اللجنة القانونية

مكافحة المخدرات ، إجراءات الوقاية وطرق العلاج

مكافحة المخدرات ، إجراءات الوقاية وطرق العلاج

المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

تعد المخدرات سموم قاتلة تنهك الجسم وتفتك بأعضائه جزئيا ومن ثم كليا وعندما يصل المتعاطي لها درجة الإدمان تصبح لديه القدرة على ارتكاب جرائم القتل والسرقة والتعدي على الآخرين في حالة عدم توفر المادة المخدرة لديه .

ويلاحظ في عراق اليوم تعاظم ظاهرة ملفتة ومخيفة في تداول وتناول المخدرات بين أوساط الشباب وحتى الفتوة انتقالا من مرحلة التدخين إلى تعاطي المخدرات في غياب الرقابة الأسرية والمحلة . ولأبد من الاعتراف أن هذه الظاهرة ترسخت في عموم المجتمع الدولي وكذلك الإقليمي والمحلي وبدأت المجتمعات التعاون والتضامن فيما بينها لمكافحة المخدرات وبوسائل مختلفة تصب في الوقاية والعلاج .

وكانت البداية في عقد اتفاقية لاهاي 1912 وجنيف عام 1925 و1931 و1936 وبرتوكول باريس عام 1948 وبرتوكول نيويورك  1953 وهذه الاتفاقيات في أعلاه جمعت في اتفاقية 1961 ومن ثم اتفاقية المؤثرات العقلية عام 1971 واتفاقية جنيف عام 1976 واتفاقية الأمم المتحدة عام 1988 .

هذه الاتفاقيات اعتمدت أساليب الوقاية وطرق المكافحة والتعاون التام في التحقيق ومحاكمة المتهمين وإجراءات تسليم المحكومين إلى دولهم لتنفيذ العقوبة وتطبيقا لذلك سارعت الدول إلى التوقيع على اتفاقيات ثنائية وإقليمية وأصدرت تشريعات تضمنت مكافحة هذه الآفة الخطيرة . وكان للدولة العراقية حضورا ملفتا حيث أصدرت قانون المخدرات رقم (68 لسنة 1965) والذي ألغى بموجبه قانون منع زراعة قنب الحشيش الهندي وخشخاش الأفيون رقم (12 لسنة 1944 ) وقانون العقاقير الخطرة والمخدرة رقم (44 لسنة 1936)  وفي . حينها لم تكن ظاهرة تعاطي المخدرات حديث المجتمع العراقي لأنها غير متواجدة أصلا كظاهرة وكانت مواد قانون المخدرات إلام يفي بالغرض من حيث الإجراءات والعقوبات .

وبعد الاحتلال صدر قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50 لسنة 2017) ومن الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون :

1ـ مصادقة العراق على العديد من المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

2.ـ مواجهة الانتشار والاتجار غير المشروع.

3 ـ قمع العصابات الإجرامية.

4 ـ تضليل بعض فئات الشعب وتشجيعهم على تعاطي المخدرات.

5 ـ وضع قواعد علمية لمعالجة المدمنين.

6 ـ توثيق التعاون العربي والدولي.

7 ـ منع زراعة المخدرات أو النباتات التي تستخلص منها المؤثرات العقلية أو الحد منها.

8 ـ وضع العقوبات الرادعة لزارعي المخدرات والمتاجرين بها.

لقد تضمن هذا القانون في (الفصل الثامن) تحت عنوان العقوبات من المادة (27 ولغاية المادة 38) وحسب جسامة الجريمة ومنها عقوبة الإعدام  والسجن المؤبد والحبس وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة ومادة المخدرات . ومع ذلك فأن هناك عصابات متخصصة في زراعة المخدرات وصناعتها بشكل خفي وشبه علني والتي ترفد الأسواق المحلية بكميات كبيرة منها عبر وسطاء كما تجند هذه العصابات المدعومة عملاء لتنفيذ عملياتهم  بالاتصال والتواصل عبر الوسائل التقنية الحديثة في تنفيذ عمليات التهريب عبر الحدود.

ويتواجد المتعاطون للمخدرات في الأندية وأماكن اللهو والترفيه وفي كل مكان من أرض العراق دون خوف أو رادع مجتمعي وحكومي على الرغم من الجهود المثمرة للأجهزة الرقابية والأمنية الخاصة بمطاردتهم والقبض على أعداد كبيرة منهم وإيداعهم السجون . لقد توفرت لدينا عددا من  المقترحات التي من الممكن القيام  بها ومنها  .

1 ـ ضرورة أن تتضمن المناهج الدراسية محاضرات على الطلبة تحذر من مضار التدخين وتعاطي  المخدرات وتبين مخاطرها والعقوبات المترتبة على من يتعاطها .

2 ـ أقامة الندوات والمؤتمرات في عموم المحافظات وتكليف ذوي الاختصاص بإلقاء محاضرات تتضمن كيفية الوقاية والعلاج  ودور الأسرة والمحلة في الحد من مخاطر المخدرات .

3 ـ منع أو التقليل من بيع الأدوية المسكنة ألا بوصفة طبية وان يكون للأطباء مهاما جسام لتبصير المواطنين بمخاطر المخدرات والأضرار  الناجمة عنها وإجراءات الوقاية والعلاج .

4 ـ على الحكومة توفير الأمن والأمان والاستقرار والحياة السعيدة لشعبها وتشديد الرقابة على المناطق ودور السكن المشبوهة وتفتيشها كلما دعت الضرورة على أن تنفذ عمليات التفتيش بعد الحصول على قرارات صادرة من القاضي المختص استنادا للاختصاص المكاني .

5 ـ العناية بتربية الفرد والمجتمع والتركيز على الجانب الديني وتكليف خطباء الجوامع بتحذير المصلين  من مخاطر المخدرات والسلوكيات الضارة والمنحرفة التي تؤذي المجتمع .

6 ـ تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الإسهام والتوعية الإرشادية بمخاطر المخدرات والإضرار الصحية والاجتماعية الناجمة عنها وإنعاش مستوى التعليم والانتقال به الكترونيا لكل المراحل .

7 ـ تشديد رقابة الدولة وتطوير إجراءاتها على المزارع المشتبه بها بزراعة المخدرات أو التي تدخل في صناعة المسكنات على أن يتم ذلك  بالتنسيق مع العشائر والجمعيات الفلاحية .

8 ـ  هناك قصور في وسائل أعلام الدولة والخاص وبالتحديد البث الفضائي حيث لازال قاصرا ومنقوصا وعديم الجدوى في المشاركة والإسهام مع الأجهزة المختصة التي تطارد وتتصدى لرجال العصابات .

9 ـ الالتزام الكامل بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ذكرت في أعلاه أو التي لها علاقة بمكافحة المخدرات وغيرها من السموم القاتلة التي تودي إلى ذات الغرض .

10 ـ ضرورة توسيع طرق النشر  والترويج لمخاطر المخدرات بطرق مختلفة وجذابة في الشوارع العامة ومؤسسات الدولة وأماكن التسوق وغيرها .

11 ـ التأكيد على متابعة تطبيق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ( 50) لسنة 2017 بطريقة عادلة ونزيهة ومثالية بغية تحقيق الأهداف التي تضمنها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى