اللجنة القانونية

قانون حماية الأطباء

    أ.د. براء منذر كمال عبد اللطيف ، رئيس اللجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

المقدمة

 

اولاً- أهمية البحث ومسوغات اختياره

 يُعد الطبيب ثروة اجتماعية يجب احتضانها،حيث يعد الأعلى في قمة هرم الإنسانية لما تتسم به مهنة الطب من احتكاك مع مرضى بصحة نفسية وجسدية سيئة تتطلب سلوكاً نفسياً مثالياً من قبل الطبيب،وبالمقابل الحق في الصحة مكفول دستورياً،لكن هل من حد للتجاوزات المتكررة على هذه المهنة المهمة فالطبيب يحتاج للدعم القانوني والاجتماعي بعيدا عن التسلط الفئوي والقبلي والعشائري،وبمقابل هذه الاعتداءات المتكررة من ذوي المرضى على الأطباء وجد المشرع ضرورة ملحة في تشريع قانون لغرض حماية الأطباء المرقم (26) لسنة 2013 ونشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية )،لغرض حماية الأطباء من الاعتداءات و المطالبات العشائرية وغير القانونية من نتائج أعمالهم ولغرض تشجيع الأطباء المهاجرين خارج العراق للعودة إلى ارض الوطن،لكن بالرغم من تشريع القانون ونفاذه منذ ثلاث سنوات إلا أنه يعاني من قصور في التطبيق الفعلي وهذا ما نلاحظه من خلال حالات الاعتداء المتكررة التي ينقصها تفعيل الحماية التي نص عليها المشرع للارتقاء بالواقع الصحي والخدمي و الذي ينعكس سلباً على سير وعمل المؤسسات الصحية الخاصة .

 

ثانياً- هدف البحث

 تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الدور الذي يمكن ان يقدمه قانون حماية الأطباء لذوي المهن الطبية من أجل دعم و تفعيل دور القطاع الخاص المتمثل بالمؤسسات الصحية الخاصة في ضل المتغيرات الحديثة والظروف الخاصة التي يمر بها العراق،وذلك من خلال توفير الحماية القانونية وتفعيلها بشكل يشمل جميع العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة بهدف تفعيل دور هذه المؤسسات للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلد سعياً لازدهاره بالإضافة إلى مساعدة المواطن للاستفادة صحياً واقتصادياً من هذه المؤسسات .

 

ثالثاً- مشكلة البحث

في ضل الأزمة السياسية والاقتصادية وظروف العراق الصحية والاجتماعية المتراجعة التي مرّ بها والتي تعرضت خلالها شريحة الأطباء في بغداد والمحافظات العراقية إلى العديد من حالات الاعتداء خلال السنوات الأخيرة،فيما تلقى عدد منهم تهديدات بالقتل مما دفع بالمشرع العراقي لإصدار قانون حماية الأطباء النافذ رقم (26 ) لسنة 2013،إلا ان القانون لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب في المؤسسات الصحية العامة على وجه العموم وفي المؤسسات الصحية الخاصة على وجه الخصوص،فاعتراه بعض النقص الذي قد يكون المشرع قد غفل عنه بشكل غير مقصود،مما دفعنا للبحث في بعض نصوص هذا القانون لاقتراح معالجتها فتساهم بدورها في تفعيل دور المستشفيات الأهلية والعيادات والمؤسسات الصحية الخاصة بمختلف انواعها للنهوض بالواقع الصحي والاقتصادي والاجتماعي في العراق عموماً .

 

ثالثاً- هيكلية البحث

ينبسط البحث في ( دور قانون حماية الأطباء في تفعيل دور القطاع الخاص ) إلى ثلاثة مباحث،يسبقها مطلب تمهيدي يتضمن نبذه تاريخية عن مهنة الطب،و يبحث الاول في مفهوم الأطباء والتكييف القانوني لمهنة الطب،والمبحث الثاني يبحث في الحماية الإجرائية في قانون حماية الأطباء،يعقبهما مبحث ثالث عن الحماية الموضوعية في قانون حماية الأطباء ومن ثم خاتمة تتضمن أهم النتائج والمقترحات وما ذكرنا ستكون على النحو الآتي :

 

المطلب التمهيدي

 لمحة تأريخية عن مهنة الطب

 

الطب هو مهنة قديمة قدم الإنسان ذاته حيث ارتبطت في بدايتها بأعمال السحر والشعوذة والدجل وذلك في العصور القديمة والمجتمعات البدائية حيث مارسها الكهنة والسحرة ثم تقدمت نوعاً ما مع الحضارات القديمة في بلاد الرافدين ومصر (الفراعنة الذين برعوا في تحنيط الأمواتوالهند والصين (الوخز بالإبر الصينية) إلى ان حدثت النقلة النوعية في زمن الإغريق واليونان وظهور أبقراط (أحد أشهر الأطباء عبر التاريخ وصاحب القسم المعروف باسمه والملتزم بأخلاق المهنةوجالينوس وغيرهم ومع ظهور الحضارة العربية والإسلامية وتطور الممارسة العلمية التجريبية بدأ الطب يأخذ شكله المعروف اليوم من خلال أعمال علماء وأطباء كبار أمثال ابن سينا (الشيخ الرئيس الذي عرف بانه اول الباحثين في مجال الطب النفسي  و أول  من أعطى الدواء عن طريق المحقن وغير ذلك الكثيروابن النفيس (مكتشف الدورة الدموية الصغرىوالزهراوي والرازي وغيرهم الكثير ممن ظلت كتبهم وأعمالهم تدرس في مختلف أنحاء العالم حتى القرن السابع عشر ([1]) .

 كما كان للمفاهيم المسيحية من الرعاية ومساعدة المرضى دور في تطوير الأخلاق الطبية . فالمسيحيون النساطرة انشاوا مدارس للمترجمين وألحقوا بها مستشفيات،ولعبوا أداوراً هامة في نقل المعارف الطبية إلى اللغة العربيةومن المدارس التي انشأها النساطرة مدارس مسيحية في الرها ونصيبين وجنديسابور وانطاكية والإسكندرية والتي خرّجت هناك فلاسفة وأطبّاء وعلماء ومشرّعون ومؤرّخون وفلكيّون وحوَت مستشفىيات ومختبرات ودور ترجمة.

 وخلال عصر النهضة تطورت الأبحاث الطبية والتشريح في عام1543،نشر اندرياس فيساليوس كتاب تشريح مصور،وكان بروفسورًا في جامعة بادوا. ومع ثقافته المبنية على التشريح المكثف للجثث البشرية،قدم اول وصف دقيق للجسم البشري. ومن علماء التشريح في بادوا كان غابريل فالوبيو الذي وصف الأعضاء التناسلية الانثوية،مانحًا اسمه لقناة فالوب،وجيرالمو فابريزيو الذي عرّف صمامات القلب. مورست الجراحة بواسطة الحلاقين معظم الأحيان،الذين استخدموا نفس الأدوات لكلا المهنتين. بقيت الجراحة بدائية وعملا مؤلماً جداً في هذه الحقبة. واستمر الجدل حول التعامل مع الجروح وقد بقي كي الجرح لسدّه الطريقة الرئيسية لإيقاف النزيف. بدأ جراح فرنسي من القرن السادس عشر،هو أمبروز باري بترسيخ بعض النظم. فقام بترجمة أعمال فيساليوس إلى الفرنسية لإتاحة المعرفة التشريحية الجديّة لجراحي ساحات المعارك. من خلال الخبرة المكثفة التي اكتسبها في ساحة القتال،قام بتخييط الجروح بدلاً من كيها لوقف النزيف أثناء البتر. وقام باستبدال الزيت المغلي لكيّ جروح الطلقات النارية بمرهم خاص.و لم تكن طرق علاجه أكثر فعالية فقط بل أكثر انسانية من التي استخدمت سابقاً.

ومن الشخصيات البارزة الآخرى في هذه الحقبة أيضًا كان باراسيلسوس ،وهو كيميائي وطبيب سويسري. اعتقد ان أمراضًا معينة نتجت عن عوامل خارجية محددة وهكذا دعا لعلاجات معينة. ابتكر استخدام العلاجات المعدنية والكيميائية ومنها الزئبق لمعالجة السفلس. كما ألّف أقدم الأعمال الخاصة بالطب المهني وهو مرض عمّال المناجم وأمراض أخرى يصاب بها عمّال المناجم. تطور علم الطب وقفز قفزة ذات نوعية خلال الثورة الصناعية وصولاً إلى الأزمنة الحاضرة والتي أدت إلى تطورات كبرى في كافة العلوم ومنها الطب والفلسفة ([2]).

 

المبحث الاول

مفهوم المسؤولية الطبية وصفات من يمارس مهنة الطب

 

أن البحث في قانون حماية الاطباء يتطلب بالضرورة البحث ابتداءً في بيان مفهوم المسؤولية الطبية،وتحديد الصفات الواجب توافرها فيمن يمارس مهنة الطب،وهذا ما سنتناوله تباعاً في المطلبين الآتيين:

المطلب الاول

مفهوم المسؤولية الطبية

الطب في اللغة العربية تقال على عدة معان منها) الإصلاح ) فيقال طببته يعني أصلحته ويقال للشخص الفلاني طِبُ بالأمور أي تروي ولطف وسياسة في الأمور،و( الحِذق) وهي المهارة ويقال في اللغة العربية فلان حاذق يعني ماهر فالطبيب الماهر يعني الطبيب الحاذق فبالعادة يقال في اللغة العربي ليست ذلك بِطَبِي أي عادتي والمعنى الرابع هو السحر يقال لغويا فلان من الناس مطبوب أي مسحور([3]) .

 أما الطب اصطلاحاً،فقد اختلف الأطباء في تعريفه على ثلاثة أقوال :

الاول : هو علم يعرف منه أحوال بدن الإنسان،من جهة ما يعرض لها من من صحة وفساد .

الثاني : هو علم بأحوال بدن الإنسان،يحفظ به حاصل الصحة،ويسترد زائلها .

الثالث : هو علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة ؛ ليحفظ الصحة حاصلة،ويستردها زائلة ([4]) .

 و (الطب (باللاتينية: ([5])ars medicina أي فن العلاج،فهو العلم الذي يجمع خبرات الإنسانية في الاهتمام بالإنسان وما يعتريه من اعتلال وأمراض وإصابات تنال من بدنه او نفسيته او المحيط الذي يعيش فيه،ويحاول ايجاد العلاج بشقيه الدوائي والجراحي وإجرائه على المريض. كما يتناول الطب الظروف التي تشجع على حدوث الأمراض وطرق تفاديها والوقاية منها،ومن جوانب هذا العلم الاهتمام بالظروف والاوضاع الصحية،ومحاولة التحسين منها.والطب هو علم تطبيقي يستفيد من التجارب البشرية على مدى التاريخ ([6]).

 وهو ايضاً العلم الذي يُعرف منه أحوال البدن الإنساني لعلاج الأمراض التي تعتريه وحفظ الصحة عليها،نعمتان يُحسد عليها الإنسان نعمة الأديان ونعمة الأبدان. أما (الطبيب ) فهو الشخص العالم المتمكن الحاذق بالصناعة الطبية ولديه إلمام بعلم الأمراض وعلم الأدوية ويستطيع ان يعالج الناس بحكم خبرته وعلمه حيث يعتبر مسؤول عن ذلك أمام الله وأمام الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من طبب ولم يُعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن) ([7]).

 فالطب هو الذي يجمع خبرات الإنسانية في الاهتمام بالإنسان وما يعتريه من اعتلال وأمراض وإصابات تنال من بدنه او نفسيته او المحيط الذي يعيش فيه ويحاول ايجاد العلاج بشقيه الدوائي والجراحي وإجرائه على المريض،كما يتناول الطب الظروف التي تشجع على حدوث الأمراض وطرق تفاديها والوقاية منها ومن جوانب هذا العلم الاهتمام بالظروف والاوضاع الصحية ومحاولة التحسين منها،و الطب هو علم تطبيقي يستفيد من التجارب البشرية على مدى التاريخ وفي العصر الحديث يقوم الطب على الدراسات العلمية الموثقة بالتجارب المختبرية والسريرية .

وتعد المسؤولية الطبية وأخطاء الأطباء من المواضيع التي لازمت ممارسة الطب قديماً ولا زالت،وقد وضعت القوانين والنصوص المحددة لتلك المسؤولية. وقد تضمنت (شريعة) حمو رابي قانون عقوبات على الحكماء (الأطباء) حال وقوعهم في أخطاء بحق مرضاهم. وقد تزامن مع الوتيرة المتسارعة لتطور العلوم الطبية تطور في مجال سن القوانين التي تنظم وتحكم عمل ومزاولة المهن الطبية على نحوٍ يرسم حدودها ويحدد صور المسؤولية المتعلقة بها ويبين طرق مواجهة هذه المسؤولية ووسائل الحماية المقررة لها ([8]).

 وتترتب على المسؤولية القانونية نوعين من المسؤولية وهي المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية . وكما هو معروف فان المسؤولية المدنية هى كل خطأ سبب ضررا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض .وهذه المسؤولية ناتجة عن المسؤولية التقصيرية التي تنشأ نتيجة خطأ ارتكبه شخص فسبب ضررا للغير لا تربطه به رابطة عقدية وبالتالي فلابد لتحققها ان تتوفر أركان هذه المسؤولية التقصيرية ( الخطأ – الضرر – علاقة السببية) .ومسؤولية الطبيب التي يسأل عليها هي الناتجة عن الأخطاء المتعلقة بممارسة مهنته مثال أخطاء التشخيص ولاعتباره مخطئاً يجب ان يكون الفعل المنسوب إليه مما لا يصدر عن طبيب وسط في نفس مستواه من التشخيص والخبرة . كذلك يُعد امتناع الطبيب عن القيام بالمعالجة في الوقت المناسب خطأ طبياً ما لم يكن هذا الامتناع غير ذي تأثير على حالة المريض.

          أما المسؤولية الجزائية،فهي تنهض عند اقتراف سلوك يجرمه القانون ويحدد له عقوبة جزائية،سواء كان هذا السلوك ايجابياً باتيانه فعلاً جرمه القانون،أو سلبياً بامتناعه عن اتيان فعل اوجبه القانون ([9]).

 

 

المطلب الثاني

صفات من يمارس مهنة الطب

 

مهنة الطب أحد أهمّ المهن المصيريّة التي مارسها الإنسان منذ القدم وحتّى وقتنا هذا،والطب هو علمٌ يبحث الأمراض التي تصيب الأجسام،ويطبّق ما توصلت إليه التطوّرات التكنولوجيّة والتقنيّة من أجل التوصّل إلى علاج،وله عدّة انواعٍ فهناك الطب الذي يتعلّق بالأعصاب،والقلب،والعظام وغيرها،ويسمّى الشخص الذي يمتهن الطب بالطبيب،وهو الشخص الذي يقوم بدراسة وامتهان الطب،فيكون قادراً إثر ذلك على العثور على العلل وتشخيص الأمراض وعلاجها،بشكلٍ ينهيها ويساعد المرضى على إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية،فالمرض يوقف الإنسان عن أداء مهامّه،ويصيبه بحالةٍ جسديةٍ ونفسيةٍ صعبة،ويرتبط الطبيب مع مرضاه بعلاقةٍ أساسها التفاعل والتأثر والتأثير .

 هناك العديد من الصفات التي على الطبيب ان يتحلّى بها عند ممارسته لمهنة الطب،نذكر منها: ان يكون ملمّاً بمجال تخصّصه،وان يتابع كل ما هو جديدٌ من تطورات العلاج والتشخيص والدواء،بحضور الندوات والنقاش مع زملائه،والاطلاع على الأبحاث والدراسات العلمية الخاصة بحقل تخصصه.

ان يتوجّه للناس بأخلاقه إلى جانب علمه وفكره. المعاملة الحسنة للمرضى. الاستماع والالتزام بالرأي الشخصي للمريض،فيوافق ويرضى ان رفض او وافق المريض على طريقة علاجٍ معينةٍ ورفض آخرى.

 الأمانة في العلاج وتقديم المساعدة القصوى للمرضى قدر الإمكان. ضبط الأعصاب من قبل الطبيب عند العلاج،لما لها من أثرٍ إيجابي على نفسية المريض.

الستر،فالطبيب يرى عورات الناس ويتطلب ذلك ضميراً ووازعاً دينياً وأخلاقياً يردعه عن الاستهتار بهذا الأمر الحساس. رباطة الجأش والقلب القوي الذي يتحمل الحالات شديدة الخطورة والحرجة،فلا ينهار او يضعف ان رأى ما لا يسرهّ من أمراضٍ او إصابات. سرعة البديهة والقدرة على التصرف وانقاذ الموقف بكياسةٍ وفطنةٍ وحكمة ([10]).

 

 

المبحث الثاني

 الحماية الإجرائية في قانون حماية الأطباء

 إذا كان الطب والقانون علمان متلازمان غايتهما حماية الإنسان وحل مشاكله وتنظيم علاقاته،فان هذا التلازم أدى لانصهارهما معاً في قانون جديد هو “قانون حماية الأطباء ” والذي يسعى فيه التشريع والفقه والقضاء جاهدين لتفصيل أحكامه كلما تطورت وتعقدت الحياة في العراق نتيجة الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

 لاشك ان من الحقوق الدستورية للمواطن ويحتاج الأطباء في عملهم إلى الدعم وتوفير الضمانات التي تجعل منهم قادرين على أداء مهامهم وفق الأصول المرعية في مهنة الطب وإزاء تعرض الكثير من الأطباء إلى الاعتداءات المتكررة من ذوي المرضى لاسيما في حالات الوفاة او تفاقم المرض او الإصابة فقد وجد المشرع العراقي الضرورة في تشريع قانون لحماية الأطباء فأصدر قانون حماية الأطباء المرقم (26) و الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية ) وذلك لغرض حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية وغير القانونية من نتائج أعمالهم ولغرض تشجيع الأطباء المهاجرين خارج العراق على العودة إلى ارض الوطن فقد وجد المشرع العراقي من ضرورة توفير ضمانات للطبيب إثناء ممارسته لمهنة الطب حيث اوجد القانون الكثير من الضمانات الاجرائية للطبيب وأهمها : الحماية من اتخاذ الإجراءات الجنائية،وكذلك الحماية عند اتخاذ الإجراءات الانضباطية،وهذا ما سنتناوله تباعاً في المطلبين الآتيين:

 

المطلب الاول

الحماية من اتخاذ الإجراءات الجنائية

 من بين الامور المهمة التي نص عليها قانون حماية الاطباء هي ان: (لا يجوز إلقاء القبض اوتوقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية الا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة) ([11])،فلطبيب لا يجوز القبض علية بناءاً على شكوى تتعلق بمهنته إلا بعد ان يتم التحقيق معه بخصوص الشكوى لكونها تتعلق بالجانب المهني ولا يجوز توقيف الطبيب عن خطأ يتعلق بالجانب الفني الا بعد ثبوت تقصيره من قبل لجنة من الأطباء تشكل في وزارة الصحة،وهكذا فإنه عند تقديم شكوى جزائية الى قاضي التحقيقي بخصوص أمر يتعلق بمهنة الطبيب،فلا يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر قراراً بالقاء القبض عليه حتى وان كانت الجريمة بحسب وصفها القانوني من الجرائم التي يجوز فيها لقاضي التحقيق اصدار أمر بالقبض على المتهم واحضاره عنوة،وانما ينبغي والحالة هذه على قاضي التحقيق أن يصدر ورقة تكليف بالحضور الى المتهم تتضمن مكان وزمان الحضور والغاية من حضوره والتهمة المنسوبة اليه،والمادة القانونية التي تنطبق عليها([12])،وتكمن اهمية ذكر المادة القانونية في الأمر لغرض أن يكون المكلف بالحضور على بينةٍ من أمر استدعاءه فيستعد له([13]) و بعد ذلك عند حضوره والتحقيق معه فيمكن لقاضي التحقيق وبحسب وصف الجريمة وظروفها،أن يقرر اطلاق سراحه بكفالة او بدونها،كما لا يمكن للقاضي ان يقرر توقيف المتهم مالم ينجز التحقيق المهني مع الطبيب،وبعد ثبوت وجود خطأ يستوجب المسؤولية الجزائية من قبل اللجنة يمكن بعدها لقاضي التحقيق ان يقرر توقيفه إذا كانت الجرائم من الجرائم التي يجوز التوقيف فيها .

 وبتقديرنا فإن المشرع حسناً فعل لأن اصدار امر بالقاء القبض على الطبيب واحضاره عنوة بناءً على شكوى تتعلق بمهنته،أمرٌ يخل بهيبة الطبيب ويكسر نفسيته،ولان الأصل في الأخطاء المرتكبة من قبل الأطباء انما تتعلق بالجانب الفني في إجراء العملية الجراحية او إتباع السياقات الطبية المرعية في مهنة الطب بعيدا عن الإهمال والتقاعس،وبما أن هناك اجراء بديل يمكن للقاضي اتباعه بغية احضار المتهم،وهي اصدار ورقة تكليف بالحضور،وإن هذا الاجراء من شأنه حفظ كرامة الطبيب واحترام مكانته في المجمتع،فلا ضير من منح المتهم في هذه الحالة الفرصة في الحضور طواعية،فإذا لم يحضر في زمان والمكان المحددين ولم يبد معذرة مشروعة،يجوز للقاضي عندئذٍ اما ان يعيد تبليغه بورقة تكليف بالحضور جديدة أو أن يصدر أمر بالقاء القبض عليه واحضاره عنوة ([14])،وحينها سيكون الطبيب بتصرفه وعدم حضوره في الزمان والمكان وعدم ابداءه لمعذرة مشروعة عن اسباب عدم حضوره قد افقد نفسه الميزه والحماية التي وفرها قانون حماية الاطباء.

 

المطلب الثاني

الاجراءات المتميزه في الشكاوى الخاصة بالاطباء

 

تضمن قانون حماية الاطباء اتخاذ اجراءات خاصة في الشكاوى الخاصة بالاطباء،فبما أن عمل الطبيب يخضع للتقييم والتحقق فيجب من يقوم بالتفتيش والتحقق من الأخطاء الفنية من الأطباء المختصين و ألزم وزارة الصحة بمتابعة الشكوى القضائية المقامة بحق الأطباء أثناء ممارسته لعمله كطبيب في المؤسسات الصحية الحكومية والزم نقابة الأطباء بمتابعة الشكاوى القضائية المتعلقة بالأطباء اثناء ممارستهم لعملهم في المؤسسات الصحية غير الحكومية في حالة تعرض الأطباء للاعتداء إثناء ممارسة عملهم المهني.

كما ان قانون حماية الأطباء نص على ضرورة توفير مركز شرطة مختص بالنظر في قضايا الاعتداء على الأطباء لتوفير الحماية لهم في حماية أرواح الناس ومعالجة المرضى([15]).

علماً أن مجلس القضاء ونتيجة لازدياد عدد الشكاوى الخاصة بالاعتداءات على الاطباء قرر في عام 2015 استحداث محكمة تحقيق مختصة في بغداد للنظر في هذه الشكاوى .

 

 

المبحث الثالث

الحماية الموضوعية في قانون حماية الأطباء

لم يقتصر قانون حماية الاطباء على حمايتهم اجرائياً وانما تضمن حماية ذات طابع موضوعي لهم،ولعل من اهم اوجه الحماية التي تضمنها هي تجريم الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج الأعمال الطبية،وكذلك تشديد عقوبة الجرائم الواقعة على الأطباء أثناء ممارستهم المهنة او بسببها،وهذين الجانبين سيكونا محور دراستنا في هذ المبحث والذي سنقسمه على مطلبين وعلى النحو الآتي :

 

المطلب الاول

تجريم الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج الأعمال الطبية

 

 بعد عام 2003 ونتيجة لضعف سلطة الدولة،بدأت بعض الظواهر السلبية تطفو على السطح حتى اصبحت ظاهرة،ومنها المطالبات العشائرية والثارات،وعمليات الابتزاز التي يتعرض لها مختلف شرائح المجتمع ومنهم الاطباء .

 وخشية تعرض الطبيب إلى التهديدات والمطالبات العشائرية لأداء الفصل العشائري فقد أتاح له القانون حمل السلاح والحصول على اجازة لحمل السلاح من الجهة المختصة ([16])،كما شدد على معاقبة من يقوم بمطالبة الطبيب الفصل العشائري وملاحقة الطبيب عشائرياً عند حصول الوفاة مما قد يضطر الطبيب إلى غلق عيادته الخاصة والهرب وعدم الحضور إلى الدوام الرسمي،الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة عمل المؤسسة الصحية وحرمان الكثير من الخدمة الطبية،إذ نصت المادة (5) من قانون حماية الاطباء على أنه : (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن(3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن(10000000) عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية او غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية).

وهكذا فإنه عند وقوع الطبيب بخطأ طبي ينبغي اتباع الاصول القانونية في اقامة الشكوى ضده،فإذا تم اللجوء الى اساليب غير قانونية بمطالبته عشائرياً أو بأي صورة اخرى غير قانونية عن نتائج اعماله الطبيه فإن هذا السلوك سيشكل جريمة تعد جنحة الحد الادنى لعقوبتها هو الحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات ولم يحدد القانون الحد الاعلى للعقوبة،وبالرجوع الى قانون العقوبات فإن الحد الاقصى لعقوبة الحبس هي خمس سنوات([17])،وفضلاً عن عقوبة الحبس فإن الجاني سيعرض نفسه لعقوبة مالية هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة ملايين دينار،ولم يحدد المشرع حدها الاعلى .

 

المطلب الثاني

تشديد عقوبة الجرائم الواقعة على الأطباء

 أثناء  ممارستهم المهنة او بسببها

 فضلاً عن الحماية المقررة للاطباء من المطالبات العشائرية،وكذلك المطالبات غير القانونية الاخرى فقد نصت المادة (6) من قانون حماية الاطباء على أنه (يعاقب كل من يعتدي على طبيب في اثناء ممارسة مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها)وهكذا فإن من يعتدي على الطبيب أثناء ممارسته لمهنته بالعقوبة المقررة للاعتداء على موظف اثناء قيامة بواجبة وفقا لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل)،وبما أن الطبيب الذي وقع عليه الاعتداء قد يكون بسبب عمل اداه في مستشفى أو جهة حكومية،وفي هذه الحالة فإن هذا النص لم يوفر حماية اضافية وانما مجرد تأكيد على الحماية المقررة للطبيب بصفته موظف شأنه شأن اي موظف في دوائر الدولة يتعرض الى اعتداء اثناء وظيفته او بسببها،ولكن الحماية الجنائية الاضافية التي قررها القانون تظهر في حال تعرض الطبيب الى اعتداء بسبب اعمال مهنية قام بها في مستشفى خاص او في عيادته الخاصه أو في اي مكان اخر ولم يكن في اطار الوظيفة العامة،إذ أن القانون جعله يتمتع بالحماية الجزائية المقررة للموظف،وحسناً فعل المشرع لأن الطبيب حتى وان كان يزاول مهنته في القطاع الخاص فإنه يعد مكلفاً بخدمة عامة ([18])،وينبغي توفير الحماية الجنائية له عند ممارسته لمهنته،لكي يتمكن من ممارستها بحرية وعلى اتم وجه.

 وعلى هدي ما تقدم فإننا نؤيد ما ذهب اليه قانون حماية الاطباء عندما لم يقتصر في توفير الحماية القانونية على الأطباء في المؤسسات الصحية الحكومية بل تعداها إلى المستشفيات الأهلية والعيادات الخاصة وغير الحكومية وان توفير الضمانات للأطباء والحماية القانونية يساعد على عمل الطبيب في جو مهني سليم بعيدا عن التأثيرات والضغوطات([19]).

وبالرجوع الى الواقع العملي نجد ان شريحة الأطباء تعرضت في بغداد وبعض المحافظات العراقية إلى العديد من حالات الاعتداء خلال السنوات الأخيرة،فيما تلقى عدد منهم تهديدات بالقتل،مما دفع مجلس الوزراء الى توجيه كتاب من دائرة شؤون مجلس الوزراء بالأمانة العامة إلى مجلس القضاء الأعلى،يطالبه بضرورة تفعيل المادتين الخامسة والسادسة من قانون حماية الأطباء رقم 26 لسنة 2013“. وأن ذلك جاء نتيجةـ”تسجيل حالات عديدة من الاعتداءات على الأطباء أثناء مزاولتهم لأعمالهم الطبية من قبل مواطنين عند مراجعتهم المؤسسات الصحية الحكومية أو غير الحكومية (المستشفيات الأهلية والعيادات الخاصة”.

وكانت السلطة القضائية الاتحادية قررت،في (6 أيار 2015)،تشكيل محكمة تحقيق متخصصة بدعاوى التهديد والاعتداء على الأطباء،مؤكدة أن القرار جاء بناء على طلب من وزارة الصحة. ([20]).

ونحن بدورنا إذ نرحب بتشكيل هذه المحكمة فإننا ندعو الى تفعيل مواد قانون حماية الاطباء جملةً وتفصيلاً،لأن الاطباء ثروة وطنية،ينبغي حمايتهم من اي سلوك من شأنه تهجير العقول العراقية،-خصوصاً وأن عدد لا بأس به من خيرة اطباء العراق غادروه لأسباب أمنية – وان استمرار استهداف هذه الشريحة قد يدفعنا الى زيادة الاعتماد على الاطباء من الخارج في السنوات القادمة وهذا يخل بالامن الصحي والاقتصادي في عراقنا العزيز.

 

 

 

 

 

الخــاتمــة

بعد أن انتهينا من دراسة موضوع ( دور قانون حماية الاطباء في تطوير القطاع ) فقد توصلنا من خلال البحث الى جملة من النتائج والتوصيات لعل اهمها.

1-     بعد احداث عام 2003 وما رافقها من ضعف لسلطة الدولة طفت على السطح العديد من الظواهر السلبية،ومنها ظاهرة استهداف العلماء عامة،والاطباء خاصة،مما دفع الكثير منهم الى الهجرة خارج العراق،كما ازدادت ظاهرة المطالبات العشائرية وغير القانونية والاعتداءات على الاطباء في بغداد ومختلف محافظات القطر .

2-وبما  ان اطباء العراق ثروة وطنية ينبغي المحافظة عليهم،فقد أصدر المشرع (قانون حماية الاطباء رقم (26) لسنة 2013)،والذي يهدف الى :أولاـ حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج أعمالهم الطبية.وثانياـ تشجيع الاطباء المهاجرين على العودة الى الوطن .

3-     تضمن القانون حماية للاطباء في القطاعين العام والخاص في الجانب الاجرائي تتعلق بعدم جواز إلقاء القبض اوتوقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية الا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة. وفي الجانب الموضوعي تتعلق بتجريم المطالبات العشائرية وغير القانونية للاطباء عن اخطاءهم المهنية،فضلاً عن عد الاعتداءات الواقعة على الطبيب –حتى وان كان يعمل في الطاع الخاص- بمثابة جريمة واقعة على موظف.

وفي ضوء ذلك تم فتح مراكز شرطة متخصصة في هذا المجال كما تم استحداث محكمة تحقيق متخصصة من قبل مجلس القضاء الاعلى .

4-بالرغم من مضي (3) سنوات على صدور القانون غير أن نصوصه لا تزال غير مفعله بشكل كافٍ،مما دعى مجلس الوزراء الى توجيه كتاب رسمي يدعو فيه مجلس القضاء الاعلى الى ضرورة تفعيل المادتين (5) و (6) من القانون،ونحن بدورنا نوصي بضرورة ان تفعل جميع المواد التي تضمنها القانون،وان تتظافر جهود وزارة الصحة ونقابة الاطباء بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى بغية تحقيق هذا الهدف،وحماية الاطباء العراقيين الذين هم ثروة وطنية من الاعتداءات والمضايقات،مما يوفر لهم بييئة ملاءمة للبقاء في الوطن وايقاف ظاهرة هجرة العقول العراقية الى الخارج .

 

المصادر

المصادر باللغة العربية

أولاً-المؤلفات

  1. ابن أبي أصيبعة :عيون الانباء في طبقات الأطباء، شرح وتحقيق،نزار رضا،دار مكتبة الحياة،بيروت،ب ت .
  2. براء منذر كمال عبداللطيف : شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية،ط5،مطبعة يادكار،السليمانية،2016.
  3. جورج مينوا،الكنيسة والعلم،ط1 دار الأهالي،دمشق،2005.
  4. حسن ظاهر لطيف : المسؤولية الجزائية للطبيب في القوانين والتشريعات العراقية،مجلة جامعة واسط للعلوم الانسانية،ع 9  ،2009.
  5. سامي حمارنة: تاريخ تراث العلوم الطبية عند العرب والمسلمين،مطبعة جامعة اليرموك،الأردن،1986.
  6. سلام علي سالم : التنظيم القانوني لمهنة الطب،دار العلم للملايين،بيروت،2008.
  7. صالح عبدالزهرة حسون : أحكام التفتيش وآثاره في القانون العراقي (دراسة مقارنة)،،دار الاديب البغدادية،بغداد،1979.
  8. علي ضامن الملا : اخلاقيات مهنة الطب،دار الوفاء،الرياض 1986.
  9. علي عادل اسماعيل كاشف الغطاء وحنان شامل عبد الزهرة : المسؤولية الجنائية للطبيب،مجلة جامعة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية،المجلد 1،الاصدار 16،2013 .
  10. محمد بن مكرم بن منظور المصري الافريقي :لسان العرب،دار المعارف،بيروت،1983.

 

ثانياً-القوانين

  1. قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل)

2.قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 (المعدل).

3.قانون حماية الاطباء رقم (26) لسنة 2013

 

ثالثاً-مواقع شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)

1-السومرية نيوز : مجلس الوزراء يطالب القضاء بتفعيل مادتين في قانون حماية الأطباء،منشور على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) على الرابط

 http://www.alsumaria.tv/news/145486/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A/ar.

المصادر باللغة الانجليزية

([1](William Archibald Robson Thomson: History of medicine, : an article published on the web site of the Encyclopaedia Britannica on the link: http://www.britannica.com/topic/history-of-medicine ,last visit in 18-april-2016 .

 

  • جورج مينوا،الكنيسة والعلم،ط1 دار الأهالي،دمشق،2005،ص.167.

([2]) سلام علي سالم : التنظيم القانوني لمهنة الطب،دار العلم للملايين،بيروت،2008،ص9.

([3]) محمد بن مكرم بن منظور المصري الافريقي :لسان العرب،دار المعارف،بيروت،1983،ص655.

([4])ابن أبي أصيبعة :عيون الانباء في طبقات الأطباء، شرح وتحقيق،نزار رضا،دار مكتبة الحياة،بيروت،ب ت،ص23.

([5](William Archibald Robson Thomson: History of medicine, : an article published on the web site of the Encyclopaedia Britannica on the link: http://www.britannica.com/topic/history-of-medicine ,last visit in 18-april-2016 .

([6]) د. سامي حمارنة: تاريخ تراث العلوم الطبية عند العرب والمسلمين،مطبعة جامعة اليرموك،الأردن،1986،ص 27 .

([7]) ابن أبي أصيبعة : المصدر السابق،ص14 .

([8])نظمت المادتين 218 و 219 من شريعة حمورابي المسؤولية الجنائية للطبيب،مما يدل على اهتمام شعب حضارة  وادي الرافدين بمهنة الطب وضرورة مزاولتها على اصولها الفنية والحفاظ على سلامة المرضى.

لمزيد من التفاصيل ينظر حسن ظاهر لطيف : المسؤولية الجزائية للطبيب في القوانين والتشريعات العراقية،مجلة جامعة واسط للعلوم الانسانية،ع 9،2009،ص 317.

([9]) لمزيد من التفاصيل ينظر د.علي عادل اسماعيل كاشف الغطاء وحنان شامل عبد الزهرة : المسؤولية الجنائية للطبيب،مجلة جامعة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية،المجلد 1،الاصدار 16،2013،ص71 ومابعدها.

([10]) د. علي ضامن الملا : اخلاقيات مهنة الطب،دار الوفاء،الرياض 1986،ص 22 .

([11]) المادة (3) من قانون حماية الاطباء رقم (26) لسنة 2013.

([12]) د. براء منذر كمال عبداللطيف : شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية،ط5،مطبعة يادكار،السليمانية،2016،ص 146.

([13]) د. صالح عبدالزهرة حسون : أحكام التفتيش وآثاره في القانون العراقي (دراسة مقارنة)،،دار الاديب البغدادية،بغداد،1979،ص551.

([14]) ينظر اللمادة (97) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 (المعدل).

([15])نصت المادة (8) من قانون حماية الاطباء على أنه : (تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة فتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة باعتبار موقعها او اعداد المراجعين او ظروف المنطقة الموجودة فيها).

([16]) نصت المادة (4) من قانون حماية الاطباء رقم (26) لسنة 2013 على أنه : (تمنح وزارة الداخلية الطبيب اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي (مسدس) بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء.).

([17]) نصت المادة (88) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1966 المعدل على أنه : (الحبس الشديد هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن ثلاثة شهور ولا تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وعلى المحكمة أن تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها أكثر من سنة.ويكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد بإداء الأعمال المقررة قانوناً في المنشآت العقابية.).

([18]) نصت المادة (19/2) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل) على أنه : (المكلف بخدمة عامة: كل موظف او مستخدم او عامل أنيطت به مهمة عامة في – خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين )السنديكيين( والمصفين والحراس القضائيين وأعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة او إحدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت،وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر او بغير أجر.

ولا يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل الجرمي أثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه.).

([19]) نصت المادة (2) من قانون حماية الاطباء على أنه : (تسري احكام هذا القانون على الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية.).

([20]) لمزيد من التفاصيل ينظر : السومرية نيوز : مجلس الوزراء يطالب القضاء بتفعيل مادتين في قانون حماية الأطباء،منشور على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) على الرابط http://www.alsumaria.tv/news/145486/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A/ar

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى