اللجنة القانونية

مشروع قانون حماية الموظف الحقوقي

مشروع  قانون حماية الموظف الحقوقي

المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

الكل يعلم أن الموظف الحقوقي يمارس مهام التمثيل والدفاع عن حقوق دائرته إمام القضاء والترافع في الدعاوى بموجب الوكالة الممنوحة له التي تخوله الصلاحيات بصفته مدعيا أو مدعي عليه ومن بين هذه الصلاحيات التنازل عن الدعوى وقبول المصالحة والترافع لحين اكتساب الحكم درجة البتات . 

إضافة إلى أنه يمثل دائرته في اللجان التحقيقية المشتركة ومهام عديدة دون أن يحصل على مزايا أو منافع أضافية أو نسب مالية عند كسبه الدعاوى التي يترافع فيها وقد تلجا دائرته إلى توكيل محامي أو مستشار قانوني لقاء أجور وأتعاب محاماة أو تكليف أحد المكاتب الاستشارية  لقاء أجور مغرية لأمبرر لها . 

ومنذ عام (2015)  طالب اتحاد الحقوقيين العراقيين الحكومة ومؤسساتها بمنح الحقوقيين العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة مخصصات نتيجة حرمانهم من مزاولة مهنة المحاماة أسوة بزملائهم من المحامين ولم تحضي  بأذان صاغية لهذه المطالبة . 

لقد تضمن مشروع قانون الحماية احتساب بدل مهنة عدم ممارسة المحاماة للموظفين الحقوقيين والقانونين في الوزارات وغير المرتبطة بوزارة وتسهيل إكمال الموظفين للدراسات العليا وقبول ما نسبته (2%) من الموظفين الحقوقيين كقضاة وغيرها من الحقوق والامتيازات المادية والمعنوية . وخلال القراءتين الأولى والثانية ضمن أعمال مجلس النواب رقم (7) في 2/9 / 2020 لم يلقى المشروع معارضة نيابية بعدم تشريعه أو الاعتراض عليه  فمن الممكن تمريره والتصويت عليه في أحدى جلسات مجلس النواب الجديد . 

والحقيقة أن هذا المشروع تضمن الحقوق المشروعة والمتوازنة والمقبولة والتي غفلت عنها القوانين السابقة والحكومات المتعاقبة لأسباب غير مقنعة وبعيدة عن الواقع . وألان استعرض نصوص المشروع وبإيجاز شديد مع الوضوح . 

في المادة ( 1 أولا ) عرفت الموظف الحقوقي هو كل  موظف أو مكلف بخدمة عامة وحاصلا على شهادة أولية في القانون .

 المادة ( 2 ) سريان أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمكلفين بخدمة عامة من العاملين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمنتمين لاتحاد الحقوقيين  .

 في حين ألزمت  المادة ( 3 )  الجهات كافة بما فيها المحاكم ومراكز الشرطة تسهيل مهام الموظف الحقوقي وتلبية طلباته إلى أخر النص . وكذلك وزارة الإسكان والأعمار والبلديات تخصيص قطعة أرض سكنية.  كما ألزمت مجلس القضاء الأعلى قبول مالا يقل عن نسبة (5%) سنويا من الموظفين الحقوقيين من حملة شهادة البكالوريوس قضاة في المحاكم المختصة ممن تتوفر فيه شروط القبول والتعين . كما تلتزم وزارة النقل بتخفيض أجور النقل نسبة لاتقل عن (25%) للموظفين الحقوقيين . وعلى وزارة المالية تسهيل إجراءات منح القروض والسلف المصرفية للموظف الحقوقي . 

في  المادة ( 4 ) تضمنت منح الموظف الحقوقي نسبة (2%) من مبالغ الدعاوى التي يكسبها . ومنح الموظف الحقوقي نسبة (50%) من الراتب الاسمي مخصصات بدل مزاولة مهنة المحاماة . 

المادة ( 5 ) تضمنت إلزام المؤسسة التي يعمل فيها الموظف الحقوقي تسهيل إجراءات منح الإجازة الدراسية واحتساب الشهادة وعلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصيص مقاعد للدراسات العليا استثناء من شرط العمروالمعدل . 

في المادة ( 6 ) تضمنت عدم جواز إلقاء القبض واستقدام الموظف الحقوقي إلا بعد إجراء  تحقيق إداري من قبل المؤسسة التي يعمل لديها عدا حالة الجرم المشهود . وأوجبت  إخبار اتحاد الحقوقيين عن أي شكوى تقام ضد الموظف الحقوقي . كما فرضت هذه المادة عقوبات بالحبس أو بالغرامة كل من أهان أو هدد أو حرض على موظف حقوقي أثناء تأديته عمله أو جراء ذلك , وكذلك كل من ادعى بمطالبة عشائرية ومن سعى من اجل ذلك . ومنحت هذه المادة الموظف الحقوقي  طلب التعويض عن الإضرار التي نتجت عن أهانته أو تهديده أو الاعتداء عليه . 

في المادة ( 7 ) تصدر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع اتحاد الحقوقيين تعليمات لتنفيذ إحكام هذا القانون . 

في المادة ( 8 ) لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

 أن الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون تكمن في الاهتمام بعمل ورعاية الموظف الحقوقي والحد من المخاطر التي يتعرض لها ومنحهم الامتيازات التي تغنيهم عن أي عمل أخر لا ينسجم مع أعمال وظيفتهم أسوة بزملائهم من موظفي السلطة القضائية .

 ونحن نرى بشأن مشروع هذا القانون الآتي :

 أولاً ـ تعديل المادة (2 ) لتشمل جميع الموظفين الحقوقيين بغض النظر عن الانتماء إلى اتحاد الحقوقيين . ثانياً ـ إزالة التناقض بين المادتين الأولى والثانية الواردتين بشأن تعريف الموظف الحقوقي .

 ثالثاً ـ إلزام وزارة الصحة بتخفيض أجور العلاج للموظف الحقوقي أسوة ببقية الامتيازات التي وردت في هذا القانون .

 رابعاً ـ ضرورة قيام وزارة الداخلية بمنح الموظف الحقوقي رخصة حمل السلاح وتسهيل الإجراءات والشروط الممنوحة للرخصة بالنسبة إليه . 

خامساً ـ  أعادة النظر في الصياغة التشريعية للقانون لغة ونصوصاً ورفع التداخل بين المواد والفقرات واعتماد الصيغة الصحيحة للترقيم.

 سادساً ـ من الضروري تنظيم النصوص ذات العلاقة بالالتزامات الخاصة بالوزارات المشمولة بهذا المشروع على وفق أهميتها وأولوياتها. 

وأخيرا فان المتابعة والتنسيق المتواصل مع الدائرة القانونية لمجلس النواب الجديد امرأ في غاية الأهمية بغية عرض المشروع في أول جلساته وإلا فسوف يبقى في محطة الانتظار ويركن مع بقية القوانين الموجلة لسنوات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى