اللجنة القانونية

قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية / المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

الكل يعلم ان تحقيق العدالة بين الخصوم في الدعاوى التي ترفع امام القضاة تستدعي أعداد رجال مؤهلين  وقادرين على تطبيق روح القوانين والانظمة ومن بين هؤلاء الرجال ( القضاة وأعضاء الادعاء  العام ) رموز العدالة والانصاف . لقد كانت المحاكم هي المعنية بترشيح القضاة وأعضاء الادعاء العام وفقا لمعايير المران الطويل والنزاهة والخبرة والتجربة بعيدا عن الوساطة والقرابة والتأثيرات الاخرى ومع ذلك كان ولابد من تأسيس أكاديمية فضائية تتولى عملية الاعداد والتأهيل . وفي وزارة العدل بدأ التثقيف على ولادة هذه المؤسسة وبالفعل صدر قانون المعهد القضائي ( رقم 33 لسنة 1976 ) الذي تضمن اعداد رجال عدول  لتولي مهنة القضاء وأعضاء الادعاء العام . كذلك رفع كفاءة العاملين في وزارة العدل ومؤسسات الدولة وبناء دولة ذات أجهزة تتصف بالكفاءة العلمية والتقنية وحماية الحقوق والحريات وتحقيق  العدل والانصاف بين أفراد المجتمع على حدا سواء . لقد تضمن القانون اسبابا موجبة لصدوره ومنها  بناء دولة عصرية عادلة تقوم بمعالجة التخلف الذي تعاني منه وزارة العدل في تطبيق القوانين بروح تستوعب التحولات الاجتماعية والاقتصادية وتسريعها ووضع اسس جديدة لاختيار من يتولى القضاء والادعاء العام عن طريق معهد يؤسس على مستوى عال يتمتع باستقلالية ادارية ومالية مستقلة . وباعتراف الجميع ان تأسيس المعهد كانت مرحلة متقدمة ونموذجية في بناء المؤسسة القضائية في العراق ورفع المستوى القانوني للعاملين في وزارة العدل والوزارات الاخرى بغية تطبيق روح القانون والاجتهاد في ارساء قواعد العدالة والابتعاد عن التطبيق الشكلي للقانون . لقد تضمن القانون في فصله الاول المادة ( 2 ) تكوين المعهد الذي يشرف عليه مجلس العدل ويتابع مهامه واختصاصاته. وفي المادة ( 7 ) تضمنت الشروط المعروفة والواجبة توفرها في الطالب المرشح للقبول وتخويل وزير العدل قبول طلبة الاقطار العربية للدراسة في المعهد عند توفر الشروط . وفي الفصل الثالث الذي تضمن مدة الدراسة والتي حددت بسنتين ( المادة / 8 ) كما على الطالب ان يقدم بحثين قانونين خلال فترة الدراسة . في حين تضمنت المادة ( 16 ) الية تعين الخريجين وبمرسوم جمهوري وفي الفصل الخامس تناول احكاما متفرقة منها قيام المعهد بإقامة دورات خاصة لتأهيل موظفي وزارة العدل ودوائر الوزارات الاخرى . ثم اجري تعديل على هذا القانون برقم 59 لسنة 1988 حيث اضيفت شروطا الى القبول منها ان يكون مؤمنا بالله والا يكون هو او  احد ابنائه او احد ابويه قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ـ وبالنسبة الى قبول المحامين ان يكون قد مضى عل ممارسته لهذه المهنة مدة  لا تقل عن ثلاث سنوات ـ واداء القسم امام رئيس الجمهورية او من يخوله قبل مباشرة عمله كقاضي . ثم صدر قانون رقم 70 لسنة 2017  بضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى انسجاما مع ميدا الفصل بين السلطات والذي وضع المعهد في مكانه الصحيح وانهى حالة ارتباطه بوزارة العدل . وعمل المجلس على تطوير المعهد بمناهج جديدة وحديثة بما يتناسب ومتطلبات العمل القضائي الذي يمثل جوهر العدالة . وهنا لابد ان نشير الى ان قانون المعهد القضائي رقم 7 لسنة 2009 الذي صدر في اقليم كردستان لا يتقاطع او يتعارض مع مبادئ واهداف القانون الام ان لم يكن منسجما ومتناغما معها . وفي 24 / 9 / 2013 تمت معادلة شهادة خريجي المعهد القضائي بالدبلوم العالي في العلوم القضائية وان يتمتع خريج المعهد بكل المزايا التي تمنحها هذه الشهادة وأخيرا فقد تم انجاز قبول الطلبة للدورة ( 43 لسنة 2020 ـ 2021 )  وبكل ثقة ويقين ان مجلس القضاء الاعلى عليه مهام كبيرة ومسؤولية عظيمة في ترسيخ اسس وقواعد هذا الطود العلمي الشامخ والسير به في الاتجاه الصحيح بعيدا عن التأثيرات الحزبية والاملاءات الحكومية والوساطات العائلية وتطبيق الشروط في القبول والتخرج والتعين وبعدالة  .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى