اللجنة القانونية

قانون الادعاء العام الجزء الثاني

رقم 49 لسنة 2017

المستشار : سعيد رشيد نعمان

عضو اللجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات  

 

نعود للكتابة مرة ثانية لاستكمال مناقشة بقية النصوص التي تضمنها قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة   2017 وابداء الراي فيها  وبشكل مختصر  ونبدأ على  وفق التسلسل الذي ورد  في مقالنا  السابق وانتهى  بالفقرة  سادساُ .

سابعا :   تضمنت المادة (7 ) مهام واجراءات رئيس الادعاء العام  ومنها اتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه وتحدد هذه المادة الطرق التي على رئيس الادعاء العام اتباعها ومنها الطعن لمصلحة القانون . وكان على المشرع ان يمنح الحق لرئيس الادعاء العام بتكليف هذه المهام لنائبه او احد اعضا ئه في حالة غيابه او عند الضرورة .

ثامنا : تضمنت المادة( 8)  تعد جلسات المحاكم الجزائية ومحاكم الاحداث غير منعقدة عند عدم حضور عضو الادعاء العام  والصحيح هو لا يجوز انعقاد  المحاكم اعلاه الا بحضور عضو الادعاء العام المعين او المنسب  فيها .

تاسعا : لا نجد ضرورة لا خبار الادعاء العام بالنسبة الى الجنح المرتكبة لعدم اهميتها قياسا لبقية الجرائم (المادة  9 ).

عاشرا :  تضمنت المادة ( 10 )ارسال الدعاوى المحسومة الى رئاسة الادعاء العام في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد او مدى الحياة . وكذلك الحال بالنسبة  لمحاكم الأحداث ونرى الاكتفاء بأرسال قرارات التجريم والحكم لغرض الارشفة والتوثيق .

حادي عشر :   تضمنت المادة (11 ) موضوع الطعن في الاحكام ومدد سريانها وتصحيح القرار التمييزي . واعفاء الادعاء العام من  دفع  الرسوم عند الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة  في الدعاوى  المدنية  وكان على المشرع اضافة الدعاوى  الجزائية أيضا لتشمل بالإعفاء . وهذه المادة منقولة عن القانون الملغي رقم ( 159) لسنة 1979.

ثاني عشر :  تناولت  المادة (12) بالزام المحكمة عند صدور الحكم بعقوبة سالبة للحرية تزويد المدعي العام بنسخة من قرار التجريم والحكم لغرض المتابعة والتنفيذ والزام دائرة الاصلاح ودائرة اصلاح الاحداث اشعار المدعي العام عند انتهاء العقوبات . والصحيح ابلاغ المدعي العام بفترة مناسبة قبل انتهاء العقوبة  كما تضمنت المادة الاجراءات المطلوبة من قبل رئيس الادعاء العام ورئيس مجلس القضاء الاعلى لا يقاف تنفيذ حكم الاعدام بالمراءة الحامل وتأجيله او تبديله

ثالث عشر : تضمنت المادة ( 14 ) لرئيس الادعاء العام تنبيه عضو الادعاء العام الى كل ما يقع منه مخالفا لواجبات ومقتضيات وظيفته .ونرى ان هذه المادة توجب صدور تعليمات تتضمن المخالفات والعقوبات تسهيلا للتطبيق .

رابع عشر : ورد في المادة ( 16 ) لمجلس القضاء الأعلى اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والصحيح ان يقوم رئيس الدعاء العام بإصدار التعليمات بصفته المسؤول الاول عن تطبيق هذا القانون.  ثم ان هذه المادة تتعارض مع المادة (1) التي منحت الادعاء العام الاستقلال المال والاداري والتمتع بالشخصية المعنوية .

خامس عشر : ان صياغة هذا القانون لم تكن موفقة من حيث التبويب واللغة ولم تنظم الى ابواب وفصول ولم تأخذ بنظر الاعتبار تسلسل المواد و حسب الاهمية كما كانت عليه الصياغة في القانون السابق .

ان الاسباب الموجبة لصدور القانون الجديد لا تستدعي الغاء القانون السابق بل الى تعديل بعضا من مواده مع ان اغلب المواد في القانون الجديد منقولة عن القانون السابق او معدلة لها بالإضافة او الحذف .

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى