اللجنة القانونية

رأي في القوانين ذات الحماية الفئوية

المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية

في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

يلاحظ أن هناك عددا من القوانين العقابية التي صدرت من مجلس النواب تهدف لحماية فئات معينة من شرائح المجتمع من الاعتداءات والمطالبات العشائرية وعمليات الابتزاز جراء قيامهم بواجباتهم الوظيفية أو بسبها وعلى سبيل المثال . قانون حماية الأطباء رقم 26 لسنة 2013 وقانون حماية المعلمين والمدرسين رقم (8 لسنة 2018) باعتباره الخطوة المهمة في توفير الحماية القانونية الكفيلة إضافة إلى تحسين المستوى ألمعيشي ومنح امتيازات جيدة للمعلمين كونهم ثروة تربوية كبيرة وعلمية وأخلاقية . ومشروع حماية الطفل ومشروع قانون العفو العام ومشروع قانون العنف الأسري وتشريعات أخرى لا تزال صامدة على رفوف اللجنة القانونية في المجلس وأخرى قيد القراءات تحت قبة مجلس النواب . ويعد التعليم المهنة المقدسة للأنبياء والرسل والعلماء والفقهاء وأن هناتك أمثلة ومقولات بلغت المئات ومنها على سبيل المثال ـ المعرفة فن ولكن التعليم فن قائم بذاته ـ من علمني حرفا كنت له عبدا ـ  تقوم الأوطان على كاهل ثلاثة فلاح يغذيه وجندي يحميه ومعلم يربيه ـ الوقت معلم من لا معلم له ـ قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا.

لقد تضمن قانون حماية المعلمين جمة فوائد قانونية واقتصادية ومعنوية وصحية وألان أستعرض مواد هذا القانون وبأ يجاز  ومن ثم الملاحظات .

المادة (1) أولاـ يهدف القانون إلى حماية المعلمين والمدرسين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها . ثانيا ـ رفع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين والمدرسين.

المادة (2) تضمنت سريان القانون على المعلمين والمدرسين العاملين في القطاع التربوي الحكومي من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية أو مايعادلها في حين تضمن المادة (3) للمؤسسات التربوية حرمة في حدود القانون ولا يجوز للجهات الأمنية دخولها إلا في حالة الجرم المشهود أو بناء على طلب من أدارة المدرسة أو استنادا إلى أمر قضائي .

المادة (4) لا يجوز  إلقاء القبض أو التوقيف على معلم أو مدرس قدمت ضده  شكوى لأسباب تتعلق بقيامه بأعمال وظيفته أو بسببها إلا بعد أجراء تحقيق أداري .

المادة (5) تضمنت عقوبة الحبس مدة لأتزيد على ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار  كل من يعتدي على معلم أو مدرس أثناء تأديته واجبات وظيفته أو بسببها ويعاقب بذات العقوبة كل من يدعي بمطالبة عشائرية. وألزم  وزارة التربية متابعة الشكوى القضائية .

المادة (6) شملت معلمو ومدرسو المؤسسة التعليمية الأهلية الخاصة على أجازة تأسيس بأحكام هذا القانون . المادة ( 7 ) ألزمت وزارة الإسكان والبلديات العامة تخصيص قطعة أرض سكنية للمعلم والمدرس . وعلى مجالس المحافظات بناء مجمعات سكنية للمعلم والمدرس واستثنت شرط مسقط الرأس وتراعى أماكن سكنهم وقت التخصيص وعلى وزير المالية تسهيل إجراءات منح القروض والسلف المصرفية وفق الضوابط القانونية .

المادة ( 8 ) منح المعلم والمدرس مخصصات تحسين معيشة قدرها مئة إلف دينار شهريا .

المادة (9) يعالج المعلم والمدرس في المستشفيات على نفقة الحكومة .

المادة (10) تضمنت زيادة عدد المقاعد الدراسية للدراسات الأولوية والعليا لمن يرغب بإكمال دراسته لتطوير قدراتهم العلمية .

المادة (11) ألزام المعلم والمدرس بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته التربوية .

المادة (12) تضمنت سريان أحكام قانون وزارة التربية وقانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وقانون العقوبات وقانون التقاعد العام الموحد وأي قانون يحل محل هذه القوانين قيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

المادة (13)  لا يعمل بأي نص يتعارض مع إحكام هذا القانون المادة ( 14) لوزير التربية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . إما الأسباب الموجبة فمن بينها الحد من ظاهرة العنف والاعتداءات التي يتعرض لها المعلم أو المدرس داخل المدرسة أو خارجها بسبب أدائه لوظيفته أو من جرائها . ورفع المستوى المعيشي ومنح امتيازات جيدة وغيرها .

الملاحظات

أولا ـ يعتبر هذا القانون الحماية الضرورية والمشروعة والضامنة  لفئة المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين من الاعتداءات والتهديدات التي تلاحقهم أثناء تأديتهم وظيفتهم أو بسببها وحسنا فعل المشرع  فرض عقوبة الحبس أو الغرامة .

ثانيا ـ صحيح أن المواد (229 و230 و231 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته فرضت عقوبات أشد على مرتكبي الاعتداءات من التي وردت في هذا القانون وأنها شملت كافة الموظفين وبضمتهم المعلم التي لم تمنحه خصوصية وبالتالي ممكن فرض أحداها على المعتدي .

ثالثا ـ لا نجد أي مبرر للإشارة إلى التهديد العشائري صراحة في هذا القانون لأن النص علية صراحة تأكيد لضعف الدولة والمس بهيبة العشيرة ومنها التهديد العشائري الذي سجل حضورا لافتا بعد الاحتلال كما أن  الاعتداءات التي تقع على الملاك التدريسي قد لأتكون نتيجة تدخل العشيرة .

رابعا ـ يلاحظ غياب الجداول الإحصائيات الدقيقة التي تصدر عن الجهات المعنية الشهرية أو النصف سنوية أو السنوية في الأقل ومنذ صدور القانون للاعتداءات التي وقعت على الملاك التدريسي ومنذ تطبيقه مع ضعف المؤسسات الإعلامية  في تغطية الاعتداءات وكما ونوعا .

خامسا ـ يلاحظ غياب تقيم أغلب القوانين العقابية وغيرها بعد تطبيقها لسنوات سلبا أو أجابا بغية معرفة النتائج ومن ثم إلغائها أو تعديلها في ضوء ذلك .

سادسا ـ غياب دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والدينية والاجتماعية في التثقيف بمكانة  المعلم ودوره في أعداد الأجيال علميا وعمليا وتربيتهم على أسس ومبادئ وقيم المجتمع .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى