اللجنة القانونية

قانون الجرائم المعلوماتية

المستشار  سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

بعد القراءة الاولى لمشروع هذا القانون احتدم النقاش على عددا من نصوصه وبالذات العقوبات التي راي البعض انها شديدة والقيود التي ورد فيه تعد مكبلة لحرية الراي والتعبير آلا ان البعض يرى لابد من اجراء تعديلات للتخفيف من العقوبات والقيود امرا في غاية الاهمية . وادعى البعض ان هذا القانون لا يوفر الحماية القانونية من جرائم الحاسوب وشركات المعلومات التي تتناغم مع نظم الحواسيب  والشبكات والمتغيرات التي حدثت في تقنية المعلومات والتي قد تلحق مخاطر وأضرارا كبيرة بمصالح المؤسسات والافراد عن طريق الدخول في البيانات . كما وصفه البعض الاخر اذا ما مرر واخذ صفة التشريع  فيعتبر ضربة  قاسية وموجعة للحريات وتهديد لحرية الراي والتعبير وحقوق الانسان وعودة للقيود والطريق الى الاستبداد وقمع الحريات .لاسيما وان العراق وقع عل على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966 والذي يكفل لكل شخص حرية التعبير انسجاما مع نص المادة 19 من الدستور . كما ان منظمة العفو الدولية شنت هجوما لاذعا على هذا القانون واما المنظمة المعنية بالقضايا الحقوقية الدولية فقد ابدت قلقها البالغ ازائه .وكذلك عددا من الباحثات والناشطات في مجال حقوق الانسان وجمعية الدفاع عن حرية الصحافة التي طلبت التريث في القراءة الثانية وضرورة  الموازنة بين التزامات العراق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وحماية الحقوق والحريات الدستورية . وانظم الى هذه الجوقة قادة الاحزاب وقنواتهم الفضائية  وحواسيبهم وصحافتهم المنافقة التي اعتادت على نشر الاكاذيب والترويج  لكل ما هو مضر ومؤذي للعراق وشعبه . ومع كل الاسف فان الرفض لهذا القانون يصدر من هذه الجهات التي  تدعي حماية الحقوق والحريات باطلا وتغذي باستمرار الفوضى الخلاقة والحرية المنفلتة في غياب مثل هذا القانون . والمطلع على نصوص هذا  القانون يجد انه تضمن عقوبات طبيعية تجسد خطورة الجريمة التي تمس   بآمن الدولة الداخلي والخارجي واللوج الى حواسيب الاجهزة الامنية والدفاع الوطني لغرض التجسس او تخريب وتعطيل حواسيب هذه الاجهزة .اما بقية الجرائم التي تمس الامن الاجتماعي وحريات وحقوق الافراد فعقوبتها الحبس والغرامة وهذه العقوبة متواجدة في اغلب القوانين العربية وحتى الدولية . وحسنا فعل المشرع عندما اوضح في المادة 1 المقصود بالعبارات والمصطلحات الت تضمنها القانون كونها الاداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة  . في حين تضمنت المادة 2 الاهداف ومنها توفير الحماية القانونية للاستخدام المشروع للحاسوب وشبكة المعلومات . في المادة 3 لغاية المادة 23  تضمنت الاحكام العقابية للجرائم التي تشكل خطورة بأمن الدولة من خلال قيام الفاعل بتلف او اعطال اجهزة الحواسيب او الدخول فيها بقصد الحصول على معلومات عسكرية وامنية وكذلك التي تمس الافراد والامن الاجتماعي . وفي المادتين  24 و 26 تضمنتا اجراءات جمع الادلة والتحقيق والمحاكمة وضبط اجهزة الحاسوب وبقية الادلة . كما تضمن القانون تطبيق احكام مسؤولية الشخص المعنوي المقررة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. والزام الشخص المعنوي بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات كما تضمن القانون في المادة 30  ثانيا  تطبيق قانوني العقوبات اعلاه واصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 قي كل مالم يرد به نص في هذا القون . واما  المادة 31 فقد نصت على تنفيذه بعد مضي 90  تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وان من اهم ملاحظاتنا لهذا القانون .لابد من التقليل من عدد النصوص التي تضمنت العقوبات واختصارها وعدم  التوسع بها . كما يفضل ان تكون التسمية قانون الجرائم الإلكترونية . ولا مبرر لوضع نصوص تتعلق بإجراءات التحقيق وجمع الادلة والمحاكمة طالما ان القانون تضمن تطبيق قانوني اصول المحاكمات الجزائية والعقوبات  . ونامل حسن تطبيق القانون بالدقة المطلوبة . على ان تتولى الجهات ذات العلاقة تنظيم عمل مكاتب الانترنيت وشبكات التواصل ومتابعتها والاشراف عليها وان لا ننسى التوعية القانونية بمخاطر واضرار سوء استخدام الاجهزة الالكترونية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى