اللجنة القانونية

قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق

 قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

تؤدي المحكمة الاتحادية العليا في العراق دوراً محورياً في ضمان تطبيق الدستور وتفسير  نصوصه  والغاء القوانين التي تتعارض معه وتملك اصدار احكاما وقرارات قضائية ودستورية واجبة التطبيق لا تقبل الطعن او الاعتراض لكونها قطعية وتتمتع بالاستقلالية الكاملة وفقا للدستور .

 وهذا ما تضمنته المادتين (93 و94) وبالرجوع الى مشروع قانون هذه المحكمة الذي تمت قراءته الاولى في مجلس النواب واعيد لاجراء بعضا من التعديلات الشكلية عليه بانتظار القراءة الثانية . سوف انتقي عددا من مواد هذا القانون وابدي وجهة نظري فيها من الناحيتين الشكلية والموضوعية . في المادة ( 1)  المحكمة الاتحادية العليا هي الهيئة القضائية العليا في العراق . ونرى ايضا انها هيئة دستورية وقانونية ورقابية لتطبيق الدستور والتصدي للقوانين المخالفة له حيث تضم في عضويتها عددا من الفقهاء والخبراء من غير القضاة لذلك كان من الاوفق تسميتها بالمحكمة الدستورية .

وفي اخر النص( ويكون رئيسها رئيسا للسلطة القضائية العليا ) وهذا مالا يجوز لتعارضه مع ميدا استقلال مجلس القضاء الاعلى وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي  المواد ( 87  و88 و89 ) من الدستور الامر الذي يقتضي اعادة النظر في هذه الجملة وحذفها او تعديلها .

في المادة (2 / اولا ) تتكون المحكمة من رئيس ونائب للرئيس واحد عشر عضوا ومن ضمنهم اربعة اعضاء من خبراء في الفقه الاسلامي وعضوان من فقهاء القانون وارى ان هؤلاء الخبراء والفقهاء يجب ان لا يشاركون في صناعة القرارات القضائية وانما لغرض الراي والمشورة وعند الحاجة . وان يعتمد التدرج القضائي والعلمي للترشيح لعضوية هذه المحكمة . مع ضرورة اضافة رئيس جهاز الادعاء العام او نائبه او احد من اعضاء هذا الجهاز من بين المرشحين الى المحكمة الاتحادية اذا ما توفرت فيهم شروط الترشيح  .

كما نرى ان تكون الخدمة القضائية الفعلية للمرشح  (25 ) سنة بدلا من (15 ) سنة ولأسباب معروفة نص المادة (3 اولا ) .

وفي (الفقرة ثانيا /ب ) تضمنت قيام ديوان الوقف الشيعي بترشيح 3 مرشحين ويرشح ديوان الوقف السني بالتنسيق مع وزارة الاوقاف في اقليم كردستان 3 مرشحين ايضا مع توفر ذات الشروط الواردة في الفقرة اولا .

ونرى انه من غير المقبول اطلاقا ان يكرس هذا القانون لمفهوم الطائفية الامر الذي لابد من حذفهما وايجاد صيغة توافقية مناسبة لذلك دون الاشارة اليها في هذا القانون . كما لا نجد مبرر للإشارة الى التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي عند تكوين المحكمة اذا ما توفرت الشروط بالمرشح ( نص المادة 4 /ا) .

اما المادة 5 فقد تضمنت اختصاص المحكمة الاتحادية العليا والمشتقة من المادة 93 من الدستور . في المادة (12 / ثانيا وثالثا ) اشترطت ان لا تتعارض الاحكام والقرارات مع ثوابت احكام الشريعة او مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات المنصوص عليها في المادة 2 من الدستور. لا نجد مبرر لتضمين هذه المادة موضوع تعارض الاحكام والقرارات لا نها بديهيات معروفة و تحصيل حاصل . تضمنت المادة ( 15 / الفقرة ثالثا ) اذا كان طالب تفسير النص الدستوري يؤدي الى المساس بحقوق ومراكز لشخصيات معنوية يلزم طالب التفسير بإقامة دعوى بذلك امام المحكمة الاتحادية العليا وفقا للقانون . وحسنا فعل المشرع عندما منح الحق للمتضرر اقامة الدعوى ونرى ضرورة اعفائه من دفع الرسم المقطوع الوارد في نص المادة 16 من هذا القانون . في المادة (18 )نصت على ( لا تسري قواعد الحضور او الغياب المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية ) وارى انه بسبب طبيعة القضايا المنظورة امام المحكمة الاتحادية والمحكمة العادية سواء من حيث الاختصاص والأحكام والقرارات التي تصدرعنهما .

 كما لم تكن الصيغة الواردة في الاسباب الموجبة لصدور هذا القانون موفقة وبالإمكان الرجوع اليها لمعرفة الاسباب حيث وردت متداخلة وغير واقعية . هذه هي وجهة نظر متواضعة لعدد من نصوص هذا القانون وهناك الكثير من الملاحظات قد لا يسعها هذا المقال . نتركها لذوي الاختصاص من الضالعين في فن الصياغة الدستورية والقانونية . 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى