اللجنة القانونية

عقوبة الإعدام

المستشار سعيد رشيد نعمان

 

عضو لجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب و الكفاءات

تعرف عقوبة الاعدام بانها قتل شخص  بأجراء قضائي من اجل العقاب او الردع العام .

وقد طبقت هذه العقوبة في اغلب المجتمعات التي لها تشريعات مستمدة من الدين الرسمي للدولة .وقد تتغير مواقف الدول من هذه العقوبة تبعا لتنامي الثقافات القانونية والسياسات الجنائية والعقابية الحديثة .

وتعد هذه العقوبة من اقدم واشد العقوبات جسامة في تاريخ البشرية لا نها تستهدف الانسان في حياته ولم تكن موضع  نقاش او جدل في التشريعات القديمة لشبه الاجماع عليها مع انها كانت تنفذ بوحشية وبشاعة وبطرق مختلفة .ومع بدايات القرن الثامن عشر كثر الجدل والنقاش حول هذه العقوبة وكتب عنها الكثير من البحوث والدراسات من قبل الفقهاء والمفكرين والمهتمين بدراسة الظواهر الاجرامية  فظهر اتجاهان ، الاول الابقاء على هذه العقوبة من اجل العقاب والردع العام والثاني الغائها من التشريعات الوضعية بحجة اضفاء طابع من الانسانية والتحضرعلى النظام العقابي. وحجج الابقاء عليها ان هذه العقوبة تحقق الردع العام والعقاب وهي ضرورية في تحقيق العدالة في جرائم القتل تحديدا . ومن الصعوبة ايجاد بديلا عنها في السياسة الجنائية الحديثة .مضافا الى ذلك فهي غير مكلفة اقتصاديا للدولة من حيث تغطية نفقات المحكومين الخاصة والعامة ولسنوات طويلة .كما تعد حماية للنظام العام والامن في المجتمع  .اما الاتجاه الثاني فيرى الغاء هذه العقوبة بحجج ومنها . انه لا يحق للمجتمع سلب حياة الفرد لا نه ليس هو الذي منح له الحق في الحياة. ثم ان هذه العقوبة قاسية وتتسم بالوحشية والبشاعة .كما انها لا تحقق الاهداف التي تسعى الدولة  في اصلاح المحكومين وتأهيلهم. وصعوبة الرجوع عن هذه العقوبة بعد تنفيذها اذا ظهرت براءة المحكوم نتيجة خطا قضائي .وتختلف مواقف التشريعات في النظرة لهذه العقوبة الا ان الغالبية من الدول تتضمن تشريعاتها عقوبة الاعدام . وقد لاحظ  المهتمين في السياسة الجنائية ان هناك اسرافا في تنفيذ هذه العقوبة وقيام الدول بإضافة جرأتم جديدة يعاقب عليها بالإعدام كلما دعت الحاجة الى ذلك وان عددا غير قليل من الدول استخدمت هذه العقوبة للتخلص من الخصوم والمعارضين لحكوماتهم وانظمتهم وثبوت تجاوزات اثناء  اجراءات التحقيق باستخدام وسائل الضغط والاكراه والتعذيب وتشكيل محاكم استثنائية مخالفة لدساتير هذه الدول .لقد وقفت الكثير من المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية والاقليمية وحتى الوطنية بالضد من هذه العقوبة ودعت الى الغائها او ايقافها ويلاحظ ان منظمة العفو الدولية مؤيدة لأبطال هذه العقوبة مما اتاح للأمم المتحدة صدور قرارغير ملزم لا لغاء عقوبة الاعدام وان بعضا من الدول  وقعت على الكثير من المعاهدات والبرتوكولات بهذا الاتجاه الامر الذي ادى الى صدور قرارات اممية بإلغاء او ايقاف تنفيذ عقوبة الاعدام مع الزام الدول التي ابقت عليها  توفير ضمانات واجراءات سليمة عادلة تحقيقا ومحاكمة اوعند تنفيذ العقوبة وتشير الاحصائيات الاخيرة ان 120 دولة الغت عقوبة الاعدام وان 76دولة ابقت على هذه العقوبة في قانونها وان 26 دولة اوقفت تنفيذها ثم عادت اليها بسب ارتفاع معدلات الجريمة وتبعا لا وضاعها الامنية والسياسية .الا ان الاتجاه العام لدى المجتمع الدولي بكل هيئاته ومنظماته ومجالسه هو في الغاء هذه العقوبة للتوظيف السي وغير القانوني لمعظم الدول التي ابقت على هذه العقوبة وتوسعت في درج الكثير من الجرائم في قوانينها العقابية لا سباب عدائية وانتقامية . واخيرا نجد من المناسب الابقاء على عقوبة الاعدام في جرائم القتل العمد تحديدا وجرائم الارهاب  شرط توفر اجراءات تحقيقية سليمة ومحاكمة علنية عادلة على ان لا تنفذ هذه العقوبة الابعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى