منهجية كتابة النتاج العلمي القانوني

أعداد
أ.م.د نورس رشيد طه
كلية الحقوق / جامعة النهرين
ينقسم النتاج العلمي القانوني إلى

ملاحظات عامة مهمة يجب الانتباه لها
- وردت قائمة المحتويات بموجب تعليمات الدراسات العليا رقم (27) لسنة 1982 بعد فقرة الملخص (والاصح مستخلص ) ، إلا أن ورودها بعد الواجهة مباشرة ؛ لأنها تضم جميع ما وردت في النتاج العلمي ( الرسالة / الاطروحة ) من مفردات .
- ورد المخلص بموجب تعليمات الدراسات العليا رقم (27) لسنة 1982( والاصح مستخلص ) بعد صفحة الشكر والتقدير و الادق وروده بعد قائمة المحتويات ، لذا نسترعي انتباه المشرع العراقي إلى تعديل التعليمات ، مراعاة للدقة ، حتى يكون النتاج العلمي بأفضل حلّة .
- إذا كان النتاج بحثاً : فيجب ذكر الكلمات المفتاحية عربي وانكليزي + ملخص عربي وانكليزي ، أما إذا كان النتاج العلمي القانوني رسالة أو أطروحة فيجب على الباحث أن يكتب واجهة النتاج العلمي ( رسالة / أطروحة ) والملخص بالعربي والإنكليزي دون الكلمات المفتاحية .
- يجب على الباحث التمييز بين مصطلحي المرجع والمصدر .
يقصد بالمصدر المنبع أو الأساس الذي يعود له أصل المعلومة . أما المرجع فهو الدليل الذي يعود على غيره في استحصال المعلومة .
*لذا يجب عند اعتماد المراجع أن يقوم الباحث بكتابة مرجع سابق ، وليس مصدر سابق . وفي حالة استخدام الباحث للمرجع ذاته في الصفحة ذاتها ، فالاصح أن يكتب المرجع ذاته وليس المرجع نفسه لأن النفس ترتبط بالروح ، ولا ترتبط بالماديات المجردة من الروح .
3-يجب على الباحث أن يكتب مقدمة وليس المقدمة ، وأن يكتب مستخلص وليس المستخلص ؛ لأنهما يعرفان عن نكرة ، أي بمعنى أن الباحث سيقدم فكرة عن موضوعه الذي ما يزال في خطواته الأولى .
- يجب على الباحث أن يقسم الخاتمة إلى فقرتين ، أولاً- الاستنتاجات وليس النتائج لأنها عبارة عن تحليل وربط واستنتاج لما ورد في مقدمة وفصول ومباحث ومطالب وفروع النتاج العلمي . ثانياً – المقترحات ، وليس التوصيات ؛ لأن التوصيات عبارة عن إرشادات وحلول قابلة للتنفيذ مباشرة لمعالجة مشكلة حالية ، أما المقترحات فهي عبارة عن رؤى وأفكار مستقبلية تفتح أفاق جديدة لحل مشكلة واقعية حالّة .
* إذا كان المرجع المستخدم بحثاً فتكتب معلوماته أسفل الصفحة بالشكل الآتي :
أسم المؤلف ، عنوان البحث ، أسم المجلة التي نشر فيها البحث ، سنة المجلد ، المجلد العدد ، الجزء ، سنة النشر، رقم الصفحة . مثال ذلك : أ. د.براء منذر ، أ.م. د.نورس رشيد سقوط عقوبة الحبس في قانون المرور العراقي رقم (8) لسنة 2019 ، مجلة تكريت للحقوق السنة (9) ، المجلد (9) ، العدد (4) ، الجزء (2) ، 2025 ، ص 6 .
*أما إذا كان المرجع المعتمد رسالة أو أطروحة فيكتب الهامش بالشكل الآتي :
أسم الباحث , عنوان الرسالة أو الأطروحة , اسم الكلية التي قدمت الرسالة أو الاطروحة إلى مجلسها لمنح الباحث درجة الماجستير أو الدكتوراه ، سنة التقديم ، رقم الصفحة . مثال ذلك : نورس رشيد طه ، المسؤولية الجزائية للقاضي عن اخطائه في الاحكام ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق – جامعة النهرين ، 2020.
* أما إذا كان المرجع المعتمد كتاباً فيكتب بالشكل الآتي :
أسم المؤلف ، عنوان الكتاب ، الطبعة ، دار النشر ، مكان النشر ، السنة ، رقم الصفحة .
ملاحظة : إذا اشترك اكثر من مؤلفان في اعداد الكتاب فيكتب أسم المؤلف الأول و آخرون أما إذا كان المؤلفان أثنان فيكتب اسمهما معاً . مثال ذلك : أ.د علي حمزة عسل ، د. نورس رشيد طه ، الوجيز في علم الاجرام ، ط1، دار المسلة للطباعة والنشر ، بغداد ، 2023 ، ص 15 .
*ملاحظة : تكتب اسماء المولفين في قائمة المصادر والمراجع من دون ألقاب لا دكتور ولا قاضي ولا مستشار ولا محامي ولا اي شي آخر كلها تحذف ، لأنها تتعارض مع نظام الابجدية .
ونسترعي الانتباه ايضاً إلى أن قائمة المصادر والمراجع لم ترد في تعليمات الدراسات العليا رقم (27) لسنة 1982 بتفصيلات محددة ، وإنما تركت من دون تحديد ، وهذا ما دعانا إلى تحديد تفصيلاتها وجزئياتها بما يتناسب مع الواقع العلمي القانوني الصحيح .
*وهنا يجب التنوه إلى اقسام القائمة فهي تتكون من جزئين رئيسيين ، يتمثل الأول بالمصادر ويتضمن هذا الجزء مجموعة من المفردات ، و يتمثل الجزء الثاني بالمراجع ، وهو الآخر يتضمن مجموعة من المفردات تختلف بطبيعتها عن المفردات التي يتضمنها جزء المصادر ، وعليه تكتب قائمة المصادر والمراجع بالصيغة الآتية :
*مابعد القران الكريم
أولا ًً- المصادر :
ا– الدساتير :
أ- دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
ب- الدستور المصري لسنة 1971 .
ج- الدستور اللبناني لسنة 1926.
د- الدستور الفرنسي 3 سبتمبر لسنة 1791.
٢– القوانين :
- قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 ( المعدل) .
- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ( المعدل ) .
- قانون الاحداث رقم (76) لسنة 1983 ( المعدل ) .
3- الاتفاقيات والمواثيق والصكوك الدولية :
أ- اتفاقية حقوق الطفل 1989 .
ب-الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، 2010 .
ج-
*ملاحظة : تكتب القوانين والاتفاقيات حسب التاريخ من الأقدم للأحدث .
٣- القرارات و الأوامر الإدارية :
- قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (8) لسنة 2003 .
- قرار سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (3) -القسم (6) لسنة 2003 .
ج- قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004 .
د- قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (34 ) لسنة 2020.
٤- الاحكام القضائية أو القرارات القضائية :
- قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 24/الهيئة العامة / 2024 ، لسنة 2024 ( غير منشور ).
ب-
ج-
*ملاحظة: تكتب اسم المحكمة والهيئة ان وجدت ورقم وسنة القرار وفي نهايته بتكتب ين قوسين كلمة (منشور) أو (غير منشور) .
ثانياً – المراجع :
١ – المعاجم العربية :
- أبن منظور ، لسان العرب ، ج5 ، 1438 ه ، ص 80 .
ب-
٢– الكتب :
أ- نورس رشيد طه ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ط1، دار المسلة ، بغداد ، 2025.
ب-
٣– البحوث :
أ- نورس رشيد طه ، التصدي الجنائي والشرعي لجريمة تعاطي المخدرات ، مجلة حقوق النهرين للعلوم القانونية ، عدد خاص ، 2024 .
ب-
٤-الأطروحات :
- نورس رشيد طه ، المسؤولية الجزائية للقاضي عن اخطائه في الاحكام ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق – جامعة النهرين ، 2020.
ب-
٥– الرسائل :
- المسؤولية الجنائية الناجمة عن التصوير الخفي ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق -جامعة النهرين ، 2014 .
ج-
٦-المواقع الإلكترونية :
- سعاد عبد الفتاح محمد، الفساد الإداري والمالي مظاهره وسبل معالجته، موقع مديرية النزاهة العامة في العراق، 2023، تمت الزيارة بتاريخ 1/3/2026، عبر الرابط [email protected].
ب-
ج-
٧- المراجع الأجنبية :
– a-Marc Ancel, La protection des droits de l’homme dans La procédure criminelle, Cycle études sur la protection des droits de l’homme procedure criminelle, Nations Unies Vienne, Autriche 20 Juin 4 Juill.,1960.



