابه، وفي حال تعذر ذلك تختار الأمانة العامة أحد النواب لتولي مهام الأمين العام.

2- يضطلع كل من نواب الأمين العام بصلاحيات وواجبات تحددها الأمانة العامة.

المادة التاسعة:  نواب الأمين العام

يضطلع كل من نواب الأمين العام بصلاحيات وواجبات  تحددها الامانة العامة بالتوافق او بالتصويت ويشمل ذلك مسؤلية الاشراف ومتابعة شؤؤن عدد من لجان القطاعات التخصصية وعند تساوي الاصوات يكون صوت الامين العام مرجحا.

المادة العاشرة:  أمين السر

  1. هو المفوض الإداري للمنتدى وعليه تقع مسؤولية تنظيم وتنسيق نشاطات المنتدى وله استخدام من يلزم لتسيير أمور المنتدى بأجر أو بدون أجر.
  2. يقوم بتدوين محاضر جلسات الأمانة العامة وحفظ السجلات وتوجيه الدعوات للاجتماعات وتقديم التقارير.
  3. يتولى حفظ السجلات المالية والدفاتر الحسابية القانونية ويتولى الإشراف العام على إيرادات المنتدى ومصروفاته وإصدار المستندات اللازمة لذلك.
  4. متابعة تنفيذ قرارات الأمانة العامة
  5. يتولى التوقيع إلى جانب الرئيس أو نائبه على مستندات الصرف والصكوك.
  6. متابعة إعداد الحسابات الختامية للمنتدى ، وتقديم التقرير المالي السنوي.

المادة الحادية عشرة : – انشاء الفروع

للمنتدى ان ينشئ فروعا خارج دولة المقر على أساس جغرافي مستندا في ذلك إلى أساس مهني أو عددي أو غير ذلك وفقا لنظام خاص يوضع لهذا الغرض.

المادة الثانية عشرة : –  تعديل النظام

يجوز تعديل النظام الاساسي بقرار يتخذ في اجتماع استثنائي للجمعية العمومية يعقد لهذا الغرض بأغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية.  وتتم الدعوة لهذا الاجتماع من قبل ثلثي أعضاء الأمانة العامة أو ما لا يقل عن مائة عضو أو عشرين بالمائة من أعضاء الجمعية العمومية ايهما أقل وذلك بعد مضي ما لايقل عن ستة أشهر من الجمعية العمومية التأسيسية.

 

المادة الثالثة عشرة : – حل المنتدى

1- للجمعية العمومية وحدها الحق في حل المنتدى بأغلبية ثلثي أعضائها بعد أن تكون قد دعيت للاجتماع قبل ثلاثة أشهر بتعميم خطي موجه لجميع الأعضاء .

2- في حالة حل المنتدى تنقل صافي أصولها إلى المؤسسة أو المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة، وذلك بقرار من الجمعية العمومية أو من تخوله بذلك.

المادة الرابعة عشرة : – تأسيس المراكز والمؤسسات

  • للمنتدى أن يؤسس مراكز ومؤسسات ذات صفة بحثية أو علمية أو تدريبية أو أية منشأة أخرى ترتبط بتنفيذ أهداف المنتدى وتتعلق بطاقات وخبرات أعضائه.
  • تتولى الأمانة العامة اقتراح انشاء مثل هذه المراكز والمنشآت، وتعرضها على الجمعية العمومية في دورة انعقادها العادية لغرض إقرارها، على أن يكون المقترح مصحوبا بكافة الوثائق والمتطلبات اللازمة لدراسته بشكل تفصيلي.
  • تتولى الأمانة العامة تنفيذ قرار الجمعية العمومية الخاص بهذا الشأن.

المادة الخامسة عشرة : –  قاعدة عامة

يرجع إلى الجمعية العمومية للمنتدى في كل ما غمض أو لم يرد نص بشأنه في هذا النظام وإلى الأمانة العامة فيما بين دورتي انعقاد الجمعية العمومية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى