اللجنة القانونية

قانون تعديل قانون التنفيذ العراقي في ميزان الفقه

قانون تعديل قانون التنفيذ العراقي في ميزان الفقه

د. ميثاق غازي فيصل الدوري

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي لنخب والكفاءات

     لما كانت التشريعات الوضعية تصدر في ضوء تطور الفلسفة الاجتماعية التي تعتنقها الجماعة في طور من اطوار تقدمها, فإن هذه الفلسفة تتغير بتغير الازمنة والامكنة, فالزمان يؤثر في فلسفة الجماعة التي تتبناها لصون حقوقها من الاعتداء عليها او الانتقاص منها او غصبها عنوة.

لذلك نجد ان القانون المدني ينظم العلاقة بين الاشخاص الطبيعية والمعنوية العامة بوصفها شخص لا سلطان له فهو يتخلى عن سلطانه ويخاصم الشخص الطبيعي اسوة به, وبغية تنفيذ الاحكام التي يصدرها القضاء المدني( محاكم البداءة) بعد اكتسابها درجة البتات, لأن من المسلم به في المجتمعات المُنظمة المتحضرة ان القانون هو من يرسم طريقة واجراءات تنفيذ الاحكام المدنية, ويكفل للمحكوم له السبل القانونية لتنفيذ الحُكم.

وفي العراق قانون التنفيذ رقم (45) عام ( 1980) ونشر بالوقائع العراقية بالعدد (2762) في (13/3/1980), وعُدِلَ اكثر من تعديل اخرها قانون رقم (13) لسنة ( 2019) قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة ( 1980) ونُشِرَ بالوقائع العراقية بالعدد (4553) في (2/9/2019).

والغى قانون التعديل المواد (4/ ثانيا, 6/ رابعا, 20, 27, 31, 53, 61, 71/ اولا, 93/ ثالثا, 95, 108) واضاف نصوصا الى المواد (22, 32, 62, 85, 127). للإحاطة بالأحكام التي جاء بها قانون التعديل محل المناقشة, وبيان ايجابياتها وسلبياتها, سنتناول في هذا المقال الاحكام المُعَدَلة وفقا لتسلسل ورودها في نصوص قانون التنفيذ.

اولا. تشكيلات دائرة التنفيذ:

  1. جاءت المادة الاولى من قانون التعديل لتلغي المادة الرابعة من قانون التنفيذ وتحل محلها الاحكام الاتية:

يشغل منصب مدير عام دائرة التنفيذ في وزارة العدل موظف حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون وله ممارسة قانونية او قضائية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن (15) سنة بدلا من (12) سنة. ويبدو ان المشرع اراد ان يضمن في من يتولى المنصب الاطلاع الكافي على عمل الدائرة وهذا واضح من المدة المطلوبة كما ونوعا,  فيجب ان تكون الممارسة قضائية او قانونية.

لكن يا حبذا لو نَصَ المشرع على ان يكون مدير عام دائرة التنفيذ من حملة شهادة الدكتوراه

في القانون الخاص وان امكن في قانون التنفيذ او قانون المرافعات المدنية, خصوصا وان مجلس النواب اصدر قانون لتشغيل حملة الشهادات العليا.

كما الغى القانون جواز ادارة الدائرة من قبل قاضٍ من الصنف الاول او الثاني مع احتفاظه بصفته القضائية حيث كان عجز المادة الرابعة الملغاة ينص على” …ويجوز ان تعهد ادارتها الى قاض من الصنف الاول او الثاني”؛ وجاء هذا الالغاء لكون الدستور قد تبنى مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء, بينما كان القضاء قبل عام (2003) من هيئات السلطة التنفيذية ومرتبط بوزير العدل كون الاخير رئيس مجلس العدل بحكم القانون.

واستحدث قانون التعديل منصبين بدرجة معاون مدير عام اولهما للشؤون القانونية وثانيهما للشؤون المالية, واشترط القانون حصولهما على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصهما, و يا حبذا لو اشترط القانون ان يكونا من حملة الشهادات العليا في مجال اختصاصهما, كما لم يشترط القانون ان تكون لهما مدة ممارسة.

  1. جاءت المادة الثانية لتلغي المادة (4/ ثانيا) وكل ما استحدثته هو اجتياز المنفذ العدل لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدتها لا تقل عن (4) أشهر, كما اوجبت ان يحلف المنفذ العدل امام الوزير اليمين الاتية” اقسم بالله العلي العظيم ان اودي اعمال وظيفتي واطبق القوانين بالعدل”. علما ان مديرية التنفيذ كانت تنظم دورات للمنفذين العدول بموجب تعليمات اصدرها وزير العدل.

ويلاحظ على التعديل انه لم يتطرق الى نص الفقرة خامسا من المادة (6) والتي نصت على ” يعتبر قاضي لبداءة الاول المنفذ العدل, ان لم يكن لها منفذ عدل خاص”, فهذه الفقرة تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات كما انها تتعارض ضمنا مع التعديل الذي الغى المادة (4/ ثانيا), فهل يجوز ان يرتبط قاضي البداءة الاول وهو يتبع للسلطة القضائية بمدير عام دائرة التنفيذ والذي يتبع للسلطة التنفيذية, كما انها ستؤدي الى عرقلة تنفيذ الاحكام القضائية للزوم مخاطبة القاضي من قبل مرجعه الاداري, زد على ذلك ان نص الفقرة ( خامسا ) من المادة (6) صار غير دستوري لتعارضه مع مبدأ الفصل بين السلطات.

ثانيا. التنفيذ الرضائي:

جاءت المادة الثالثة من قانون التعديل بأحكام جديدة بالنسبة للتنفيذ الرضائي, هذه الاحكام تخص التنفيذ الرضائي لدوائر الدولة والقطاع العام. واول هذه الاحكام هي انها استبدلت مدة التنفيذ القديمة لدوائر الدولة والقطاع العام والبالغة( 30) يوما بمدة اطول هي ( 60) يوما, وهذا فيه اجحاف بحق الشخص الطبيعي الدائن لكون حقه سيبقى لدى الدولة مدة طويلة الامر الذي سيحرمه من عائدات تشغيله واستثماره, كما ان المدة القديمة كانت قد راعت طول المخاطبات والاجراءات الروتينية؛ كما ان المدة الجديدة ستصيب دوائر الدولة والقطاع العام بالكسل والتراخي في تنفيذ الحكم القضائي رضاءً, الامر الذي يؤدي الى ان تكون المراكز القانونية متزعزعة وغير مستقرة لفترة طويلة. كما انها اخلت بمبدأ المساواة بين الدائن والمدين فللمدين الشخص الطبيعي تنفيذ التزامه رضاء خلال مدة (7) ايام من تاريخ تبليغه بمذكرة التنفيذ.

ثالثا. التنفيذ الجبري:

لما كان التنفيذ الرضائي هو الاصل العام, فإن التنفيذ الجبري استثناء من الاصل, وفيه تتدخل مديرية التنفيذ بعد مضي المدة المقررة قانوناـ سبعة ايام للشخص الطبيعي وستون يوما لدوائر الدولة والقطاع العام ـ فتضع الحجز على اموال المدين المحكوم عليه وتعلن بيعها بالمزاد العلني.

أحكام جديدة هي:

  1. ما نصت عليه المادة الرابعة منه على:

” تضاف الفقرتان (ثالثا ورابعا) الى المادة (22) وكما يأتي:

ثالثا. اذا تخفى المدين عن انظار الشرطة يفاتح قاضي التحقيق لإصدار مذكرة قبض بحقه.

رابعا. في حالة إحضار المدين بعد انتهاء الدوام الرسمي يعرض على قاضي التحقيق لتقرير مصيره”.

وهاتان الفقرتان جاءتا في سياق اجبار المدين بالتنفيذ, ويلاحظ ان الفقرة ثانيا من ذات المادة كانت قد قضت بان للمنفذ العدل احضار المدين عند الاقتضاء جبرا بمذكرة يصدرها. وان الفقرة ثالثا قد اضيفت لمنع المدين من اطالة مدة التنفيذ, وذلك بتخفيه عن الانظار وهي وسيلة اخرى تضاف الى الوسائل التنفيذية بالقوة, الا ان ما يثير اللبس هو على وفق أي مادة عقابية يصدر قاضي التحقيق امر القبض خصوصا ان امر القبض يتضمن المادة القانونية التي اصدر القاضي امر القبض, والتي تعد الوصف القانوني للفعل المتهم بارتكابه, وهل يعد تخفي المدين عن انظار الشرطة جريمة, وان كان كذلك فوفق أي مادة عقابية.

وتعتبر الفقرة رابعا ضمانة من الضمانات المقررة لصالح المدين وهي تتفق مع نص الدستور الذي يقرر ضمانه للمتهم وهي وجوب عرضه على قاضي التحقيق خلال (24) ساعة, وان التعديل اوجب عرض المدين على قاضي في حالة احضاره بعد انتهاء الدوام الرسمي لتقرير مصير, وهذه ضمانة اخرى للمدين حتى لا يساء استعمال مذكرة القبض وابقاء المدين في التوقيف الى صباح اليوم التالي.

  1. جاءت المادة الخامسة من التعديل لتلغي المادة (27) وتحل محلها احكام جديدة, اولها ان يكون تبليغ المدين المراد التنفيذ عليه وغير المعروف محل اقامته او ليس لديه موطن مختار عن طريق صحيفتين محليتين واسعتي الانتشارـ علما ان النص القديم كان يتطلب النشر بالوقائع العراقيةـ ولا نعرف ما هو معيار سعة الانتشار بالنسبة للصحف فهل هو كمية المباع منها ام الرقعة الجغرافية التي توزع فيها, ام غير ذلك, واذ لم يحضر خلال 15 يوما عُدَ ممتنعا وبوشر بالتنفيذ الجبري بحقه.
  2. جاءت المادة (6) من قانون التعديل والغت المادة( 31/ اولا), الا انها جاءت بصياغة معيبة في الفقرة اولا منها فاستخدم الصائغ لفظ ( صفقة واحدة) وكان الاجدر به استخدام لفظ ( دفعة واحدة) هذا في الفقرة (أ). إلا انها وفي الفقرة ( ب) جاءت بحكم جديد وهو استثناء قيمة اثاث الزوجية من التسوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) والزمت المدين بتسديدة صفقة واحدة, ووضعت لذلك شرطا واحدا وهو تصرف المدين بالأثاث, بمعنى اخر اذا هلك الاثاث نتيجة لتقصير المدين فان التنفيذ يخضع لتسوية المنفذ العدل. وتسديد اثاث الزوجية دفعة واحدة بدون تسوية فيه ضمان لحق الزوجة اولا, واستيفاءً لحقها بسرعة ثانيا ولكي لا يكون اثاث الزوجية وسيلة ضغط ومماطلة.
  3. تضمنت المادة (7) من التعديل اضافة فقرة جديدة الى المادة (32) لتصبح ثلاث فقرات, فبعد ان اضيفت الفقرة الثانية بموجب قانون التعديل الخامس لتقضي بالزام المدين بتقديم كفيل ضامن لتنفيذ التسوية التي عرضها المنفذ العدل على المدين, جاءت بوسيلة جديدة من وسائل الاكراه البدني لضمان تنفيذ التسوية, هذه الوسيلة هي حبس المدين الذي يرفض تقديم الكفيل الضامن لحين تقديمه الكفيل, والسلطة المختصة بحبسه هي قاضي البداءة, كما ان الفقرة (ثالثا) لم تحدد مدة الحبس بمعنى ان المدين يبقى مودعا في الحبس لحين تقديم الكفيل الضامن الذي طلبه الدائن ضمانا لاستيفاء حقه من المدين.

رابعا. وقف التنفيذ وتأخيره:

حالات وقف التنفيذ وتأخيره هي الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف واعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار التميزي و اعتراض الغير, وجاءت المادة (8) من التعديل بحكم جديد هو انها منعت تنفيذ الحكم الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية اذا كان المنفذ عليه احدى دوائر الدولة والقطاع العام. ويعد الاستثناء الوارد في التعديل غير منسجم مع مبدأ النفاذ المعجل لبعض الاحكام, فاذا كان الحق المدعى به مما يتلف وهو بذمة احدى دوائر الدولة فلا يجوز التنفيذ عليه الا بعد اكتساب الحكم درجة البتات.

خامسا. حجز اموال المدين:

حجز اموال المدين وسيلة من وسائل القهر والاكراه لإجبار المدين المحكوم عليه على تنفيذ قرار الحكم, وعَدَلَ قانون التعديل مادتين من قانون التنفيذ تتعلقان بالحجز.

  1. المادة (9) الغت الاحكام الواردة في المادة (61) وجاءت بأحكام جديدة, حيث يجب على الدائن طالب الحجز ان يراجع دائرة المنفذ العدل خلال (90) يوما من تاريخ اخر اجراء اتخذه المنفذ العدل, وراجع المدين المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز فعند ذاك يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال (60) يوما من تاريخ التبليغ ـ وهذه المدة ادخلت بقانون التعديل فهي لم تكن موجودة في النص الملغى ـ فاذا لم يراجع الدائن يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل. كما الغى التعديل حكم رفع الحجز بقوة القانون فكان النص القديم يرتب على عدم مراجعة الدائن لمديرية التنفيذ خلال (180) يوما من تاريخ اخر اجراء فان الحجز يُعَدُ مرفوعا بحكم القانون. ويلاحظ على النص الجديد ان مجموع المدد فيه هي(150) يوما بينما كانت في النص القديم (180) يوما, وهذه المدة الجديدة فيها حض للدائن على الاسراع باستيفاء حقه, كما انها تمكن المدين من اعادة استثمار امواله بعد رفع الحجز

عنها, ولا تترك اموال المدين محجوزة وفقا لرغبات الدائن بإطالة المدة, وهذا ما مأخوذ على المعاملات التنفيذية من انها تفقد الحكم فاعليته لطول المدد المقررة في القانون. فالدائن الذي يرغب في استيفاء حقه يجب عليه مراجعة مديرية التنفيذ خلال (60) يوما من تاريخ تبليغه.

  1. اضافت المادة (10) من التعديل ثلاث فقرات الى المادة( 63) والخاصة بالأموال التي لا يجوز حجزها او بيعها, وهذه الاموال هي: بدل الوحدة السكنية المصروف لذوي الشهيد وفقا لقانون مؤسسة الشهداء, واشترطت بالنسبة لبدل الوحدة السكنية ان يكون مخصصا للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال, فمتى ما ثبت ان للمدين دار سكن او ان بدل الوحدة السكنية لم يخصص للسكن فانه يكون عرضة للحجز. وهذا حكم فيه سد للذريعة التي يتذرع بها ذوو الشهيد لعدم التنفيذ على تلك الاموال, كما استثنت كذلك مبلغ التعويض بنفس الشرطين السابقين.

كما استثنت كذلك اموال السفارات الاجنبية والهيئات الدبلوماسية, ورواتب الحماية الاجتماعية.

سادسا. حجز الرواتب والمخصصات:

اضافت المادة (12) من قانون التعديل فقرة ثانية الى المادة (85), وتتعلق الاضافة بفرض غرامة على الشخص المسؤول عن استيفاء ما لا يزيد عن خمس الراتب والمخصصات للمدين الموظف او الذي يتقاضى اجر, ففرضت الفقرة ثانيا المُعَدِلة غرامة مقدارها خمسون الف دينار, تفرض على الشخص المسؤول بسبب تأخره في ارسال المبلغ المستقطع, وعند تكرار التأخير يتضاعف مبلغ الغرامة.

وقد لوحظ ان بعض الاشخاص المسؤولين عن الاستقطاعات يتأخرون في ارسال المبالغ الى مديريات التنفيذ, لذلك وبغية الاسراع في ارسال تلك المبالغ, فرض المشرع تلك الغرامة على الشخص المسؤول عن الاستقطاع.

سابعا. بيع العقار:

كانت المادة(93/ ثالثا) من قانون التنفيذ تنص على ” لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الاقامة ولم يتم تبليغه اصوليا وفق القانون”. لكن قانون التعديل الغاها, واحل محلها حكما جديدا جواز بيع عقار المدين مجهول محل الاقامة اذا تم تبليغه اصوليا وفق القانون اولا, وكان الدين محل التنفيذ ثابتا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات.

وهنا فان تبليغ المدين مجهول محل الاقامة يتم عن طريق النشر في صحيفتين واسعتي الانتشار وهذا يفيد ضمنا تحقق علم المدين بقرار بيع عقاره, كما ان اكتساب الحكم درجة البتات يمنع قيام المدين بالاعتراض على الحكم الغيابي لان مدة الاعتراض على الحكم الغيابي هي عشرة ايام وفقا للمادة(177) من قانون المرافعات المدنية. كما ان الحكم يحوز درجة البتات بمضي المدة القانونية للطعن فيه دون ان يُقَدِم احد الخصوم طعنا تمييزا فيه.

ومن خلال ما سبق ذكره يتضح لنا ان قانون التعديل جاء بأحكام جديدة بعضها لضمان حقوق المدين وبعضها الاخر ضمان لاستيفاء الدائن لحقه, كما راعى التعديل صدور تشريعات جديدة منها قانون مؤسسة الشهداء, ورتب التعديل غرامة على الشخص المسؤول عن استقطاع الاموال من الرواتب والمخصصات, وذلك عند تلكؤه في ارسال تلك الاموال, الا ان القانون لم يكن خاليا من بعض الاخفاقات في الصياغة متمثلة بعدم استخدام المصطلحات القانونية الدقيقة, وانه لم يرتب اية مسؤولية على المنفذ العدل في حالة تأخره في انجاز المعاملة التنفيذية, لذا نأمل على المشرع ان يتلافى ذلك مستقبلا وفي اقرب تعديل للقانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى