اللجنة القانونية

النظام الداخلي لمجلس النواب، غياب العضو والإجراءات الانضباطية

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

اللافت للنظر تكرار تأجيل جلسات مجلس النواب في الدورتين الأخيرتين سبب غياب عدد من الأعضاء بعذر أو بدون عذر مشروع الأمر الذي أدى إلى تعطيل وتعليق انعقادا جلسات المجلس تكرارا. هذه الظاهرة أصبحت تؤثر سلبيا على مهام المجلس حتى أصبحت ظاهرة سلبية منذ أول انتخابات وأستمر الحال حتى ألان ولأسباب مختلفة وبالذات الغياب الذي يؤدي إلى التأجيل لعدم أكمال النصاب وينتج عنه تعليق أو تعطيل أعمال المجلس، ودوره التشريعي، والرقابي، والإداري. ولعل من أهم الأسباب التي تكمن وراء غياب الأعضاء انعدام المحاسبة أو ضعفها والمجاملة وحماية المتغيبين من قبل الأحزاب المنتمين إليها والدفاع عنهم بشتى الوسائل والسبل.

إن التراخي في تطبيق النظام الداخلي للمجلس وغياب الإجراءات القانونية بحق النواب المتغيبين عمدا يعمق من هذه الظاهرة في حال استمرار عدم المحاسبة.

لقد نصت المادة (16) من النظام الداخلي يلتزم عضو المجلس بما يأتي:

 أولا: حضور اجتماعات المجلس ولجانه التي هو عضوا فيها ولا يجوز التغيب الأ بعذر مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة.

 ثانيا: إحاطة رئيس المجلس ونائبيه علما بسفره خارج العراق.

 وفي نص المادة (17)

 أولا: للرئيس منح العضو أجازة اعتيادية مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما خلال كل دورة سنوية للمجلس.

ثانيا: للعضو التمتع بالإجازة المرضية الممنوحة له أصوليا ويقدم إلى رئيس المجلس ونائباه مجتمعين. ثالثا: لا تعتبر فترة الإيفاد من قبل مجلس النواب غيابا للعضو.

وفي نص المادة (18)

 أولا: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وأحدي الصحف.

 ثانيا: لرئيس المجلس ونائبيه مجتمعين في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن يوجهوا تنبيها خطيا إلى العضو الغائب يدعونه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لرئيس المجلس ونائبيه يعرض الموضوع على المجلس بناء طلب منهم.

 ثالثا: تستقطع من مكأفاة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس.

وأما الإجراءات الانضباطية فقد وردت في الفصل السابع عشر بدأ بنص المادة (138) يتخذ رئيس الجلسة بحق العضو الذي أخل بالنظام إحدى الإجراءات الآتية:

 أولا: تذكير العضو بنظام الجلسة.

ثانيا: أذا تمادى العضو فللرئيس تنبيهه ويترتب على هذا التنبه شطب أقواله من المحضر.

ثالثا: المنع من الكلام بقية الجلسة.

كما نصت المادة (139) أذا لم يمتثل العضو لقرار رئيس الجلسة فله أن يتخذ الوسائل الكفيلة لتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو ولرئس الجلسة أن يوقف الجلسة أو يرفعها. وفي هذه الحالة يتم الحرمان إلى ضعف المدة التي يقررها المجلس.

كما نصت المادة (140) للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقر كتابة لرئيس المجلس أنه (يأسف لعدم احترامه نظام المجلس) ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.

ونرى ضرورة التطبيق الكامل للنصوص التي أشرنا إليها بعيدا عن المجاملة والمحاباة. ومتابعة النتائج للجان التي تشكل لأغراض تطبيق الإجراءات الانضباطية. وتجنب التأثيرات أيا كان مصدرها من داخل المجلس أو خارجه. ومعالجة القصور وأسباب تعليق وتعطيل الجلسات والقضاء على هذه الظواهر. وتشكيل لجنة لجباية الاستقطاعات بشكل دوري كلما دعت الحاجة لذلك ونشر أسماء المشمولين إعلاميا داخل المجلس وخارجه. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى