مشروع قانون حرية التعبير

المستشار سعيد النعمان
عضو اللجنة القانونية
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
لقد أعتدنا على سماع انتقادات وخلافات ومشاهدات وتراشقا لاذعاً عبر شاشات التلفاز خلال جلسات مجلس النواب بين أعضائه عندما يتصاعد النزاع حول عدد من نصوص القوانين التي تعرض للقراءات وما يعرض من مشروعات القوانين في جلسات مجلس النواب ومنذ بدايات تأسيسه انتخابيا، وهذه الحالات لا تعبر عن الحرص والدفاع عن اعتقادات النائب وحقه في الرأي والتعبير عن الناخبين من الذين انتخبوه بهذا الأسلوب.
ومن جهة أخرى قد يدخل هذا الحق في أطار استخدام التشويش والفوضى غير المقبولة ويخرج عن النظام العام والآداب والية الجلسات المنصوص عليها في قانون مجلس النواب ونظامه الداخلي.
ولكي لا نبتعد عن ما نحن فيه لقد نصت المادة (38) الدستورية (تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أولاً ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً ـ حرية الصحافة، والطباعة، والإعلام، والنشر.
ثالثاً ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.
وحرية التعبير هذه هي امتلاك المواطن الحق كل الحق في التعبير وبكل وسيلة يعتقد أنها ضمن حقه المشروع في توجيه النقد إلى القوانين والرأي سلبا وإيجابا. وهذا الحق قد تقيده السلطة لاعتبارات مجتمعية وأخلاقية للحفاظ على مصالح وحقوق الآخرين، وحماية أمن، ووحدة المجتمع، وتطلعاته.
أن حرية الصحافة والطباعة والإعلان والنشر يجب ألا تكون مطلقة، بل لأبد أن تكون متوافقة مع النظام العام والآداب. ويتوجب على الأعلام بصفته السلطة الرابعة أن يكون الأكثر حرصاً بعيداً عن التحريض والتشهير وعليه التصدي بقوة للممارسات الخاطئة والمضرة والمؤذية بالمجتمع بالقلم وتأييد الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحمايته.
أما الفقرة ثالثاً ـ فقد نصت على حرية الاجتماع والتظاهر وعلى الدولة مراعاتها والعمل على ضمان ممارستها دون وضع مطيات وحواجز وإجراءات شكلية للحد من ممارسة هذا الحق بانسيابية سهلة وميسرة. وسبق أن عرض مشروع قانون حرية التعبير على مجلس النواب لمرات عدة ومنذ عام 2010 وعام 2016 ولم تحصل الموافقة على تشريعه بسبب الخلافات والآراء (مع أو ضد المشروع) من قبل النواب الممثلين للأحزاب داخل المجلس. كما أن على مجلس النواب أيجاد حلاً لمشكلة التأخير والمماطلة في حسم مشروعات القوانين ذات الصلة بالحرية والتعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
ونأمل من المجلس أيضا أنجاز مشروع قانون حرية التعبير في أول جلسة للمجلس عند انعقاده وأن يأخذ بالاعتبار بأن لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة (المادة 42) من الدستور عند تشريع هذا القانون وأن يعمل المجلس على وضع سقوف زمنية محددة لانجاز القوانين المتأخرة وأن يتعامل المجلس مع الإعلام بصفته (السلطة الرابعة) وأن يمنح المجلس الهواء الطلق والنقي لوسائل الأعلام وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين وبالذات ممارسة النقد والنقد المعلن لجميع مشروعات القوانين ذات الصلة بالحريات وغيرها.