اللجنة القانونية

قاعدة الاعتراف سيد الأدلة ، الشروط والخصائص

قاعدة الاعتراف سيد الأدلة ، الشروط والخصائص

المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

يقصد باعتراف المتهم بأنه قول يصدر عنه يقر بصحة ارتكابه الجريمة بأكملها أو بعضا منها ويعتبر الاعتراف في هذه الحالة أقوى الأدلة أن لم يكن سيدها . وبالتالي فأن هذا الاعتراف لا يقبل الاجتهاد أو القياس أو التأويل ويكون أهم وسيلة للإثبات  في مراحل التحقيق الابتدائي والقضائي عندما تتوافر فيه شروط صحته يكون آنذاك سيد الأدلة بلا منازع . ومع ذلك فأن للمحكمة الحق للأخذ به في أية مرحلة من مراحل التحقيق وأن عدل عنه المتهم . وللاعتراف صور متعددة منها الاعتراف الكامل والموصوف والمكتوب والشكلي ولكل صورة حجيتها في الإثبات وتكون دليلاً كافياً للإدانة والحكم متى ثبتت صحته وسلامته ومشروعيته وأن لا يتعارض مع الأدلة الأخرى كأقوال الشهود ومحاضر  التحقيق وكشف الدلالة والمبرزات الجرمية. وأن من بين الخصائص للأخذ بالاعتراف:

 (1 ) إن يكون الاعتراف صريحا وواضحا بارتكاب الجريمة.

  (2) توفر الأهلية الكاملة  للمعترف فلا يؤخذ باعتراف ناقص الأهلية لأي سبب كان.

 ( 3 )  أن يصدر عن أرادة حرة.

 (4) أن يطابق الاعتراف وقائع الجريمة جملة وتفصيلا.

 ( 5 ) أن لا ينتزع الاعتراف بالإكراه والتعذيب.

 ويبطل الاعتراف في حالة عدم مراعاة الخصائص والشروط أو مخالفته للحقيقة التي أشرنا إليها . واعتراف المتهم يسهل على المحكمة إجراءات المحاكمة وقد تصرف النظر عن سماع الشهود أو بقية الأدلة كما أن هناك حالات للاعتراف تفرض على المحكمة اتخاذ قرارات بشأنها  كاعتراف متهم على متهم أخر في نفس القضية وعدول المتهم عن اعترافه قبل صدور الحكم البات أو بعده.

هذه نبذة مختصرة عن الاعتراف وألان نستعرض النصوص الدستورية وكذلك النصوص التي وردت في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23 لسنة 1971), لقد نصت المادة (37 / 3) من دستور 2005 

( يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية. ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه  التهديد أو التعذيب. وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه . وفقا للقانون ).

 إما في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي  فقد نصت المادة ( 124) للمتهم الحق في أن يبدي أقواله في أي وقت بعد سماع أقوال الشهود وأن يناقشه أو يطلب استدعاءه لهذا الغرض في حين نصت المادة ( 125 ) أذا تبين أن للمتهم شهادة ضد متهم أخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما ونصت  المادة (126/ أ) لا يحلف المتهم اليمين إلا أذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين . ( ب ) لا يجبر المتهم على الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه . نصت المادة ( 127) لا يجوز استعمال أية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره. ويعتبر من الوسائل غير المشروعة إساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء والإغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير. وتضمنت المادة ( 128 ) للمتهم الحق في الامتناع عن التوقيع على أن يثبت ذلك في المحضر وإذا رغب المتهم في تدوين إفادته بخطه فعلى الحاكم ( القاضي ) أن يمكنه من تدوينها . 

وتضمنت المادة ( 216 ) منح المحكمة سلطة مطلقة في تقدير إقرار المتهم والأخذ به سواء صدر إمامها أو وعيد إمام حاكم التحقيق أو محكمة أخرى ولو عدل عنه بعد ذلك . في حين اشترطت المادة (218 ) أن لا يكون الإقرار قد صدر نتيجة أكراه مادي أو أدبي أو وعد أو وعيد , كما نصت المادة (219 ) يجوز تجزئة الإقرار والأخذ بما تراه المحكمة منه صحيحا وطرح ما عداه .غير انه لا يجوز تأويله أو تجزئته أذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى . ونرى إن هذه القاعدة تعاني من تجاوزات وخروقات جسيمة في التحقيق في جرائم الإرهاب والتجسس والجرائم الأمنية والسياسية لصعوبة العثور على الأدلة فيلجا . المحقق إلى وسائل الإكراه والتهديد والتعذيب بعد أن يحصل على الضؤ الأخضر من المسئول الأمني وهذه الحالة معمول بها في معظم الدول . وأن فرص تطبيق هذه القاعدة قد تكون معدومة بحجة سلامة وحفظ الأمن الوطني والقومي . وعلى أية حال فأن الاعتراف ليس بسيد الأدلة في هذه الحالات وفي غيرها لأنه يتعارض تماما مع النصوص الدستورية والقوانين ومبادئ الشرعية الوطنية والدولية والقيم الإنسانية المجتمعية . 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى