اللجنة القانونية

قانون شركة النفط الوطنية

قانون شركة النفط الوطنية

رقم 4 لسنة 2018

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

سبق ان تم اقرار  قانون(رقم 4 لسنة 2018) من قبل مجلس النواب العراقي في دورته السابقة ونشر في جريدة الوقائع العراقية بعدد (4486 في 9 / 4 / 2018) الا ان المحكمة الاتحادية سجلت لديها دعوى من قبل رئيس مجلس محافظة ميسان ومحافظ البنك المركزي ضد المدعي عليهم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير النفط الاتحادي أضافة لوظائفهم  وذلك لعدم دستورية عددا من النصوص الواردة في قانون شركة النفط .

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية عددا من مواد القانون الامر الذي ادى الى ايقافه وتأجيله ( قرار المحكمة العدد 66 وموحداتها 71و157و224/ اتحادية / اعلام /  2018 ) ، سأتولى ايجازه بعد ان اعرض خلاصة لهذا القانون الذي سيعاد عرضه خلال هذا الفصل الحالي بعد مراجعة قرار المحكمة الاتحادية الملزم من قبل المجلس .

ويسعى العراق جاهدا الى التطلع لجعل شركة النفط الوطنية كشركة أرامكو والشركات العالمية النفطية الكبرى وبعد اقرار هذا القانون ستنظم الى الشركة الوطنية ( 9 ) شركات نفطية بإدارات مستقلة عن وزارة النفط .

سوف اعرض خلاصة لمضامين مواد هذا القانون التي بلغت ( 22 مادة و95 فقرة)

ـ تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتمارس اعمالها في جميع اراضي جمهورية العراق ومياهه والإقليمية وتهدف الشركة الى الاستغلال الامثل للثروة النفطية والغازية وتعتمد الشركة عددا من الوسائل لتحقيق اهدافها منها أدارة وتطوير وتشغيل الحقول المنتجة والمكتسبة وغير المطورة وابرام عقود الاستكشافات والانتاج والتصدير وتطوير عمليات التنقيب والانتاج والتصدير والنقل والتخزين وادارة عقود الخدمة التي تم ابرامها في جولات التراخيص وتطوير الجهد الوطني في عمليات الاستخراج والتسويق والصناعة النفطية والغازية وتأسيس شركات مملوكة لها وتمويلها على اساس الجدوى الاقتصادية والمالية والمجتمعية .

اما رأس مال الشركة فيتكون من قيمة الموجودات الثابتة ( 400) مليار دينار عراقي كرأسمال تشغيلي وفتح حسابات لها في البنك المركزي العراقي بالعملة المحلية والعملات الاجنبية ولها حق فتح حسابات في البنوك الاجنبية خارج العراق ولها حق الاقتراض من أي جهة .

اما الهيكل التنظيمي للشركة يتكون من مجلس ادارة ورئيس للشركة ضمن مواصفات محددة ونائبين واختيار ( 3 ) من رؤساء مجالس ادارة الشركات المملوكة وثلاثة خبراء بدرجات خاصة من المختصين بالصناعة النفطية .

كما تناول القانون التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة يحددها النظام الداخلي وهي  شركة استكشافات واستخراج وانتاج النفط والغاز وتتفرع منها عدة شركات ثم يتطرق القانون الى مهام مجلس ادارة الشركة من بينها المصادقة على الحسابات الختامية والموازنة العامة للشركة الام ووضع سياسات وبرامج لتطوير البنى التحتية واقرار الشفافية ومكافحة الفساد ووضع خطط لتشجيع القطاع العراقي .

ثم يتناول القانون مهام رئيس الشركة وحقوقها والتزاماتها ومن بين الاحكام العامة والختامية الغاء قانون تأسيس شركة النفط الوطنية رقم 123 لسنة 1967 وعدة قوانين ذات العلاقة بعمل الشركة وتصدر الشركة نظاما يحل محل القوانين المستثناة . ولها الحق بأنشاء مجمعات سكنية لسكنى الموظفين والزام الشركة بسياسة عدم التمييز الجنسي والطائفي والعرقي والقومي في التوظيف ووضع ضوابط والاستعانة بالاستشاريين والخبراء وشركات استشارية متخصصة في داخل العراق وخارجه وممارسة جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة .

وتضمن القانون اجتماعات مجلس الشركة واجراءات الاجتماع وطبيعة القرارات والزام . الشركة بالسياسة النفطية للدولة وكيفية تسوية الحسابات بين الشركة ووزارة المالية وبشان ارباح الشركة فتؤل نسبة لا تتجاوز ( 90% ) منها الى خزينة الدولة وتوزع بقية الارباح حسب النسب التي وردت في المادة ( 13) واستثمار حوافز العاملين في الشركة من احكام قانون رواتب الموظفين القطاع العام رقم (22 لسنة 2008 ) كما اعتبر القانون الخدمة في الشركة خدمة تقاعدية اعتبارا من نفاذ القانون وتخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادية وهناك تفاصيل كثيره لا يتسع احتوائها في هذه الدراسة القصيرة وبالإمكان الرجوع الى القانون للتعرف عليها .

قرار المحكمة الاتحادية العليا

لقد تضمن قرار المحكمة وصفا دقيقا لعدم دستورية مواد هذا القانون وفقا لما عرضه المتحدث الرسمي للمحكمة واطلعنا عليه وخلاصته بالاتي :ـ

1ـ عدم دستورية المادة 3 من القانون لتعارضها مع احكام المادتين 112 و 114 لان الطعن يجب ان يكون من الحكومة الاتحادية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط .

2 ـ ان الفقرتين ثالثا وخامسا من المادة 4 من القانون بقدر تعلق الامر بعملية تسويق النفط هي من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة بها لذلك فان الفقرتين تتعارض مع نص المادة 112 / اولا وثانيا من الدستور.

3 ـ ان نص المادة 7 اولا من القانون التي نصت ان رئيس الشركة موظف بدرجة وزير ان ذلك يتعارض مع المادة 62 ثانيا حيث جاء النص المذكور خلافا للمشروع الحكومي رغم كونه متضمنا جنبة مالية .

4 ـ ان الفقرة ثانيا من المادة 7 تجعل شركة سومو من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة  ان هذا النص يتعارض مع نص المادة 110 اولا وثانيا من الدستور .

5 ـ المادة 8 من القانون التي نصت على مهام مجلس الإدارة تبين ان غالبية هذه المهام من اختصاصات الحكومة الاتحادية مع الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط استنادا الى المواد 78 و80 و112م من الدستور.

6 ـ كما ان المادة 11 من القانون تتعارض مع المواد 78 و70 و111 و112 من الدستور التي تتعلق بالاستقطاعات والكلف الاستثمارية والتشغيلية في الحقول المستثمرة وتسوية الحسابات بين الشركة ووزارة النفط .

7 ـ  ان المادة 12 من القانون التي بينت الايرادات المالية للشركة وارباحها واوجه توزيعها تتعارض مع المواد 78 و80 / اولا وثانيا و106 و111 و112 من الدستور .

8 ـ كما ان المادة 16 / اولا من القانون نصت على استثناء الشركة والشركات المملوكة لها من قوانين الادارة المالية والشركات والجمارك واقامة الاجانب وتنفيذ العقود وبيع وايجار اموال الدولة وهذه الفقرة تتعارض مع المادة 5 من الدستور التي لا تجوز الغاء قانون بنظام او تعليمات .

9 ـ ان المادة 18 من القانون نصت على ( الشركة تساهم في تنمية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي وهذه المادة تتعارض مع احكام المادتين 78 و 80 من الدستور .

اما بقية الطعون الواردة في عريضة الدعوى الموحدة فقد ردت لعدم تعارضها مع احكام الدستور ومع السياسة العامة للدولة .

التوصيات

اولا ـ يجب اعادة النظر في مواد القانون من قبل مجلس النواب ووزارة النفط والجهات ذات العلاقة لدراسته بمهنية وتنفيذ ما ورد في  قرار المحكمة الاتحادية شكلا ومضمونا .

ثانيا ـ في حالة عدم الاخذ بأية فقرة من قرار المحكمة فيمكن اعادة الطعن بعدم دستورية القانون  مرة ثانية فعلى مجلس النواب الغاء او تعديل المواد التي اعتبرتها المحكمة غير دستورية استنادا الى المادة 94 من الدستور ( قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للسلطات كافة ) .

ثالثا ـ ضرورة الاختيار الدقيق لموظفي الشركة ابتداء من المدير ومدراء الاقسام واعضاء مجالس ادارتها ( السمعة والامانة والتخصص والاستقامة ) واعادة تقيم ادائهم كلما دعت الحاجة الى ذلك واقامة دورات علمية وتقنية بهدف تطوير قدراتهم .

رابعا ـ  ابعاد الاحزاب والتنظيمات والمليشيات من التدخل في شؤن الشركة وبالذات التسويق وعمليات التنقيب بصورة مباشرة او غير مباشرة ومحاربة الفساد بكل صوره .

خامسا ـ الاهتمام بمديرية حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الداخلية وانتقاء افرادها من النخب والمميزين فيها مع الدعم المادي والمعنوي لهذه المديرية .

سادسا ـ لا نجد مبرر للإسراع في تشريع هذا القانون في مثل هذه الظروف الحرجة ونامل ترحيله الى الدورة البرلمانية القادمة .

سابعا ـ يجب ان يكون لوسائل الأعلام دورا رياديا  في شرح مضامين هذا القانون وبيان عيوبه  وان يكون للقنوات الفضائية الدور المميز في استضافة ذوي الاختصاص في توضيح اهمية الثروة النفطية في رفاهية الشعب العراقي بكل اطيافه .

ثامنا ـ يجب وضع اسس وقواعد بشان توزيع موارد الثروة النفطية والغازية على المحافظات بما يحقق العدالة والانصاف ومنح الاسبقية للمحافظات المتضررة الذي لحق بها الدمار والخراب نتيجة الحروب والاعمال العدوانية.

( ملاحظة )  ان معظم المصادر والمراجع أشير إليها في الدراسة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى